إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جويلية 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لمعامل المصبّرات وشبه المصبّرات الغذائية،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
25 مارس 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
22 أفريل 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ
5 أكتوبر2011،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لمعامل المصبّرات وشبه المصبّرات الغذائية الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المصبّرات وشبه المصبّرات الغذائية وتعليـب الزيوت الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013، والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 19 فيفري 2013.
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل الزاوية
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ملحق تعديلي عدد 11
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لمعامل المصبّرات
وشبه المصبّرات الغذائية وتعليب الزيوت
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- الغرفة الوطنية للصناعات الغذائية.
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل،
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية.
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة المصبّرات وشبه المصبّرات الغذائية الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جويلية 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 5 سبتمبر 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 المؤرخ في 17 ماي 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 31 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 المؤرخ في 21 أوت 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 10 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في
10 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أفريل 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 12 ماي 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في 15 ماي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرخ في 25 أكتوبر 2011،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّــح الفصل 54 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 54 ( جديد ) : منحة النقل.
تسند إلى كافة العمّال منحة نقل، ضبط مقدارها بـ 38 د
في الشهر للأصناف 1 و2 و3 وبـ 45,833 د في الشهر
للصنفين 4 و5.
وتتضمّن مقدار منحة النقل المقادير المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الفصل الثاني ـ يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أول جوان 2012.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2012، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل جوان 2012.
تونس في 11 فيفري 2013.
عن المنظّمات النقابية للعمال
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل
حسين العباسي
الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية
الحبيب رجب عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
وداد بوشماوي
رئيس الغرفة الوطنية
لصناعات المصبرات الغذائية
منتصر خلف الله
الإتفاقية المشتركة القطاعية
لمعامل المصيرات
وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت جدول الأجور عدد 1
للعمال الخالصين بالساعة
يقع العمل به بداية من 1 جوان 2012
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 مدة البقاء بالدرجة
الأصناف
1.847 1.835 1.824 1.814 1.803 1.801 1.797 1.793 1.791 1.787 1.783 1.780 1.707 1
2.006 1.994 1.981 1.969 1.957 1.946 1.934 1.929 1.926 1.922 1.919 1.915 1.911 2
2.193 2.177 2.148 2.135 2.120 2.106 2.091 2.076 2.062 2.047 2.043 2.039 2.034 3
2.377 2.362 2.347 2.333 2.318 2.289 2.274 2.258 2.242 2.227 2.209 2.194 2.182 4
2.504 2.487 2.472 2.456 2.440 2.424 2.409 2.377 2.362 2.345 2.330 2.314 2.298 5
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الإتفاقية المشتركة القطاعية
لمعامل المصيرات
وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت جدول الأجور عدد 2
للعمال الإداريون والخالصين بالشهر
يقع العمل به بداية من 1 جوان 2012
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 مدة البقاء بالدرجة
الأصناف
407.773 404.803 401.835 395.667 392.699 389.729 386.761 383.793 380.888 378.203 377.318 376.431 359.178 1
466.008 462.438 458.868 455.299 451.729 448.159 444.588 441.018 437.449 430.679 427.109 423.539 419.970 2
538.484 533.725 528.965 524.205 519.445 514.685 506.726 501.966 497.206 492.445 487.685 482.926 478.166 3
616.946 610.600 604.253 597.907 591.560 582.014 575.668 569.320 562.974 556.627 550.281 540.735 534.388 4
746.558 737.039 727.518 717.999 708.479 699.065 689.440 679.920 670.401 660.880 651.360 641.841 632.321 5
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جويلية 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لمعامل المصبّرات وشبه المصبّرات الغذائية،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
25 مارس 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
22 أفريل 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ
5 أكتوبر2011،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لمعامل المصبّرات وشبه المصبّرات الغذائية الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المصبّرات وشبه المصبّرات الغذائية وتعليـب الزيوت الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013، والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 19 فيفري 2013.
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل الزاوية
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ملحق تعديلي عدد 11
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لمعامل المصبّرات
وشبه المصبّرات الغذائية وتعليب الزيوت
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- الغرفة الوطنية للصناعات الغذائية.
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل،
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية.
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة المصبّرات وشبه المصبّرات الغذائية الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جويلية 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 5 سبتمبر 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 المؤرخ في 17 ماي 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 31 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 المؤرخ في 21 أوت 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 10 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في
10 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أفريل 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 12 ماي 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في 15 ماي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرخ في 25 أكتوبر 2011،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّــح الفصل 54 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 54 ( جديد ) : منحة النقل.
تسند إلى كافة العمّال منحة نقل، ضبط مقدارها بـ 38 د
في الشهر للأصناف 1 و2 و3 وبـ 45,833 د في الشهر
للصنفين 4 و5.
وتتضمّن مقدار منحة النقل المقادير المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الفصل الثاني ـ يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أول جوان 2012.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2012، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل جوان 2012.
تونس في 11 فيفري 2013.
عن المنظّمات النقابية للعمال
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل
حسين العباسي
الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية
الحبيب رجب عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
وداد بوشماوي
رئيس الغرفة الوطنية
لصناعات المصبرات الغذائية
منتصر خلف الله
الإتفاقية المشتركة القطاعية
لمعامل المصيرات
وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت جدول الأجور عدد 1
للعمال الخالصين بالساعة
يقع العمل به بداية من 1 جوان 2012
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 مدة البقاء بالدرجة
الأصناف
1.847 1.835 1.824 1.814 1.803 1.801 1.797 1.793 1.791 1.787 1.783 1.780 1.707 1
2.006 1.994 1.981 1.969 1.957 1.946 1.934 1.929 1.926 1.922 1.919 1.915 1.911 2
2.193 2.177 2.148 2.135 2.120 2.106 2.091 2.076 2.062 2.047 2.043 2.039 2.034 3
2.377 2.362 2.347 2.333 2.318 2.289 2.274 2.258 2.242 2.227 2.209 2.194 2.182 4
2.504 2.487 2.472 2.456 2.440 2.424 2.409 2.377 2.362 2.345 2.330 2.314 2.298 5
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الإتفاقية المشتركة القطاعية
لمعامل المصيرات
وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت جدول الأجور عدد 2
للعمال الإداريون والخالصين بالشهر
يقع العمل به بداية من 1 جوان 2012
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 مدة البقاء بالدرجة
الأصناف
407.773 404.803 401.835 395.667 392.699 389.729 386.761 383.793 380.888 378.203 377.318 376.431 359.178 1
466.008 462.438 458.868 455.299 451.729 448.159 444.588 441.018 437.449 430.679 427.109 423.539 419.970 2
538.484 533.725 528.965 524.205 519.445 514.685 506.726 501.966 497.206 492.445 487.685 482.926 478.166 3
616.946 610.600 604.253 597.907 591.560 582.014 575.668 569.320 562.974 556.627 550.281 540.735 534.388 4
746.558 737.039 727.518 717.999 708.479 699.065 689.440 679.920 670.401 660.880 651.360 641.841 632.321 5
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق