إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 21 فبراير 2013

أمر عدد 930 لسنة 2013 مؤرخ في 1 فيفري 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية،

وعلى الأمر عدد 198 لسنة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 716 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992،

وعلى الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1052 لسنة 2005 المؤرخ في 31 مارس 2005،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، 

وعلى رأي وزير العدل،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية،

وعلى رأي وزير النقل،

وعلى رأي وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يلغى ملحق الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1052 لسنة 2005 المؤرخ في 31 مارس 2005 ويعوّض بالجدول الملحق بهذا الأمر.

الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1052 لسنة 2005 المؤرخ في 31 مارس 2005 فصلان 1 مكرر و1 ثالثا هذا نصهما :

الفصل 1 مكرر ـ يستخلص المعلوم الموظف على تسليم التأشيرة بصفة نهائية ولا يمكن المطالبة باسترجاعه عند رفض طلب التأشيرة.

يترتب عن تأشيرة جواز السفر العائلي الذي يشمل الزوج أو الزوجة والأولاد دفع معلوم واحد.

تضاعف معاليم التأشيرة على جوازات السفر إذا تم منح التأشيرة بالبلاد التونسية.

الفصل 1 ثالثا : يعفى من دفع المعلوم على التأشيرة بعد الإدلاء بالوثائق المثبتة القرين الأجنبي والأطفال الذين سنهم دون 6 سنوات.

ويخفض المعلوم على التأشيرة بـ 50% بعد الإدلاء بالوثائق المثبتة بالنسبة إلى :

ـ الأجانب الوافدين للدراسة،

ـ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة،

ـ الأجانب الوافدين للقيام بدراسات أو سفر استطلاعي بالبلاد التونسية،

ـ الأجانب الوافدين على البلاد التونسية للمشاركة في أشغال مؤتمر أو لإلقاء محاضرات أو لحضور تظاهرات اقتصادية.

ويخول للأجانب المشار إليهم بالمطتين الثالثة والرابعة من هذا الفصل دفع نصف المعلوم إذا تم التمديد في صلوحية التأشيرة بالبلاد التونسية لمواصلة مهامهم.

الفصل 3 ـ تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل الأول من الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1052 لسنة 2005 المؤرخ في 31 مارس 2005.

الفصل 4 ـ وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير النقل ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 فيفري 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ملحق

يتعلق بضبط تعريفة المعاليم القنصلية

بيان الرسوم التعريفة (بالدينار)

I ـ رسوم الحالة المدنية :

1) إخراج نسخة من رسم الحالة المدنية :

ـ مضمون ولادة.................... 4

ـ مضمون وفاة.................... 4

ـ رسم زواج...................... 4

ـ شهادة حياة................... 4

2) التعريف بالرسوم المتعلقة بالحالة المدنية أو بترجمتها : ـ عن كل رسم............. 4

3) ترجمة الرسوم المتعلقة بالحالة المدنية : عن كل رسم.................. 4

4) الدفتر العائلي 10

II ـ الوثائق الإدارية :

1) استخراج أو تجديد جواز سفر : ............... معلوم الطابع الجبائي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل

2) التأشيرة على جواز سفر :

أ) تأشيرة العبور لمدة أقصاها سبعة أيام.................... 50

ب) تأشيرة الدخول والإقامة لمدة تتراوح بين يوم وثلاثة أشهر................. 200

ج) تسوية وضعية..................... 20 عن كل فترة زمنية تتراوح بين يوم واحد و7 أيام

3) بطاقة ترسيم قنصلي..................... 10

4) شهادة في إثبات مصدر البضائع تسلم حسب رسم أو تأشيرة................. 50

5) شهادة في إقامة بينة : عن كل شهادة......

ـ بالنسبة إلى التونسيين 10

ـ بالنسبة إلى الأجانب 20

6) شهادة في تعيين الجهة الموجهة لها البضائع أو في إيداعها : عن كل شهادة........ 50

7) التعريف بالإمضاء : عن كل عملية ولغاية 3 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى........... 5

8) الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل : عن كل عملية ولغاية 3 نسخ كحد أقصى

ـ إذا كان المنتفع بالخدمة تونسي الجنسية 5

ـ إذا كان المنتفع بالخدمة أجنبي 10

9) بطاقة تعريف لمسافر تجاري : عن كل وثيقة.............. 50

10) بالنسبة إلى الوثائق الأخرى ذات الصبغة الإدارية : عن كل وثيقة............. 30

III ـ وثائق الملاحة البحرية :

1) إعداد محضر أو تسليم شهادة عند فساد بضائع : عن كل وثيقة.................

ـ بالنسبة إلى التونسيين 30

ـ بالنسبة إلى الأجانب 50

2) التأشير على دفاتر السفينة ودفتر الطاقم................

ـ بالنسبة إلى التونسيين 20

ـ بالنسبة إلى الأجانب 30

3) رخصة الملاحة المعاليم المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل

4) تصريح بالهوية لرجال البحر

5) شهادة دولية للسلامة أو وثائق أخرى مماثلة

6) محضر معاينة سلامة السفينة

IV ـ وثائق مختلفة :

1) إيداع رسم صحيح أو بخط اليد : عن كل رسم...................

ـ بالنسبة إلى التونسيين 20

ـ بالنسبة للأجانب 30

2) استخلاص ديون................... 5% من مبلغ الأموال المستخلصة مع حد أدنى قدره 100د

3) شهادة لنقل الجثث أو الرفات : عن كل شهادة بدون مقابل

4) شهادة عرفية : عن كل شهادة............... 20

5) التثبت من الترجمة المشهود بصحتها : عن كل وثيقة..........

ـ إذا كان المنتفع بالخدمة تونسي الجنسية 10

ـ إذا كان المنتفع بالخدمة أجنبي 20

6) شهادة في الجنسية................... 10

7) الوثائق الأخرى غير المنصوص عليها بهذا الجدول عن كل وثيقة............. 20

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق