إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 25 فبراير 2013

قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 9 جانفي 2013 يتعلق بإلغاء الصبغة الإجبارية عن مواصفات تونسية في قطاع النسيج والملابس.


إن وزير الصناعة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 والمتعلق بالمصادقة على اتفاقات جولة الأوراغواي،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس،

وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 والمتعلق بإجراءات إعداد المواصفات والمصادقة عليها ومراجعتها وإلغائها وخاصة الفصلين الأول و17 منه،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 30 جانفي 1996 والمتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية الخاصة بطرائق اختبار منتجات صناعة النسيج،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 30 جانفي 1996 والمتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية الخاصة بمنتجات صناعة النسيج.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تلغى الصبغة الإجبارية عن المواصفات التونسية المبينة بالقائمة الملحقة بهذا القرار المتعلق بقطاع النسيج والملابس.

الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة منها أحكام قراري المصادقة المشار إليها بالمرجع أعلاه المؤرخة في 30 جانفي 1996.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالركن الرسمي للنشرة الرسمية للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

تونس في 9 جانفي 2013.

وزير الصناعة

محمد الأمين الشخاري

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ملحـــــــق

المواصفات الخاصة بالتحاليل والتجارب

رقم المواصفة عنوان المواصفة تاريخ قرار الإصدار

م ت 05.11 (1983) النسيج ـ الأقمشة ـ قياس عرض المنسوجات 30/1/1996

م ت 06.11 (1983) النسيج ـ الأقمشة ـ قياس طول المنسوجات 30/1/1996

م ت 25.11 (1989) المنسوجات ـ طرائق الغسل والتجفيف المنزليين 30/1/1996

م ت 26.11 (1989) المنسوجات ـ تحديد تغيير المقاسات عند الغسل والتجفيف المنزليين 30/1/1996

م ت 46.11 (1990) المنسوجات ـ أغطية الأسرة ـ الأسس التقنية لأنظمة تأشير المعلومات، واختبارات المقارنة ومنح شهادة المطابقة الرامية كلها لإعلام المستهلك 30/1/1996

م ت 01.12 (1985) المنسوجات ـ الأقمشة ـ تحديد تغيير المقاسات عند الغسل الصناعي بالقرب من نقطة الغليان 30/1/1996

م ت 03.12 (1988) الأقمشة ـ تعيين مقاومة نفاذ الماء ـ اختبار تحت ضغط مائي سكوني 30/1/1996

م ت 09.12 (1985) المنسوجات ـ اختبارات ثبات الألوان ـ الجزء "ن" : ثبات الألوان عند استعمال عوامل التبييض 30/1/1996

م ت 11.12 (1985) المنسوجات ـ تحديد قوة الأنفزار والتشوه الحاصل من جرائه ـ طريقة مقياس الأنفزار ذي الغشاء 30/1/1996

م ت 12.12 (1985) المنسوجات ـ تحديد تغير المقاسات عند التنظيف الجاف في البركلورتيلين ـ طريقة الآلة 30/1/1996

م ت 18.12 (1988) المنسوجات ـ طريقة اختبار لتقييم مظهر الأقمشة المعالجة ـ "الكبس المستمر" بعد الغسل والتجفيف بالمنزل 30/1/1996

م ت 22.12 (1989) المنسوجات ـ تحديد تغير مقاسات الأقمشة عند غمرها في الماء البارد 30/1/1996

م ت 23.12 (1989) المنسوجات ـ الأقمشة ـ تحديد الكتلة في كل وحدة طول ووحدة مساحة 30/1/1996

م ت 25.12 (1988) المنسوجات ـ طرائق اختبار لتقييم مظهر الخياطة على الأقمشة المعالجة بـ "الكبس المستمر" بعد الغسل والتجفيف بالمنزل 30/1/1996

م ت 26.12 (1991) المنسوجات ـ اختبارات ثبات الألوان ـ الجزء "و" : قماش دليلي 30/1/1996

م ت 27.12 (1991) المنسوجات ـ اختبارات ثبات الألوان ـ الجزء "ز" : ثبات الألوان إزاء عوامل الحث الطبيعية 30/1/1996

م ت 28.12 (1991) المنسوجات ـ اختبارات ثبات الألوان ـ الجزء "ع" : ثبات الألوان إزاء العوامل الحرارية 30/1/1996

م ت 81.12 (1992) الأكسية النسيجية للأرض ـ السلوك عند الاحتراق ـ اختبار بالقرص عند درجة الحرارة المحيطة 30/1/1996

م ت 82.12 (1992) أكسية الأرض النسيجية المصنوعة بجهاز النسج ـ أخذ العينات واقتطاع قطع الاختبار للاختبارات الفيزيائية 30/1/1996

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق