إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 666 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013.
وعلى القرار المؤرخ في 24 فيفري 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم فوق الرتبة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 31 مارس 2009.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و3 و7 و8 من القرار المؤرخ في 24 فيفري 2000 المشار إليه أعلاه وتعوّض
كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني غير المتحصلين على شهادة الإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية في رتبتهم على الأقل في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 (جديد) : تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقرر من وزير التربية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 7 (جديد) : تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
I ـ بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس :
ـ الأقدمية العامة : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ آخر عدد بيداغوجي على 20 قبل تاريخ غلق الترشحات،
ـ تنفيل الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها وذلك كالآتي :
ـ 5 شهادات أو ما يعادلها : عشر (10) نقاط،
ـ 4 شهادات أو ما يعادلها : ثماني (8) نقاط،
ـ 3 شهادات أو ما يعادلها : ست (6) نقاط،
ـ شهادتان أو ما يعادلها : أربع (4) نقاط،
ـ شهادة أو ما يعادلها : نقطتان (2) اثنتان.
لا تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد الشهادة العلمية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على شهادة أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابقا.
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر نقاط (10) للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة :
ـ نقطة (1) بعد قضاء 8 سنوات تدريس،
ـ ربع نقطة (0,25) عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات.
II ـ بالنسبة إلى الأساتذة المكلفين بعمل إداري أو بخطة وظيفية أو الملحقين :
ـ الأقدمية العامة : نقطة عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة : نقطة عن كل سنة،
ـ العدد الإداري للسنة الدراسية التي تسبق سنة الترقية،
ـ تنفيل الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها وذلك كالآتي :
ـ 5 شهادات أو ما يعادلها : عشر (10) نقاط،
ـ 4 شهادات أو ما يعادلها : ثماني (8) نقاط،
ـ 3 شهادات أو ما يعادلها : ست (6) نقاط،
ـ شهادتان أو ما يعادلهما : أربع (4) نقاط،
ـ شهادة أو ما يعادلها : نقطتان (2) اثنتان.
لا تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد الشهادة العلمية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على شهادة أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابقا.
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر نقاط (10) للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو الجهوية أو بالمؤسسات التربوية ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك على النحو التالي :
ـ مدير عام أو مدير : أربع 4 نقاط،
ـ كاهية مدير أو مدير مساعد : ثلاث (3) نقاط،
ـ رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية أو ناظر :
نقطتان (2).
الفصل 8 (جديد) : تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتدريس الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني المترشحين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها.
وتعد هذه اللجنة قائمات المترشحين المكلفين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص. وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزير التربية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جانفي 2013.
وزير التربية
عبد اللطيف عبيد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 666 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013.
وعلى القرار المؤرخ في 24 فيفري 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم فوق الرتبة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 31 مارس 2009.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و3 و7 و8 من القرار المؤرخ في 24 فيفري 2000 المشار إليه أعلاه وتعوّض
كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني غير المتحصلين على شهادة الإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية في رتبتهم على الأقل في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 (جديد) : تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقرر من وزير التربية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 7 (جديد) : تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
I ـ بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس :
ـ الأقدمية العامة : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ آخر عدد بيداغوجي على 20 قبل تاريخ غلق الترشحات،
ـ تنفيل الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها وذلك كالآتي :
ـ 5 شهادات أو ما يعادلها : عشر (10) نقاط،
ـ 4 شهادات أو ما يعادلها : ثماني (8) نقاط،
ـ 3 شهادات أو ما يعادلها : ست (6) نقاط،
ـ شهادتان أو ما يعادلها : أربع (4) نقاط،
ـ شهادة أو ما يعادلها : نقطتان (2) اثنتان.
لا تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد الشهادة العلمية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على شهادة أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابقا.
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر نقاط (10) للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة :
ـ نقطة (1) بعد قضاء 8 سنوات تدريس،
ـ ربع نقطة (0,25) عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات.
II ـ بالنسبة إلى الأساتذة المكلفين بعمل إداري أو بخطة وظيفية أو الملحقين :
ـ الأقدمية العامة : نقطة عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة : نقطة عن كل سنة،
ـ العدد الإداري للسنة الدراسية التي تسبق سنة الترقية،
ـ تنفيل الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها وذلك كالآتي :
ـ 5 شهادات أو ما يعادلها : عشر (10) نقاط،
ـ 4 شهادات أو ما يعادلها : ثماني (8) نقاط،
ـ 3 شهادات أو ما يعادلها : ست (6) نقاط،
ـ شهادتان أو ما يعادلهما : أربع (4) نقاط،
ـ شهادة أو ما يعادلها : نقطتان (2) اثنتان.
لا تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد الشهادة العلمية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على شهادة أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابقا.
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر نقاط (10) للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو الجهوية أو بالمؤسسات التربوية ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك على النحو التالي :
ـ مدير عام أو مدير : أربع 4 نقاط،
ـ كاهية مدير أو مدير مساعد : ثلاث (3) نقاط،
ـ رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية أو ناظر :
نقطتان (2).
الفصل 8 (جديد) : تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتدريس الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني المترشحين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها.
وتعد هذه اللجنة قائمات المترشحين المكلفين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص. وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزير التربية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جانفي 2013.
وزير التربية
عبد اللطيف عبيد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق