إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 4 فبراير 2013

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2013 يتعلق بتنظيم حلقات تكوين قصيرة الأمد في مجالات التصرف الإداري الحديث بالمدرسة الوطنية للإدارة لفائدة إطارات وزارة الشؤون الدينية.


إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 285 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 المتعلق بإحداث حلقات تكوين قصيرة الأمد في مجالات التصرف الإداري الحديث بالمدرسة القومية للإدارة لفائدة إطارات الإدارة العمومية،

وعلى الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2540 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 2082 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعّاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2531 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1940 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارّين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1568 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة القومية للإدارة،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط مختلف المعاليم وجملة الخدمات المقدمة من طرف المدرسة الوطنية للإدارة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تنظّم بالمدرسة الوطنية للإدارة حسب أحكام هذا القرار حلقتا (2) تكوين قصيرة الأمد في مجالات التصرف الإداري الحديث لفائدة إطارات وزارة الشؤون الدينية.

وتهدف هذه الحلقات إلى إكساب إطارات وزارة الشؤون الدينية المفاهيم الأساسية لحذق تقنيات التسيير والتنظيم والتصرف الإداري.

الفصل 2 ـ يمكن أن يشارك في هذه الحلقات :

ـ إطارات وزارة الشؤون الدينية المنتمون إلى سلك الوعّاظ،

ـ الإطارات المكلّفة بخطط وظيفية بوزارة الشؤون الدينية طبقا للتشريع الجاري به العمل،

الفصل 3 ـ تفتح حلقات التكوين بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.

الفصل 4 ـ تنظّم الحلقات التكوينية في شكل ملتقيات أو دروس وفق البرامج المشار إليها بالملحق المصاحب.

ويتم تنظيم التكوين بفضاءات المدرسة. ويكون حضور المشاركين إجباريا بعد الحصول على ترخيص مسبق من قبل رؤسائهم المباشرين.

الفصل 5 ـ يتعيّن على المشاركين احترام النظام الداخلي للمدرسة.

الفصل 6 ـ ينظّم التكوين على فترة وحيدة تهدف إلى إكساب المشاركين المفاهيم الأساسية للتصرف الإداري الحديث وتختم هذه الفترة بحصول المعنيين بالأمر، عند الاقتضاء، على شهادة مشاركة.

الفصل 7 ـ توجّه مطالب الترشح للمشاركة في حلقات التكوين إلى إدارة المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.

الفصل 8 ـ تتولّى لجنة يتم ضبط تركيبتها بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة تحديد القائمة النهائية للمترشحين المخوّل لهم المشاركة في حلقتي التكوين.

الفصل 9 ـ يضبط مدير المدرسة الوطنية للإدارة محتوى كل وحدة من الوحدات المدرجة بالبرنامج التكويني بعد أخذ رأي المصالح المختصة بوزارة الشؤون الدينية.

الفصل 10 ـ تضبط مدة التكوين وأساليب سيره وطرق تقويم المشاركة فيه بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.

الفصل 11 ـ تتحمّل وزارة الشؤون الدينية تكاليف المشاركة في حلقتي التكوين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وخاصة قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 نوفمبر 2007 المشار إليه أعلاه.

الفصل 12 ـ وزير الشؤون الدينية ومدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 جانفي 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي



ملحــق

جدول وحدات التكوين لفائدة إطارات وزارة الشؤون الدينية

العدد الرتبي الوحــدات عدد الساعات

الحلقة الأولى : ستّ وحدات

1 قانون الوظيفة العمومية 10

2 التصرف في الموارد البشرية 10

3 القانون الإداري 8

4 المبادئ العامة للتّنظيم الإداري 8

5 مدخل إلى علم التّنظيم وطرق العمل 8

6 الوثائق الإدارية والأرشيف 10

مجموع الساعات للحلقة الأولى 54

الحلقة الثانية : ستّ وحدات

7 النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للشؤون الدينية (الإطارات الدينية، تنظيم وزارة الشؤون الدينية وضبط مشمولاتها، المساجد،...) 8

8 النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لأملاك الدولة والشؤون العقارية (ملك الدولة العام، ملك الدولة الخاص، تحويل الملكية،...) 8

9 تقنيات التحرير الإداري (المراسلات، المذكرات، التقارير،...) 8

10 المعلوماتية والتطبيقات الإدارية والأنترنات 8

11 مدخل للمالية العمومية 8

12 تقنيات جرد الأثاث والمعدات الإدارية 6

مجموع الساعات للحلقة الثانية 46

مجموع الساعات للحلقتين 100

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق