إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 والمتعلق بالمصادقة على اتفاقات جولة الأوراغواي،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 والمتعلق بإجراءات إعداد المواصفات والمصادقة عليها ومراجعتها وإلغائها وخاصة الفصلين الأول و17 منه،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 28 ماي 1996 والمتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية الخاصة بمعدات المخبر.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى الصبغة الإجبارية عن المواصفات التونسية المبينة بالقائمة الملحقة بهذا القرار المتعلق بمعدات المخبر.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة منها أحكام قرار المصادقة المشار إليه بالمرجع أعلاه المؤرخ في 28 ماي 1996.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالركن الرسمي للنشرة الرسمية للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
تونس في 9 جانفي 2013.
وزير الصناعة
محمد الأمين الشخاري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ملحـــــــق
المواصفات الخاصة بالتحاليل والتجارب
رقم المواصفة عنوان المواصفة تاريخ قرار الإصدار
م ت 12.41 (1984) الأدوات المخبرية الزجاجية ـ مكاثيف للاستعمال العام ـ الجزء 2 : طرائق الاختبار والاستعمال 28/5/1996
م ت 16.41 (1985) الأدوات المخبرية الزجاجية ـ الأدوات الزجاجية لقياس الأحجام ـ طرائق استعمال السعة والتثبت منها 28/5/1996
م ت 18.41 (1985) المكاثيف الزجاجية ـ القيمة الاصطلاحية لمعامل التمدد الحجمي الحراري (للاستعمال في إعداد جداول قياس السوائل) 28/5/1996
م ت 38.41 (1988) الأجبان ـ تعيين نسبة المادة الدهنية ـ مزباد لطريقة "فان غوليك" 28/5/1996
م ت 43.41 (1988) الحليب ـ تعيين نسبة المادة الدهنية ـ مزابد "جربر" 28/5/1996
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 والمتعلق بالمصادقة على اتفاقات جولة الأوراغواي،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 والمتعلق بإجراءات إعداد المواصفات والمصادقة عليها ومراجعتها وإلغائها وخاصة الفصلين الأول و17 منه،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 28 ماي 1996 والمتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية الخاصة بمعدات المخبر.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى الصبغة الإجبارية عن المواصفات التونسية المبينة بالقائمة الملحقة بهذا القرار المتعلق بمعدات المخبر.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة منها أحكام قرار المصادقة المشار إليه بالمرجع أعلاه المؤرخ في 28 ماي 1996.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالركن الرسمي للنشرة الرسمية للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
تونس في 9 جانفي 2013.
وزير الصناعة
محمد الأمين الشخاري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ملحـــــــق
المواصفات الخاصة بالتحاليل والتجارب
رقم المواصفة عنوان المواصفة تاريخ قرار الإصدار
م ت 12.41 (1984) الأدوات المخبرية الزجاجية ـ مكاثيف للاستعمال العام ـ الجزء 2 : طرائق الاختبار والاستعمال 28/5/1996
م ت 16.41 (1985) الأدوات المخبرية الزجاجية ـ الأدوات الزجاجية لقياس الأحجام ـ طرائق استعمال السعة والتثبت منها 28/5/1996
م ت 18.41 (1985) المكاثيف الزجاجية ـ القيمة الاصطلاحية لمعامل التمدد الحجمي الحراري (للاستعمال في إعداد جداول قياس السوائل) 28/5/1996
م ت 38.41 (1988) الأجبان ـ تعيين نسبة المادة الدهنية ـ مزباد لطريقة "فان غوليك" 28/5/1996
م ت 43.41 (1988) الحليب ـ تعيين نسبة المادة الدهنية ـ مزابد "جربر" 28/5/1996
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق