إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصة الفصلين 25 و37 منه،
وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة الفصل 6 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتولى مصلحة الحالة المدنية والمصلحة الفنية بجميع البلديات وبالدوائر البلدية الآتي ذكرها تأمين حصة استمرار مدتها ثلاث ساعات خلال الفترة الصباحية ليوم السبت من كل أسبوع بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف.
الولاية البلدية الدائرة المعنية بالفتح
تونس تونس دائرة المنزه
دائرة المدينة
دائرة الخضراء
دائرة باب البحر
أريانة أريانة دائرة المنازه
بن عروس بن عروس دائرة المدينة الجديدة
سوسة سوسة الدائرة الجنوبية
بوفيشة دائرة الياسمين
حمام سوسة دائرة القنطاوي
المنستير المنستير دائرة المدينة الأولى
صفاقس صفاقس دائرة حي الحبيب
المصلحة المركزية
تتولى المصلحتان المذكورتان إسداء مختلف خدمات الحالة المدنية والتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق لأصولها وقبول مطالب رخص البناء وتسليم هذه الرخص.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصة الفصلين 25 و37 منه،
وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة الفصل 6 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتولى مصلحة الحالة المدنية والمصلحة الفنية بجميع البلديات وبالدوائر البلدية الآتي ذكرها تأمين حصة استمرار مدتها ثلاث ساعات خلال الفترة الصباحية ليوم السبت من كل أسبوع بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف.
الولاية البلدية الدائرة المعنية بالفتح
تونس تونس دائرة المنزه
دائرة المدينة
دائرة الخضراء
دائرة باب البحر
أريانة أريانة دائرة المنازه
بن عروس بن عروس دائرة المدينة الجديدة
سوسة سوسة الدائرة الجنوبية
بوفيشة دائرة الياسمين
حمام سوسة دائرة القنطاوي
المنستير المنستير دائرة المدينة الأولى
صفاقس صفاقس دائرة حي الحبيب
المصلحة المركزية
تتولى المصلحتان المذكورتان إسداء مختلف خدمات الحالة المدنية والتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق لأصولها وقبول مطالب رخص البناء وتسليم هذه الرخص.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق