إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 11 فبراير 2013

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 جانفي 2013 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 والمتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب.


إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،

وعلى القانون عدد 137 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للجنوب، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 90 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 والمتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3720 لسنة 2011 المؤرخ في 12 نوفمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 753 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011 والمتعلق بتغيير تسمية مؤسسات خدمات جامعية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1720 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 والمتعلق بتغيير تسمية مؤسسة خدمات جامعية،

وعلى الأمر عدد 1886 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 والمتعلق بإحداث مؤسسات خدمات جامعية،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 والمتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب،

وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال،

وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب،

وعلى رأي وزير المالية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ يتم إضافة النقطة 18 (جديدة) إلى الفقرة "أ" والنقطتين 7 (جديدة) و8 (جديدة) إلى الفقرة "ب" من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 والمشار إليه أعلاه على النحو التالي :

أ ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "أ" :

* الأحياء الجامعية :

18 ـ (جديدة) : الحي الجامعي بقليبية.

ب ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "ب" :

* المطاعم الجامعية :

7 ـ (جديدة) : المطعم الجامعي بالمروج،

8 ـ (جديدة) : المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.

الفصل 2 ـ يتم إضافة النقطة (6 جديدة) إلى الفقرة "ب" من الفصل 3 من القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المذكور أعلاه على النحو التالي :

ب ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "ب" :

* المبيتات الجامعية :

6 ـ (جديدة) : المبيت الجامعي بقفصة.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جانفي 2013.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق