إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 25 فبراير 2013

إنّ وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 12 جويلية 1976 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمخابز، وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 ديسمبر 1983، وعلى القرار المؤرخ في 8 فيفري 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 أكتوبر 1989، وعلى القرار المؤرخ في 11 مارس 1991 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 فيفري 1991، وعلى القرار المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 نوفمبر 1993، وعلى القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 24 سبتمبر 1996، وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999، وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002، وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005، وعلى القرار المؤرخ في 21 جويلية 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 جويلية 2009، وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011، وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للمخابز الممضاة بتاريخ 11 ماي 1976، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه. قرّر ما يلي : الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013، والمصاحب لهذا القرار. الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية. تونس في 19 فيفري 2013. وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية اطلع عليه رئيس الحكومة حمادي الجبالي ملحق تعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، - الغرفة الوطنية لنقابة أرباب المخابز. من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل، - الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية. من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمخابز الممضاة بتاريخ 11 ماي 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 جويلية 1976 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 47 المؤرخ في 16 و20 جويلية 1976، وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 ديسمبر1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 31 جانفي و3 فيفري 1984، وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 أكتوبر 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 فيفري 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 المؤرخ في 13 فيفري 1990، وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 فيفري 1991 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 مارس 1991 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 19 و22 مارس 1991، وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 نوفمبر 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 نوفمبر1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 93 المؤرخ في 7 ديسمبر1993، وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 24 سبتمبر1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 86 المؤرخ في 25 أكتوبر1996، وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999، وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002، وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 جانفي 2006 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرّخ في 27 جانفي 2006، وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 جويلية 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 21 جويلية 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 28 جويلية 2009، وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرخ في 25 أكتوبر 2011، وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. تمّ الاتّفاق على ما يلي : الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي : الفصل 50 (جديد) : منحة النقل. تسند لكل عامل منحة جملية وشهرية حدّد مقدارها بثلاثين دينارا (30 د) بما في ذلك المنحة المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982. الفصل الثاني ـ تطبّق جداول الأجور عدد 1 وعدد 2 وعدد 3 المرفقة بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2012 . تنسحب هذه الزيادات على كافة أصناف العمّال بمن فيهم الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي. الفصل الثالث ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2012. تونس في 11 فيفري 2013. عن المنظّمات النقابية للعمال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية الحبيب رجب عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي رئيس الغرفة الوطنية لنقابة أرباب المخابز محمد بوعنان الإتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز جدول الأجور عدد 1 الأعوان الإداريون (جميع المخابز) يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 المدة الصنف 481.359 480.153 478.947 477.741 476.535 475.329 474.123 472.917 471.711 470.505 469.299 468.093 460.897 1 492.630 491.347 490.064 488.781 487.498 486.215 484.932 483.649 482.366 481.083 479.800 478.517 477.234 2 511.558 510.075 508.592 507.109 505.626 504.143 502.660 501.177 499.694 498.211 496.728 495.245 493.762 3 516.262 514.742 513.222 511.702 510.182 508.662 507.142 505.622 504.102 502.582 501.062 499.542 498.022 4 524.876 523.276 519.176 517.576 515.976 514.376 512.776 511.176 509.576 507.976 506.376 504.776 503.176 5 557.980 555.860 553.740 551.620 549.500 547.380 545.260 543.140 541.020 539.100 534.280 532.160 530.040 6 615.085 612.165 609.245 606.325 603.405 600.485 597.565 594.645 589.225 586.305 583.385 580.465 577.545 7 701.714 697.514 693.314 689.114 684.914 680.714 676.514 672.314 668.114 663.914 657.214 653.014 648.814 8 ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982. الإتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز جدول الأجور عدد 2 الأعوان الفنيون التابعون للمخابز العصرية والمخابز التقليدية ذات فرن أو فرنين يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 المدة الاختصاص المهني 2.580 2.574 2.568 2.562 2.556 2.550 2.544 2.538 2.532 2.526 2.520 2.514 2.508 بالساعة ممرر اللوحات 536.624 535.376 534.128 532.880 531.632 530.384 529.136 527.888 526.640 525.392 524.144 522.896 521.648 بالشهر 2.673 2.666 2.659 2.652 2.645 2.638 2.631 2.624 2.617 2.610 2.603 2.596 2.589 بالساعة الوزان 555.847 554.391 552.935 551.479 550.023 548.567 547.111 545.655 544.199 542.743 541.287 539.831 538.375 بالشهر 2.753 2.745 2.737 2.729 2.721 2.713 2.705 2.697 2.689 2.681 2.673 2.665 2.657 بالساعة العجان 572.612 570.948 569.284 567.620 565.956 564.292 562.628 560.964 559.300 557.636 555.972 554.308 552.644 بالشهر 2.769 2.761 2.752 2.744 2.735 2.727 2.718 2.710 2.701 2.693 2.684 2.676 2.667 بالساعة رئيس فرن 575.841 574.177 572.305 570.641 568.769 567.105 565.233 563.569 561.697 560.033 558.161 556.497 554.625 بالشهر ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982. الإتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز جدول الأجور عدد 3 الأعوان الفنيون التابعون للمخابز الصناعية يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 المدة الاختصاص المهني 2.228 2.222 2.216 2.210 2.204 2.198 2.192 2.186 2.180 2.174 2.168 2.162 2.156 بالساعة 1 463.430 462.182 460.934 459.686 458.438 457.190 455.942 454.694 453.446 452.198 450.950 449.702 448.454 بالشهر 2.580 2.573 2.566 2.559 2.552 2.545 2.538 2.531 2.524 2.517 2.510 2.503 2.496 بالساعة 2 536.390 534.934 533.478 532.022 530.566 529.110 527.654 526.198 524.742 523.286 521.830 520.374 518.918 بالشهر 2.643 2.635 2.627 2.619 2.611 2.603 2.595 2.587 2.579 2.571 2.563 2.555 2.547 بالساعة 3 549.626 547.962 546.298 544.634 542.970 541.306 539.642 537.978 536.314 534.650 532.986 531.322 529.658 بالشهر 2.689 2.680 2.671 2.662 2.653 2.644 2.635 2.626 2.617 2.608 2.599 2.590 2.581 بالساعة 4 559.428 557.556 555.684 553.812 551.940 550.068 548.196 546.324 544.452 542.580 540.708 538.836 536.964 بالشهر 2.736 2.726 2.716 2.706 2.696 2.686 2.676 2.666 2.656 2.646 2.636 2.626 2.616 بالساعة 5 569.227 567.147 565.067 562.987 560.907 558.827 556.747 554.667 552.587 550.507 548.427 546.347 544.267 بالشهر ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.


إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،

وعلى القرار المؤرخ في 17 جويلية 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لمعامل المصبّرات وشبه المصبّرات الغذائية،

وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

8 مارس 1983،

وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

25 مارس 1989،

وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

14 جويلية 1990،

وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

11 جوان 1993،

وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،

وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،

وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،

وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

29 ديسمبر 2005،

وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

22 أفريل 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ

5 أكتوبر2011،

وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لمعامل المصبّرات وشبه المصبّرات الغذائية الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المصبّرات وشبه المصبّرات الغذائية وتعليـب الزيوت الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013، والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.

تونس في 19 فيفري 2013.

وزير الشؤون الاجتماعية

خليل الزاوية

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ملحق تعديلي عدد 11

للاتفاقية المشتركة القطاعية

لمعامل المصبّرات

وشبه المصبّرات الغذائية وتعليب الزيوت

بين الممضين أسفله :

- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

- الغرفة الوطنية للصناعات الغذائية.

من جهة

- الاتحاد العام التونسي للشغل،

- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية. 

من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة المصبّرات وشبه المصبّرات الغذائية الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جويلية 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 5 سبتمبر 1975،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 المؤرخ في 17 ماي 1983،

وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 31 مارس 1989،

وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 المؤرخ في 21 أوت 1990،

وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 10 أوت 1993،

وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،

وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999 ،

وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في

10 ديسمبر 2002،

وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006، 

وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أفريل 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 12 ماي 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في 15 ماي 2009،

وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرخ في 25 أكتوبر 2011،

وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

تمّ الاتّفاق على ما يلي :

الفصل الأول ـ ينقّــح الفصل 54 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :

الفصل 54 ( جديد ) : منحة النقل. 

تسند إلى كافة العمّال منحة نقل، ضبط مقدارها بـ 38 د

في الشهر للأصناف 1 و2 و3 وبـ 45,833 د في الشهر

للصنفين 4 و5.

وتتضمّن مقدار منحة النقل المقادير المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982. 

الفصل الثاني ـ يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أول جوان 2012.

تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2012، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.

الفصل الثالث ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل جوان 2012.

تونس في 11 فيفري 2013.

عن المنظّمات النقابية للعمال

الأمين العام للاتحاد العام

التونسي للشغل

حسين العباسي

الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية

الحبيب رجب عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل

رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة

والصناعات التقليدية

وداد بوشماوي

رئيس الغرفة الوطنية

لصناعات المصبرات الغذائية

منتصر خلف الله

الإتفاقية المشتركة القطاعية 

لمعامل المصيرات 

وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت جدول الأجور عدد 1 

للعمال الخالصين بالساعة 

يقع العمل به بداية من 1 جوان 2012 

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 مدة البقاء بالدرجة

الأصناف

1.847 1.835 1.824 1.814 1.803 1.801 1.797 1.793 1.791 1.787 1.783 1.780 1.707 1

2.006 1.994 1.981 1.969 1.957 1.946 1.934 1.929 1.926 1.922 1.919 1.915 1.911 2

2.193 2.177 2.148 2.135 2.120 2.106 2.091 2.076 2.062 2.047 2.043 2.039 2.034 3

2.377 2.362 2.347 2.333 2.318 2.289 2.274 2.258 2.242 2.227 2.209 2.194 2.182 4

2.504 2.487 2.472 2.456 2.440 2.424 2.409 2.377 2.362 2.345 2.330 2.314 2.298 5

ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.

الإتفاقية المشتركة القطاعية 

لمعامل المصيرات 

وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت جدول الأجور عدد 2 

للعمال الإداريون والخالصين بالشهر 

يقع العمل به بداية من 1 جوان 2012 

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 مدة البقاء بالدرجة

الأصناف

407.773 404.803 401.835 395.667 392.699 389.729 386.761 383.793 380.888 378.203 377.318 376.431 359.178 1

466.008 462.438 458.868 455.299 451.729 448.159 444.588 441.018 437.449 430.679 427.109 423.539 419.970 2

538.484 533.725 528.965 524.205 519.445 514.685 506.726 501.966 497.206 492.445 487.685 482.926 478.166 3

616.946 610.600 604.253 597.907 591.560 582.014 575.668 569.320 562.974 556.627 550.281 540.735 534.388 4

746.558 737.039 727.518 717.999 708.479 699.065 689.440 679.920 670.401 660.880 651.360 641.841 632.321 5

ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق