بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 فيفري 2013.
أحدثت بداية من 15 جانفي 2013، قباضة مالية بذهيبة من ولاية تطاوين.
تتولى القباضة المالية بذهيبة، تنفيذ جميع المشمولات الموكولة لقباضة مالية متعددة الاختصاصات، ما عدا إسناد القروض الموثوقة برهن والتصرف في منتوجات الاختصاصات.
يشمل الاختصاص الترابي للقباضة المذكورة أعلاه، معتمدية ذهيبة.
لغاية إسناد منحة السكن، ترتب القباضة المذكورة، بالصنف الأول.
أحدثت بداية من 15 جانفي 2013، قباضة مالية بذهيبة من ولاية تطاوين.
تتولى القباضة المالية بذهيبة، تنفيذ جميع المشمولات الموكولة لقباضة مالية متعددة الاختصاصات، ما عدا إسناد القروض الموثوقة برهن والتصرف في منتوجات الاختصاصات.
يشمل الاختصاص الترابي للقباضة المذكورة أعلاه، معتمدية ذهيبة.
لغاية إسناد منحة السكن، ترتب القباضة المذكورة، بالصنف الأول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق