إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 25 فبراير 2013

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 فيفري 2013 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته.


إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،

وعلى القرار المؤرخ في 12 مارس 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته،

وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

8 مارس 1983،

وعلى القرار المؤرخ في 11 مارس 1991 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

30 جانفي 1991،

وعلى القرار المؤرخ في 10 جانفي 1994 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

15 ديسمبر 1993،

وعلى القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

24 سبتمبر 1996،

وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 ،

وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،

وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

29 ديسمبر 2005،

وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

28 جانفي 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ

28 سبتمبر 2011،

وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته الممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975، والمعدّلة بالملحقات التعديلية المذكورة أعلاه.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد

10 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.

تونس في 19 فيفري 2013.

وزير الشؤون الاجتماعية

خليل الزاوية

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي


ملحق تعديلي عـدد 10

للاتفاقية المشتركة القطاعية

لتجارة وتوزيع النفط

وجميع مشتقاته

بين الممضين أسفله :

- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

- الغرفة النقابية لشركات توزيع المواد النفطية.

من جهة

- الاتحاد العام التونسي للشغل،

- الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية.

من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته بالبلاد التونسية الممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 مارس 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 29 مارس 1975،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 33 المؤرخ في 29 أفريل 1983،

وعلى الاتفاق المتعلق بالزيادة السنوية في الأجور بقطاع تجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته الممضى بتاريخ 27 أكتوبر 1988،

وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جانفي 1991 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 مارس 1991 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 19 و22 مارس 1991،

وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 ديسمبر 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 جانفي 1994 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرخ في 25 جانفي 1994،

وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 24 سبتمبر 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 86 المؤرخ في 25 أكتوبر 1996 ،

وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،

وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في

13 ديسمبر 2002،

وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 6 المؤرخ في 20 جانفي 2006،

وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،

وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011،

وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. 

تمّ الاتّفاق على ما يلي :

الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 43 من الاتّفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي : 

الفصل 43 ( جديد ) : منحة النّقل : 

ينتفع كافة العمّال بمنحة جمليّة للنقل ضبط مقدارها

الشهري بـ 35 د .

الفصل الثاني ـ تسند إلى كافة العمال زيادات شهرية في الأجور بداية من أول جانفي2012، حسب المقادير المذكورة بالجدول التالي :

الصنف مبلغ الزيادة

الصنف 1 شغال 47,700 د

شغال ذو كفاءة 48,480 د

شغال ذو كفاءة عالية 49,650 د

الصنف 2 عامل 54,288 د

عامل ذو كفاءة 55,332 د

عامل ذو كفاءة عالية 56,772 د

الصنف 3 مستخدم 67,860 د

مستخدم ذو كفاءة 72,360 د

الصنف 4 مستخدم ذو كفاءة عالية 85,920 د

مستخدم رئيسي 90,960 د

الصنف 5 مستخدم عال 99,600 د

كاهية مدير 105,360 د

كاهية مدير أول 108,600 د

مدير 111,840 د

الفصل الثالث ـ يطبّق جدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي بداية من أول جانفي 2012. 

الفصل الرابع ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل جانفي 2012.

تونس في 11 فيفري 2013.

عن المنظّمات النقابية للعمال

الأمين العام للاتحاد العام

التونسي للشغل

حسين العباسي

الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية

الحسناوي السميري عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل

رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

وداد بو شماوي

رئيس الغرفة النقابية

لشركات توزيع المواد النفطية

الكاتب العام

حمادي الخميري


الإتفاقية المشتركة القطاعية 

لتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته 

جدول الأجور 

يقع العمل به بداية من 1 جانفي 2012 

3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 مدة البقاء بالدرجة

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - الدرجة

الصنف

920.700 914.700 908.700 902.700 896.700 890.700 884.700 878.700 872.700 866.700 860.700 854.700 848.700 842.700 شغال الصنف 1

937.730 931.480 925.230 918.980 912.730 906.480 900.230 893.980 887.730 881.480 875.230 868.980 862.730 856.480 شغال ذو كفاءة

965.550 958.750 951.950 945.150 938.350 931.550 924.750 917.950 911.150 904.350 897.550 890.750 883.950 877.150 شغال ذو كفاءة عالية

1 059.188 1 051.488 1 043.788 1 036.088 1 028.388 1 020.688 1 012.988 1 005.288 997.588 989.888 982.188 974.488 966.788 959.088 عامل الصنف 2

1 085.432 1 077.132 1 068.832 1 060.532 1 052.232 1 043.932 1 035.632 1 027.332 1 019.032 1 010.732 1 002.432 994.132 985.832 977.532 عامل ذو كفاءة

1 119.972 1 110.972 1 101.972 1 092.972 1 083.972 1 074.972 1 065.972 1 056.972 1 047.972 1 038.972 1 029.972 1 020.972 1 011.972 1 002.972 عامل ذو كفاءة عالية

1 315.860 1 306.860 1 297.860 1 288.860 1 279.860 1 270.860 1 261.860 1 252.860 1 243.860 1 234.860 1 225.860 1 216.860 1 207.860 1 198.860 مستخدم الصنف 3

1 423.960 1 412.760 1 401.560 1 390.360 1 379.160 1 367.960 1 356.760 1 345.560 1 334.360 1 323.160 1 311.960 1 300.760 1 289.560 1 278.360 مستخدم ذو كفاءة

1 712.920 1 697.920 1 682.920 1 667.920 1 652.920 1 637.920 1 622.920 1 607.920 1 592.920 1 577.920 1 562.920 1 547.920 1 532.920 1 517.920 مستخدم ذو كفاءة عالية الصنف 4

1 840.960 1 822.960 1 804.960 1 786.960 1 768.960 1 750.960 1 732.960 1 714.960 1 696.960 1 678.960 1 660.960 1 642.960 1 624.960 1 606.960 مستخدم رئيسي

2 052.100 2 029.600 2 007.100 1 984.600 1 962.100 1 939.600 1 917.100 1 894.600 1 872.100 1 849.600 1 827.100 1 804.600 1 782.100 1 759.600 مستخدم عال الصنف 5

2 192.860 2 167.360 2 141.860 2 116.360 2 090.860 2 065.360 2 039.860 2 014.360 1 988.860 1 963.360 1 937.860 1 912.360 1 886.860 1 861.360 كاهية مدير

2 279.350 2 251.600 2 223.850 2 196.100 2 168.350 2 140.600 2 112.850 2 085.100 2 057.350 2 029.600 2 001.850 1 974.100 1 946.350 1 918.600 كاهية مدير أول

2 365.840 2 335.840 2 305.840 2 275.840 2 245.840 2 215.840 2 185.840 2 155.840 2 125.840 2 095.840 2 065.840 2 035.840 2 005.840 1 975.840 مدير

ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق