إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011، المتعلق بالتنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّرا ما يلي :
فصل وحيد ـ تمنح الصبغة الجامعية لقسم الجراحة العامة بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
تونس في 17 جانفي 2013.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011، المتعلق بالتنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّرا ما يلي :
فصل وحيد ـ تمنح الصبغة الجامعية لقسم الجراحة العامة بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
تونس في 17 جانفي 2013.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق