إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 25 فبراير 2013

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 فيفري 2013 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمطاحن.


إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده ،

وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن،

وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،

وعلى القرار المؤرخ في 8 فيفري 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

30 أكتوبر 1989،

وعلى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

12 سبتمبر 1990،

وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

11 جوان 1993،

وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،

وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،

وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،

وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

29 ديسمبر 2005،

وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

25 أفريل 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ

5 أكتوبر2011،

وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه،

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمطاحن الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013، والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.

تونس في 19 فيفري 2013.

وزير الشؤون الاجتماعية

خليل الزاوية

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ملحق تعديلي عدد 11

للاتفاقية المشتركة القطاعية

للمطاحن

بين الممضين أسفله :

- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

- الغرفة الوطنية للمطاحن.

من جهة

- الاتحاد العام التونسي للشغل،

- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية.

من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار

وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975

والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 82 المؤرخ في 9 و12 ديسمبر 1975،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 31 جانفي و3 فيفري 1984،

وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 أكتوبر 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 فيفري 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 المؤرخ في 13 فيفري 1990،

وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 67 المؤرخ في 19 أكتوبر 1990 ،

وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 13 أوت 1993،

وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،

وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،

وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 99 المؤرخ في

6 ديسمبر 2002،

وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 جانفي 2006 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرّخ في 27 جانفي 2006،

وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 أفريل 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 12 ماي 2009 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرّخ في 15 ماي 2009،

وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 14 أكتوبر 2012 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرّخ في 25 أكتوبر 2012،

وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

تمّ الاتّفاق على ما يلي :

الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 55 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :

الفصل 55 (جديد) : منحة النقل :

تسند إلى كل عامل منحة جملية للنقل، تكون على نفقة المؤجر وضبط مقدارها الشهري 17 دينارا.

الفصل الثاني ـ يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أوّل ماي 2012.

تنسحب بصفة استثنائية و بالنسبة لسنة 2012، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.

الفصل الثالث ـ تسند للعمّال اليدويين (العمّال بالياطاش) زيادة في الأجور، يبلغ مقدارها 8% من التعريفة الجاري بها العمل وذلك بداية من أوّل ماي 2012.

الفصل الرابع ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2012.

تونس في 11 فيفري 2013.

عن المنظّمات النقابية للعمال

الأمين العام للاتحاد العام

التونسي للشغل

حسين العباسي

الكاتب العام للجامعة العامة

للصناعات الغذائية والسياحة

والصناعات التقليدية

الحبيب رجب عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل

رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة

والصناعات التقليدية

وداد بو شماوي

رئيس الغرفة الوطنية

للمطاحن

محمد صالح خلف الله

الإتفاقية المشتركة القطاعية 

للمطاحن 

جدول الأجور عدد 1 

الأعوان الخالصون بالساعة 

يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012 

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 الدرجة

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 مدة البقاء بالدرجة

الصنف

2.431 2.424 2.417 2.410 2.405 2.401 2.399 2.380 2.373 2.366 2.359 2.352 2.345 2.329 I

2.606 2.598 2.590 2.582 2.574 2.566 2.558 2.550 2.542 2.534 2.512 2.504 2.496 2.488 II

2.791 2.782 2.773 2.764 2.755 2.746 2.737 2.728 2.719 2.710 2.701 2.692 2.683 2.660 III

2.970 2.960 2.950 2.940 2.930 2.920 2.910 2.900 2.890 2.880 2.870 2.860 2.850 2.840 IV

3.221 3.208 3.195 3.192 3.179 3.166 3.138 3.125 3.112 3.099 3.086 3.073 3.060 3.047 V

ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.

الإتفاقية المشتركة القطاعية 

للمطاحن 

جدول الأجور عدد 2 

الأعوان الخالصون بالشهر 

يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012 

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 الدرجة

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 مدة البقاء بالدرجة

الصنف

441.545 437.134 435.223 433.312 431.402 429.485 427.581 425.670 423.760 421.849 419.938 418.028 416.117 414.207 1 

478.814 476.510 474.205 471.900 469.595 467.291 462.486 460.181 457.876 455.572 453.267 450.962 448.657 446.353 2 

519.010 516.376 515.617 510.859 508.100 505.341 502.583 499.824 497.066 494.307 489.048 485.684 483.531 480.772 3 

547.133 544.418 541.766 539.082 536.281 533.407 530.534 529.460 524.787 521.913 519.040 513.667 510.793 508.120 4 

581.999 579.160 571.322 568.484 565.646 562.807 559.969 557.030 553.985 550.940 547.895 544.850 539.305 536.260 5 

621.924 618.573 615.219 611.865 608.510 605.156 601.802 595.431 592.593 589.239 585.368 582.530 579.176 575.821 6 

650.650 647.192 643.734 640.277 636.819 633.362 629.904 626.447 620.489 616.939 613.574 610.117 606.659 603.202 7 

669.147 665.535 661.922 658.310 654.697 651.085 647.473 643.860 637.748 634.136 630.523 626.911 623.299 619.686 8 

705.905 701.776 697.648 693.519 686.891 682.763 678.634 674.506 670.377 666.249 662.121 657.992 651.364 647.235 9 

768.034 762.874 757.713 752.553 747.392 742.232 737.071 731.911 726.750 721.590 713.929 708.769 703.598 698.448 10 

845.248 838.539 831.831 825.122 818.413 811.705 804.996 798.288 791.579 784.870 778.162 771.453 764.744 758.036 11 

ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق