إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967، المتعلق بضبط نظام القضاء، والمجلس الأعلى للقضاء، والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968، المتعلق بإصدار مجلة الإجراءات الجزائية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010، المتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة الاستئناف وخاصة على الفقرتين الجديدتين من الفصل 221 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 1896 المتعلق بإحداث محاكم ابتدائية وعلى النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1926 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بباجة،
وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1961 المؤرخ في 9 سبتمبر 1961 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بالقصرين،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 1975 المؤرخ في 16 سبتمبر 1975 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بسيدي بوزيد،
وعلى الأمر عدد 1828 لسنة 1988 المؤرخ في 27 أكتوبر 1988 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بأريانة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت دوائر جنائية لدى المحاكم الابتدائية الآتي ذكرها : القيروان وباجة والقصرين وسيدي بوزيد وأريانة.
تحدد اختصاصها الحكمي النصوص الجاري بها العمل.
الفصل 2 ـ وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967، المتعلق بضبط نظام القضاء، والمجلس الأعلى للقضاء، والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968، المتعلق بإصدار مجلة الإجراءات الجزائية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010، المتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة الاستئناف وخاصة على الفقرتين الجديدتين من الفصل 221 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 1896 المتعلق بإحداث محاكم ابتدائية وعلى النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1926 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بباجة،
وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1961 المؤرخ في 9 سبتمبر 1961 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بالقصرين،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 1975 المؤرخ في 16 سبتمبر 1975 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بسيدي بوزيد،
وعلى الأمر عدد 1828 لسنة 1988 المؤرخ في 27 أكتوبر 1988 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بأريانة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت دوائر جنائية لدى المحاكم الابتدائية الآتي ذكرها : القيروان وباجة والقصرين وسيدي بوزيد وأريانة.
تحدد اختصاصها الحكمي النصوص الجاري بها العمل.
الفصل 2 ـ وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق