إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 11 فبراير 2013

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 9 جانفي 2013 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.


إن وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 والمتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 والمتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،

وعلى الأمر عدد 1260 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية كما هو متمم بالأمر عدد 2437 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول ـ تضاف إلى قائمة الخدمات الإدارية كما تم ضبطها بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه الخدمات الإدارية التالية :

1 ـ قطاع الغابات :

الأنشطة التي تمارس بمقتضى كراسات شروط :

* تنظيم الصيد الاحترافي بواسطة آلات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والتقاط المناظر وتسجيل أصوات مختلف الحيوانات البرية : الملحق عدد 21.1.

* مشاركة مقاولات الأشغال الغابية في الصفقات العمومية : الملحق عدد 22.1.

3 ـ قطاع المصالح البيطرية وتقنية تربية الماشية :

الأنشطة التي تمارس بمقتضى كراسات شروط :

* إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة : الملحق عدد 52.3.

* إحداث مخابر مختصة في تحليل مدى استجابة الحليب الطازج للمواصفات التونسية المعتمدة في هذا المجال : الملحق عدد 53.3.

* إحداث مراكز تربية فحول الأغنام والماعز المؤصلة قصد إنتاج إناث وفحول ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية : الملحق عدد 54.3.

* إحداث مخابر تحليل للأغذية الحيوانية للتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات الخاصة بالمنتجات العلفية : الملحق عدد 55.3.

* إحداث مراكز مختصة لتعاطي نشاط السفاد الطبيعي عند الأبقار للعموم : الملحق عدد 56.3.

* إحداث مراكز تربية فحول الأرانب المؤصلة وأمهاتها قصد إنتاج إناث وفحول للتربية ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية : الملحق عدد 57.3.

* إحداث مراكز تربية فحول الأبقار المؤصلة قصد إنتاج فحول ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية : الملحق عدد 58.3.

6 ـ قطاع التهيئة العقارية وحماية الأراضي الفلاحية :

الأنشطة التي تمارس بمقتضى كراسات شروط :

* مشاركة مقاولات أشغال المحافظة على المياه والتربة في الصفقات العمومية : الملحق عدد 8.6.

17 ـ قطاع الدراسات والتنمية الفلاحية :

الأنشطة التي تمارس بمقتضى كراسات شروط :

* تعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي : الملحق عدد 3.17.

الفصل 2 ـ المديرون العامون ومديرو المصالح المركزية بوزارة الفلاحة ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 جانفي 2013.

وزير الفلاحة

محمد بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

الجمهورية التونسية بطاقة عدد 21.1

وزارة الفلاحة أعدت في : شهر ......

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير ...................................... ……………… مؤرخ في ................................................

كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في ...................... (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ................ بتاريخ..............) 

المؤسسة : وزارة الفلاحة. 

مجال الخدمة : الغابات/الخدمات الخاضعة إلى كراسات شروط.

موضوع الخدمة : تنظيم الصيد الاحترافي بواسطة آلات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والتقاط المناظر وتسجيل أصوات مختلف الحيوانات البرية.

شروط الانتفاع بالخدمة

احترام مقتضيات كرّاس الشروط.

الوثائق المطلوبة

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال

ـ سحب كراس الشروط ـ كل شخص يرغب في تنظيم الصيد الاحترافي بواسطة آلات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي

ـ إيداع كراس الشروط في نسختين ممضى ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات ـ كل شخص يرغب في تنظيم الصيد الاحترافي بواسطة آلات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي في الإبّان

ـ تسلّم نسخة من الكراس من الإدارة مؤشرا عليها من قبلها لإثبات إعلامها ـ كل شخص يرغب في تنظيم الصيد الاحترافي بواسطة آلات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي

ـ إجراء معاينة فنية قصد التثبت من إحترام مقتضيات كرّاس الشروط ـ مصالح الغابات

مكان إيداع الكراس

المصلحة : الإدارة العامة للغابات 

العنوان : 30 شارع آلان سافاري 1002 تونس 

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : الإدارة العامة للغابات

العنوان : 30 شارع آلان سافاري 1002 تونس 

أجل الحصول على الخدمة

ـ في الإبان

المراجع التشريعية والترتيبية

قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 29 سبتمبر 2010 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم الصيد الاحترافي بواسطة آلات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والتقاط المناظر وتسجيل أصوات مختلف الحيوانات البرية.

الجمهورية التونسية بطاقة عدد 22.1

وزارة الفلاحة أعدت في : شهر ......

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير ...................................... ……………… مؤرخ في ................................................

كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في ...................... (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ................ بتاريخ..............) 

المؤسسة : وزارة الفلاحة. 

مجال الخدمة : الغابات/الخدمات الخاضعة إلى كراسات شروط.

موضوع الخدمة : مشاركة مقاولات الأشغال الغابية في الصفقات العمومية.

شروط الانتفاع بالخدمة

احترام مقتضيات كرّاس الشروط.

الوثائق المطلوبة

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال

ـ سحب كراس الشروط ـ كل مقاولة أشغال غابية التي ترغب في المشاركة في الصفقات العمومية

ـ إيداع كراس الشروط في نسختين ممضى عليهما ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات ـ كل مقاولة أشغال غابية التي ترغب في المشاركة في الصفقات العمومية في الإبّان

ـ تسلّم نسخة من الكراس مؤشرا عليها من قبل الإدارة لإثبات إعلامها ـ كل مقاولة أشغال غابية التي ترغب في المشاركة في الصفقات العمومية

ـ إجراء معاينة فنية قصد التثبت من احترام مقتضيات كرّاس الشروط ـ المصالح المختصة

مكان إيداع الكراس

المصلحة : الإدارة العامة للغابات 

العنوان : 30 نهج آلان سافاري

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : الإدارة العامة للغابات

العنوان : 30 نهج آلان سافاري

أجل الحصول على الخدمة

ـ في الإبان

المراجع التشريعية والترتيبية

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 23 أفريل 2008 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط الشروط التي تؤهل مقاولات الأشغال الغابية للمشاركة في الصفقات العمومية.

الجمهورية التونسية بطاقة عدد 52.3

وزارة الفلاحة أعدت في : شهر ......

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير ...................................... ……………… المؤرخ في ................................................

كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في ...................... (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ................ بتاريخ..............) 

المؤسسة : وزارة الفلاحة. 

مجال الخدمة : الإنتاج الفلاحي/الخدمات الخاضعة إلى كراسات شروط.

موضوع الخدمة : إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة.

شروط الانتفاع بالخدمة

احترام مقتضيات كرّاس الشروط.

الوثائق المطلوبة

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال

ـ سحب كراس الشروط ـ كل شخص يرغب في إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة

ـ إيداع كراس الشروط في نسختين ممضى ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات ـ كل شخص يرغب في إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة في الإبّان

ـ تسلّم نسخة من الكراس من الإدارة مؤشرا عليها من قبلها لإثبات إعلامها ـ كل شخص يرغب في إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة

ـ إجراء معاينة فنية قصد التثبت من إحترام مقتضيات كرّاس الشروط ـ المصالح المعنية بالمراقبة

مكان إيداع الكراس

المصلحة : الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي 

العنوان : 30 شارع آلان سافاري 1002 تونس

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي

العنوان : 30 شارع آلان سافاري 1002 تونس

أجل الحصول على الخدمة

ـ في الإبان

المراجع التشريعية والترتيبية

قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصحة العمومية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 6 أفريل 2007 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الفنية لإنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة.

الجمهورية التونسية بطاقة عدد 53.3

وزارة الفلاحة أعدت في : شهر ......

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير ...................................... ……………… المؤرخ في ................................................

كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في ...................... (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ................ بتاريخ..............) 

المؤسسة : وزارة الفلاحة. 

مجال الخدمة : الإنتاج الحيواني/الخدمات الخاضعة إلى كراسات شروط.

موضوع الخدمة : إحداث مخابر مختصة في تحليل مدى استجابة الحليب الطازج للمواصفات التونسية المعتمدة في هذا المجال.

شروط الانتفاع بالخدمة

احترام مقتضيات كرّاس الشروط.

الوثائق المطلوبة

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال

ـ سحب كراس الشروط ـ كل شخص يرغب في إحداث مخبر مختصا في تحليل مدى استجابة الحليب الطازج للمواصفات التونسية

ـ إيداع كراس الشروط في نسختين ممضى ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات ـ كل شخص يرغب في إحداث مخبر مختصا في تحليل مدى استجابة الحليب الطازج للمواصفات التونسية في الإبّان

ـ تسلّم نسخة من الكراس من الإدارة مؤشرا عليها من قبلها لإثبات إعلامها ـ كل شخص يرغب في إحداث مخبر مختصا في تحليل مدى استجابة الحليب الطازج للمواصفات التونسية

ـ إجراء معاينة فنية قصد التثبت من احترام مقتضيات كرّاس الشروط ـ المصالح المعنية بالمراقبة

مكان إيداع الكراس

المصلحة : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية 

العنوان : مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية

العنوان : مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية

أجل الحصول على الخدمة

ـ في الإبان

المراجع التشريعية والترتيبية

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 12 جوان 2007 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط يتعلق بإحداث مخابر مختصة في تحليل مدى استجابة الحليب الطازج للمواصفات التونسية المعتمدة في هذا المجال.

الجمهورية التونسية بطاقة عدد 54.3

وزارة الفلاحة أعدت في : شهر ......

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير ...................................... ……………… المؤرخ في ................................................

كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في ...................... (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ................ بتاريخ..............) 

المؤسسة : وزارة الفلاحة. 

مجال الخدمة : الإنتاج الحيواني/الخدمات الخاضعة إلى كراسات شروط.

موضوع الخدمة : إحداث مراكز تربية فحول الأغنام والماعز المؤصلة قصد إنتاج إناث وفحول ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية.

شروط الانتفاع بالخدمة

احترام مقتضيات كرّاس الشروط.

الوثائق المطلوبة

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال

ـ سحب كراس الشروط ـ كل شخص يرغب في إحداث مراكز تربية فحول الأغنام والماعز المؤصلة قصد إنتاج إناث وفحول ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية

ـ إيداع كراس الشروط في نسختين ممضى عليهما في جميع الصفحات ـ كل شخص يرغب في إحداث مراكز تربية فحول الأغنام والماعز المؤصلة قصد إنتاج إناث وفحول ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية في الإبّان

ـ تسلّم نسخة من الكراس من الإدارة مؤشرا عليها من قبلها لإثبات إعلامها ـ كل شخص يرغب في إحداث مراكز تربية فحول الأغنام والماعز المؤصلة قصد إنتاج إناث وفحول ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية

ـ إجراء معاينة فنية قصد التثبت من إحترام مقتضيات كرّاس الشروط ـ المصالح المعنية بالمراقبة

مكان إيداع الكراس

المصلحة : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية 

العنوان : مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية

العنوان : مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية

أجل الحصول على الخدمة

ـ في الإبان

المراجع التشريعية والترتيبية

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 1 أكتوبر 2007 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بإحداث مراكز لتربية فحول الأغنام والماعز المؤصلة قصد إنتاج إناث وفحول ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية.

الجمهورية التونسية بطاقة عدد 55.3

وزارة الفلاحة أعدت في : شهر ......

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير ...................................... ……………… المؤرخ في ................................................

كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في ...................... (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ................ بتاريخ..............) 

المؤسسة : وزارة الفلاحة. 

مجال الخدمة : المصالح البيطرية/الخدمات الخاضعة إلى كراسات شروط.

موضوع الخدمة : إحداث مخابر تحليل الأغذية الحيوانية للتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات الخاصة بالمنتجات العلفية.

شروط الانتفاع بالخدمة

احترام مقتضيات كرّاس الشروط.

الوثائق المطلوبة

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال

ـ سحب كراس الشروط ـ كل شخص يرغب في إحداث مخابر تحليل الأغذية الحيوانية للتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات الخاصة بالمنتجات العلفية

ـ إيداع كراس الشروط في نسختين ممضى ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات ـ كل شخص يرغب في إحداث مخابر تحليل الأغذية الحيوانية للتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات الخاصة بالمنتجات العلفية في الإبّان

ـ تسلّم نسخة من الكراس من الإدارة مؤشرا عليها من قبلها لإثبات إعلامها ـ كل شخص يرغب في إحداث مخابر تحليل الأغذية الحيوانية للتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات الخاصة بالمنتجات العلفية

ـ إجراء معاينة فنية قصد التثبت من إحترام مقتضيات كرّاس الشروط ـ المصالح المعنية بالمراقبة

مكان إيداع الكراس

المصلحة : الإدارة العامة للمصالح البيطرية 

العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ تونس

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : الإدارة العامة للمصالح البيطرية

العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ تونس

أجل الحصول على الخدمة

ـ في الإبان

المراجع التشريعية والترتيبية

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بإحداث مخابر تحليل الأغذية الحيوانية للتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات الخاصة بالمنتجات العلفية.

الجمهورية التونسية بطاقة عدد 56.3

وزارة الفلاحة أعدت في : شهر ......

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير ...................................... ……………… المؤرخ في ................................................

كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في ...................... (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ................ بتاريخ..............) 

المؤسسة : وزارة الفلاحة. 

مجال الخدمة : الإنتاج الحيواني/الخدمات الخاضعة إلى كراسات شروط.

موضوع الخدمة : إحداث مراكز مختصة لتعاطي نشاط السفاد الطبيعي عند الأبقار للعموم.

شروط الانتفاع بالخدمة

احترام مقتضيات كرّاس الشروط.

الوثائق المطلوبة

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال

ـ سحب كراس الشروط ـ كل شخص يرغب في إحداث مراكز مختصة لتعاطي نشاط السفاد الطبيعي عند الأبقار للعموم.

ـ إيداع كراس الشروط في نسختين ممضى ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات ـ كل شخص يرغب في إحداث مراكز مختصة لتعاطي نشاط السفاد الطبيعي عند الأبقار للعموم. في الإبّان

ـ تسلّم نسخة من الكراس من الإدارة مؤشرا عليها من قبلها لإثبات إعلامها ـ كل شخص يرغب في إحداث مراكز مختصة لتعاطي نشاط السفاد الطبيعي عند الأبقار للعموم.

ـ إجراء معاينة فنية قصد التثبت من إحترام مقتضيات كرّاس الشروط ـ المصالح المعنية بالمراقبة

مكان إيداع الكراس

المصلحة : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية 

العنوان : مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية

العنوان : مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية

أجل الحصول على الخدمة

ـ في الإبان

المراجع التشريعية والترتيبية

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بإحداث مراكز مختصة لتعاطي نشاط السفاد الطبيعي عند الأبقار للعموم.

الجمهورية التونسية بطاقة عدد 57.3

وزارة الفلاحة أعدت في : شهر ......

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير ...................................... ……………… المؤرخ في ................................................

كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في ...................... (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ................ بتاريخ..............) 

المؤسسة : وزارة الفلاحة. 

مجال الخدمة : الإنتاج الحيواني/الخدمات الخاضعة إلى كراسات شروط.

موضوع الخدمة : إحداث مراكز تربية فحول الأرانب المؤصلة وأمهاتها قصد إنتاج إناث وفحول للتربية ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية.

شروط الانتفاع بالخدمة

احترام مقتضيات كرّاس الشروط.

الوثائق المطلوبة

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال

ـ سحب كراس الشروط ـ كل شخص يرغب في إحداث مراكز تربية فحول الأرانب المؤصلة وأمهاتها قصد إنتاج إناث وفحول للتربية ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية

ـ إيداع كراس الشروط في نسختين ممضى ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات ـ كل شخص يرغب في إحداث مراكز تربية فحول الأرانب المؤصلة وأمهاتها قصد إنتاج إناث وفحول للتربية ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية في الإبّان

ـ تسلّم نسخة من الكراس من الإدارة مؤشرا عليها من قبلها لإثبات إعلامها ـ كل شخص يرغب في إحداث مراكز تربية فحول الأرانب المؤصلة وأمهاتها قصد إنتاج إناث وفحول للتربية ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية

ـ إجراء معاينة فنية قصد التثبت من احترام مقتضيات كرّاس الشروط ـ المصالح المعنية بالمراقبة

مكان إيداع الكراس

المصلحة : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية 

العنوان : مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية 

العنوان : مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية

أجل الحصول على الخدمة

ـ في الإبان

المراجع التشريعية والترتيبية

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 3 مارس 2008 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بإحداث مراكز تربية فحول الأرانب المؤصلة وأمهاتها قصد إنتاج إناث وفحول للتربية ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية.

الجمهورية التونسية بطاقة عدد 58.3

وزارة الفلاحة أعدت في : شهر ......

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير ...................................... ……………… المؤرخ في ................................................

كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في ...................... (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ................ بتاريخ..............) 

المؤسسة : وزارة الفلاحة. 

مجال الخدمة : الإنتاج الحيواني/الخدمات الخاضعة إلى كراسات شروط.

موضوع الخدمة : إحداث مراكز تربية فحول الأبقار المؤصلة قصد إنتاج فحول ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية.

شروط الانتفاع بالخدمة

احترام مقتضيات كرّاس الشروط.

الوثائق المطلوبة

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال

ـ سحب كراس الشروط ـ كل شخص يرغب في إحداث مراكز تربية فحول الأبقار المؤصلة قصد إنتاج فحول ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية

ـ إيداع كراس الشروط في نسختين ممضى ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات ـ كل شخص يرغب في إحداث مراكز تربية فحول الأبقار المؤصلة قصد إنتاج فحول ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية في الإبّان

ـ تسلّم نسخة من الكراس من الإدارة مؤشرا عليها من قبلها لإثبات إعلامها ـ كل شخص يرغب في إحداث مراكز تربية فحول الأبقار المؤصلة قصد إنتاج فحول ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية

ـ إجراء معاينة فنية قصد التثبت من احترام مقتضيات كرّاس الشروط ـ المصالح المعنية بالمراقبة

مكان إيداع الكراس

المصلحة : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية 

العنوان : مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية

العنوان : مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية

أجل الحصول على الخدمة

ـ في الإبان

المراجع التشريعية والترتيبية

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 15 جوان 2007 والمتعلق بالمصادقة على كراس شروط يتعلق بكل شخص يرغب في إحداث مراكز تربية فحول الأبقار المؤصلة قصد إنتاج فحول ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية.

الجمهورية التونسية بطاقة عدد 8.6

وزارة الفلاحة أعدت في : شهر ......

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير ...................................... ……………… المؤرخ في ................................................

كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في ...................... (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ................ بتاريخ..............) 

المؤسسة : وزارة الفلاحة. 

مجال الخدمة : المحافظة على المياه والتربة/الخدمات الخاضعة إلى كراسات شروط.

موضوع الخدمة : مشاركة مقاولات أشغال المحافظة على المياه والتربة في الصفقات العمومية.

شروط الانتفاع بالخدمة

احترام مقتضيات كرّاس الشروط.

الوثائق المطلوبة

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال

ـ سحب كراس الشروط ـ كل مقاولة أشغال المحافظة على المياه

والتربة التي ترغب في المشاركة في الصفقات العمومية

ـ إيداع كراس الشروط في نسختين ممضى عليهما ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات ـ كل مقاولة أشغال المحافظة على المياه

والتربة التي ترغب في المشاركة في الصفقات العمومية في الإبّان

ـ تسلّم نسخة من الكراس مؤشرا عليها من قبل الإدارة لإثبات إعلامها ـ كل مقاولة أشغال المحافظة على المياه

والتربة التي ترغب في المشاركة في الصفقات العمومية

ـ إجراء معاينة فنية قصد التثبت من احترام مقتضيات كرّاس الشروط ـ المصالح المختصة

مكان إيداع الكراس

المصلحة : الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية

العنوان : 30 نهج آلان سافاري

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية

العنوان : 30 نهج آلان سافاري

أجل الحصول على الخدمة

ـ في الإبان

المراجع التشريعية والترتيبية

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 23 أفريل 2008 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط الشروط التي تؤهل مقاولات أشغال المحافظة على المياه والتربة للمشاركة في الصفقات العمومية

الجمهورية التونسية بطاقة عدد 3.17

وزارة الفلاحة أعدت في : شهر ......

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير ...................................... ……………… المؤرخ في ................................................

كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في ...................... (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ................ بتاريخ..............) 

المؤسسة : وزارة الفلاحة. 

مجال الخدمة : الدراسات والتنمية الفلاحية/الخدمات الخاضعة إلى كراسات شروط.

موضوع الخدمة : تعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي.

شروط الانتفاع بالخدمة

احترام مقتضيات كرّاس الشروط.

الوثائق المطلوبة

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال

ـ سحب كراس الشروط ـ كل شخص يرغب في تعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي

ـ إيداع كراس الشروط في نسختين ممضى عليهما في جميع الصفحات ـ كل شخص يرغب في تعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي في الإبّان

ـ تسلّم نسخة من الكراس من الإدارة مؤشرا عليها من قبلها لإثبات إعلامها ـ كل شخص يرغب في تعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي

ـ إجراء معاينة فنية قصد التثبت من احترام مقتضيات كرّاس الشروط ـ لجنة فنية

مكان إيداع الكراس

المصلحة : الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية 

العنوان : 30 شارع آلان سافاري 1002 تونس

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية 

العنوان : 30 شارع آلان سافاري 1002 تونس

أجل الحصول على الخدمة

ـ في الإبان

المراجع التشريعية والترتيبية

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ

في 19 أكتوبر 2005 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي.

هناك تعليق واحد: