إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 21 فبراير 2013

قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 فيفري 2013 يتعلق بضبط الاختصاص الترابي لمكاتب مراقبة الأداءات الراجعة بالنظر إلى المركزين الجهويين لمراقبة الأداءات صفاقس 1 وصفاقس 2 ومكتب الضمان بصفاقس الراجع بالنظر إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 1 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.


إن وزير المالية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة وخاصة الفصل 19 منه،

وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية المعتمديات التابعة لولايات الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته

أو تممته،

وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وبالأمر عدد 470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012 وخاصة الفصول 16 و22 و23 منه،

وعلى القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القرار المؤرخ في 12 أكتوبر 2011 المتعلق بتصنيف مكاتب مراقبة الأداءات الراجعة بالنظر للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية،

وعلى القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط الاختصاص الترابي للمركزين الجهويين لمراقبة الأداءات صفاقس 1 وصفاقس 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ يضبط الاختصاص الترابي لمكاتب مراقبة الأداءات الراجعة بالنظر إلى المركزين الجهويين لمراقبة الأداءات صفاقس 1 وصفاقس 2 ومكتب الضمان بصفاقس الراجع بالنظر إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 1 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية طبقا للبيانات التالية :

المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مكتب مراقبة الأداءات مكتب الضمان الاختصاص الترابي

صفاقس 1 نهج خالد ابن الوليد ـ منطقتا المدينة وباب البحر من معتمدية صفاقس المدينة،

ـ معتمدية قرقنة.

طريق تونس ـ مناطق البساتين والحي التعويضي ومركز قدور ومركز الباشا ومحمد علي من معتمدية صفاقس المدينة،

ـ مناطق سيدي منصور وحي بورقيبة والسلطنية من معتمدية ساقية الداير.

ساقية الزيت ـ مناطق ساقية الداير والخيرية ومركز السبعي والبدرانة ومركز كعنيش من معتمدية ساقية الداير،

ـ معتمدية ساقية الزيت.

قرمدة ـ مناطق الربض و15 نوفمبر وعين شيخ روحه وسيدي عباس من معتمدية صفاقس المدينة،

ـ مناطق العين وقرمدة وبوزيان والأفران الشمالية والعوابد من معتمدية صفاقس الجنوبية.

جبنيانة ـ معتمديتا جبنيانة والعامرة.

الحنشة ـ معتمدية الحنشة.

صفاقس ولايات صفاقس وقابس ومدنين وتطاوين وتوزر وقبلي وقفصة وسيدي بوزيد.

صفاقس 2 صفاقس الغربية ـ منطقة الحي الخيري من معتمدية صفاقس المدينة،

ـ منطقتا مركز شاكر والعالية من معتمدية صفاقس الغربية.

صفاقس الجنوبية ـ مناطق حي الحبيب وسكرة ووادي الرمل والهدى وحي البحري من معتمدية صفاقس الغربية،

ـ منطقتا الخزانات وعيون المايل من معتمدية صفاقس الجنوبية،

ـ معتمدية منزل شاكر.

عقارب ـ معتمدية عقارب.

المحرس ـ معتمديات الغريبة والصخيرة والمحرس.

بئر علي بن خليفة ـ معتمدية بئر علي بن خليفة.

طينة ـ معتمدية طينة.

الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 أكتوبر 2012 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 فيفري 2013.

وزير المالية

إلياس فخفاخ

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق