إنّ رئيس المجلس الوطني التأسيسي بصفته رئيسا للجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي عشرة أيام.
تعتبر لاغية المطالب المرسلة خارج هذه الآجال.
الفصل 2 ـ يرسل ملف الترشح وجوبا بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس اللجنة الخاصة بفرز الترشحات وذلك إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي على العنوان التالي : المجلس الوطني التأسيسي ـ باردو 2000.
توضع على الظرف عبارة "مطلب ترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" مع التنصيص على أن "لا يفتح".
الفصل 3 ـ يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات :
ـ صفة الناخب،
ـ سن لا تقل عن 35 سنة،
ـ النزاهة والاستقلالية والحياد،
ـ الكفاءة والخبرة،
ـ أن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية،
ـ عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
ـ عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة،
ـ عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.
الفصل 4 ـ يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية :
ـ مطلب ترشح (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.anc.tn)،
ـ استمارة الترشح معرفة بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.anc.tn)،
ـ التصريح على الشرف معرف بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.anc.tn)،
ـ السيرة الذاتية (اختياري)،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر بالنسبة للمقيمين بالخارج،
ـ بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع،
ـ مضمون في الحالة المدنية،
ـ صورتان شمسيتان،
ـ نسخة مطابقة للأصل من أعلى شهادة علمية،
ـ بطاقة قنصلية بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج،
ـ شهادة طبية تثبت أن المترشح في صحة جيدة.
وتعتبر لاغية الملفات المنقوصة من أي من الوثائق المذكورة أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار والسلم التقييمي المرفق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 20 فيفري 2013.
رئيس المجلس الوطني التأسيسي
مصطفى بن جعفر
ملحق بقرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 20 فيفري 2013
المتعلق بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الخاصة لفرز الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
تعتمد اللجنة الخاصة لفرز الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في دراستها لملفات المترشحين، قبل المرور إلى التصويت، السلم التقييمي التالي :
1 ـ السن (ضارب واحد) :
الأصناف السن
35 ? 45 45 ? 55 55 ? فما فوق
قاضي عدلي ج ب أ
قاضي إداري ج ب أ
محامي ب أ ج
عدل إشهاد أو عدل تنفيذ ب أ ج
أستاذ جامعي ج أ ب
مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية أ ب ج
مختص في الاتصال أ ب ج
مختص في المالية العمومية ج ب أ
عضو يمثل التونسيين بالخارج أ ب ج
2 ـ المؤهلات العلمية (ضارب 2) :
الشهائد العلمية باكالوريا +4 ?
باكالوريا +6 دكتوراه مرحلة ثالثة دكتوراه دولة أو تأهيل جامعي
العدد ج ب أ
3 ـ الخبرة في الاختصاص (ضارب 1) :
الخبرة في الاختصاص 10 ? 16 16 ? 22 22 ? أكثر
العدد ج ب أ
4 ـ المشاركة في المجال الانتخابي (ضارب 1) :
*المشاركة في انتخاب المجلس الوطني التأسيسي : العدد
ـ هيئة مركزية أو هيئة فرعية أ
ـ رئيس مركز اقتراع ب
ـ ملاحظ أو مراقب أو عضو في مركز اقتراع أو مشارك في أي عملية انتخابية (وطنية أو دولية) ج
ـ يتم اعتماد الترتيب الرقمي التالي :
أ = 8
ب = 6
ج = 4
رئيس المجلس الوطني التأسيسي
مصطفى بن جعفر
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي عشرة أيام.
تعتبر لاغية المطالب المرسلة خارج هذه الآجال.
الفصل 2 ـ يرسل ملف الترشح وجوبا بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس اللجنة الخاصة بفرز الترشحات وذلك إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي على العنوان التالي : المجلس الوطني التأسيسي ـ باردو 2000.
توضع على الظرف عبارة "مطلب ترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" مع التنصيص على أن "لا يفتح".
الفصل 3 ـ يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات :
ـ صفة الناخب،
ـ سن لا تقل عن 35 سنة،
ـ النزاهة والاستقلالية والحياد،
ـ الكفاءة والخبرة،
ـ أن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية،
ـ عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
ـ عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة،
ـ عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.
الفصل 4 ـ يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية :
ـ مطلب ترشح (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.anc.tn)،
ـ استمارة الترشح معرفة بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.anc.tn)،
ـ التصريح على الشرف معرف بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.anc.tn)،
ـ السيرة الذاتية (اختياري)،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر بالنسبة للمقيمين بالخارج،
ـ بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع،
ـ مضمون في الحالة المدنية،
ـ صورتان شمسيتان،
ـ نسخة مطابقة للأصل من أعلى شهادة علمية،
ـ بطاقة قنصلية بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج،
ـ شهادة طبية تثبت أن المترشح في صحة جيدة.
وتعتبر لاغية الملفات المنقوصة من أي من الوثائق المذكورة أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار والسلم التقييمي المرفق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 20 فيفري 2013.
رئيس المجلس الوطني التأسيسي
مصطفى بن جعفر
ملحق بقرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 20 فيفري 2013
المتعلق بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الخاصة لفرز الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
تعتمد اللجنة الخاصة لفرز الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في دراستها لملفات المترشحين، قبل المرور إلى التصويت، السلم التقييمي التالي :
1 ـ السن (ضارب واحد) :
الأصناف السن
35 ? 45 45 ? 55 55 ? فما فوق
قاضي عدلي ج ب أ
قاضي إداري ج ب أ
محامي ب أ ج
عدل إشهاد أو عدل تنفيذ ب أ ج
أستاذ جامعي ج أ ب
مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية أ ب ج
مختص في الاتصال أ ب ج
مختص في المالية العمومية ج ب أ
عضو يمثل التونسيين بالخارج أ ب ج
2 ـ المؤهلات العلمية (ضارب 2) :
الشهائد العلمية باكالوريا +4 ?
باكالوريا +6 دكتوراه مرحلة ثالثة دكتوراه دولة أو تأهيل جامعي
العدد ج ب أ
3 ـ الخبرة في الاختصاص (ضارب 1) :
الخبرة في الاختصاص 10 ? 16 16 ? 22 22 ? أكثر
العدد ج ب أ
4 ـ المشاركة في المجال الانتخابي (ضارب 1) :
*المشاركة في انتخاب المجلس الوطني التأسيسي : العدد
ـ هيئة مركزية أو هيئة فرعية أ
ـ رئيس مركز اقتراع ب
ـ ملاحظ أو مراقب أو عضو في مركز اقتراع أو مشارك في أي عملية انتخابية (وطنية أو دولية) ج
ـ يتم اعتماد الترتيب الرقمي التالي :
أ = 8
ب = 6
ج = 4
رئيس المجلس الوطني التأسيسي
مصطفى بن جعفر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق