إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 25 فبراير 2013

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 فيفري 2013 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الصابون والتكرير واستخراج الزيت من الفيتورة.


إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،

وعلى القرار المؤرخ في 4 أوت 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الصابون والتكرير واستخراج الزيت من الفيتورة،

وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

8 مارس 1983،

وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

22 فيفري 1989،

وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

14 جويلية 1990 ،

وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

11 جوان 1993،

وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،

وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

28 ماي 1999،

وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،

وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ

29 ديسمبر 2005،

وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ

28 جانفي 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ

23 سبتمبر2011،

وعلى الاتفاقية المشتركة القوميـة لصناعة الصابون والتكرير واستخراج الزيت من الفيتورة الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975، والمعدّلة بالملحقات التعديلية المذكورة أعلاه.

قرّر ما يلي :

الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الصابون والتكرير واستخراج الزيت من الفيتورة الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصاحب لهذا القرار .

الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.

تونس في 19 فيفري 2013.

وزير الشؤون الاجتماعية

خليل الزاوية

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي



ملحق تعديلي عدد 11

للاتفاقية المشتركة القطاعية

لصناعة الصابون والتكرير

واستخراج الزيت من الفيتورة

بيــن الممضين أسفلــه :

- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

- الغرفة الوطنية لمستخرجي الزيت من الفيتورة.

من جهة

- الاتحاد العام التونسي للشغل،

- الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية.

من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الصابون والتكرير واستخراج الزيت من الفيتورة الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 أوت 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 2 سبتمبر 1975،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 المؤرخ في 10 و13 ماي 1983،

وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 21 مارس 1989،

وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 11 سبتمبر 1990،

وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 المؤرخ في 24 أوت 1993،

وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996 ،

وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،

وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في

10 ديسمبر 2002،

وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عــدد 6 المؤرخ في 20 جانفي 2006،

وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،

وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 14 أكتوبر 2011،

وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

تمّ الاتّفـــاق على ما يلي :

الفصل الأول ـ ينقّّح الفصل 32 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :

الفصل 32 ( جديد ) : منحة النقل :

تسند لكل عامل منحة نقل تدفع شهريا وحسب أيام العمل ضبط مقدارها بـ 49,600 د لا يتضمّن المقدار المذكور أعلاه مقادير منحة النقل المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.

الفصل الثاني ـ يطبّق جدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2012.

تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2012، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي .

الفصل الثالث ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2012.

تونس في 11 فيفري 2013.

عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل

الأمين العام

للاتحاد العام التونسي للشغل

حسين العباسي رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة

والصناعات التقليدية

وداد بو شماوي



الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد

الكيمياوية

الحسناوي السميري رئيس الغرفة الوطنية

لمستخرجي الزيت من الفيتورة

منصف عبد المولى

الإتفاقية المشتركة القطاعية 

لصناعة الصابون والتكرير جدول الأجور 

واستخراج الزيت من الفيتورة يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 الأقدمية في الدرجة

الصنف

2.375 2.349 2.322 2.281 2.253 2.228 2.202 2.157 2.102 2.047 1.991 1.957 I

2.465 2.437 2.407 2.378 2.347 2.318 2.270 2.248 2.231 2.177 2.118 2.062 II

2.611 2.581 2.550 2.521 2.491 2.461 2.430 2.400 2.338 2.278 2.223 2.167 III

2.868 2.822 2.778 2.737 2.695 2.650 2.608 2.563 2.516 2.472 2.407 2.336 IV

3.046 2.994 2.942 2.895 2.848 2.796 2.752 2.702 2.662 2.611 2.559 2.521 V

3.229 3.176 3.126 3.071 3.018 2.965 2.920 2.864 2.804 2.753 2.704 2.657 V مكرر

599.705 589.436 579.429 568.892 558.623 548.353 538.081 527.809 514.423 504.154 493.882 483.610 VI

650.638 639.248 624.750 613.362 601.976 590.588 579.202 567.818 556.428 545.044 533.457 519.156 VII

668.219 656.447 644.672 632.900 621.127 606.237 594.465 582.666 570.916 559.144 547.143 535.597 VIII

734.638 721.178 707.719 694.259 680.795 664.197 650.769 637.301 623.843 610.379 596.920 583.460 IX

847.488 835.218 817.985 800.749 783.516 766.280 749.040 731.817 714.582 697.348 680.113 662.880 X

948.328 928.401 908.467 888.531 868.597 848.661 828.723 808.796 788.857 768.926 748.985 729.056 XI

1073.569 1049.782 1025.985 1002.191 978.338 954.601 930.804 907.016 883.219 859.428 835.635 811.838 XII

ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق