إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 21 فبراير 2013

قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 فيفري 2013 يتعلق بإحداث قباضة مالية.


بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 فيفري 2013.

أحدثت بداية من 15 جانفي 2013، قباضة مالية بذهيبة من ولاية تطاوين.

تتولى القباضة المالية بذهيبة، تنفيذ جميع المشمولات الموكولة لقباضة مالية متعددة الاختصاصات، ما عدا إسناد القروض الموثوقة برهن والتصرف في منتوجات الاختصاصات.

يشمل الاختصاص الترابي للقباضة المذكورة أعلاه، معتمدية ذهيبة.

لغاية إسناد منحة السكن، ترتب القباضة المذكورة، بالصنف الأول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق