إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 4 فبراير 2013

أمر عدد 664 لسنة 2013 مؤرخ في 28 جانفي 2013 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير التجهيز ووزير الشؤون الاجتماعية،

بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،

وعلى القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 والمتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 والمتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،

وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفرع بالبنايات الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع وخاصة الفصلين 10 و11 منه،

وعلى الأمر عدد 391 لسنة 1967 المؤرخ في 6 نوفمبر 1967 المتعلق بحفظ صحة النسوة والأطفال وبأمنهم وتشغيلهم بالمؤسسات التجارية والصناعية والمهن الحرة كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 240 لسنة 1975 المؤرخ في 24 أفريل 1975،

وعلى الأمر عدد 328 لسنة 1968 المؤرخ في 22 أكتوبر 1968 المتعلق بضبط القواعد العامة لحفظ الصحة المنطبقة بالمعامل الخاضعة لمجلة الشغل،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بمقتضى الأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،

وعلى الأمر عدد 503 لسنة 1975 المؤرخ في 28 جويلية 1975 المتعلق بتنظيم تراتيب حماية العمال في المؤسسات التي تستخدم التيارات الكهربائية،

وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 710 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001،

وعلى الأمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المتعلق بضبط مهام المراقب الفني وشروط منح المصادقة المنقح والمتمم بالأمر عدد 3219 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على التراتيب العامة للتعمير كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،

وعلى الأمر عدد 1467 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006 المتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم،

وعلى الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية، 

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر شروط وإجراءات إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى المشار إليها بالفصلين 5 مكرر و11 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير والمراكز التجارية على معنى الفقرة الثانية من الفصل 10 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع.

الفصل 2 ـ يراعى في إسناد ترخيص تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية :

ـ الحاجيات الوطنية من هذه المساحات ومدى مساهمتها في تطوير الحركية التجارية والتنمية الجهوية وأهميتها على المستوى الاجتماعي،

ـ مدى توفر مقومات المنافسة والتوازن بين مختلف المساحات الكبرى والمراكز التجارية،

ـ نوعية الخدمات المسداة والتجهيزات وانعكاساتها على توازنات القطاع التجاري وخاصة ما يتعلق بتوازنات التجارة الصغرى،

ـ الحفاظ على البيئة والسلامة والصحة وحماية الأراضي الفلاحية،

ـ الحرص على انسجام المشروع مع محيطه العمراني والطبيعي واحترام التشاريع والتراتيب الخاصة المنطبقة على بعض المناطق كالمواقع الطبيعية والثقافية،

ـ تقليص إشغال الأرض باعتماد البناء العمودي مع مراعاة أحكام الفصل الثالث من هذا الأمر وإمكانية توفير وتهيئة مآوي سيارات تحت الأرض،

ـ مدى مراعاتها لمقومات البيئة والمحافظة عليها من ذلك استغلال الطاقات المتجددة ونسبة استغلالها للطاقات البديلة المنتجة بالمقارنة مع الطاقات المستهلكة واحترام قواعد البناء الايكولوجي ونسبة المساحات الخضراء المخصصة لإدماج المشروع في محيطه الطبيعي.

الباب الثاني

في شروط ترخيص تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية

الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 5 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، يخضع ترخيص تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية سواء كانت خارج المناطق المغطاة بأمثلة التهيئة العمرانية أو داخلها إلى الشروط التالية :

ـ يتم تركيز البنايات بالنسبة إلى الطرقات وحوزات المنشآت العمومية ومجاري المياه بترك مسافة ارتداد لا تقل عن 10 أمتار من التصفيف المستوجب،

ـ يجب تركيز المباني على مسافة ارتداد لا تقل عن 10 أمتار من الحدود التي تفصلها عن الأملاك المجاورة،

ـ تضبط النسبة القصوى لإشغال الأرض بأربعة أعشار مساحة قطعة الأرض (0,4)،

ـ ينبغي أن لا تتجاوز النسبة القصوى للاستعمال العقاري نصف مساحة قطعة الأرض (0,5)،

ـ يضبط الارتفاع الأقصى للبنايات بـ 15 مترا،

ـ ينبغي تخصيص مساحة لإيواء 5 سيارات لكل 100 م2 من المساحة المغطاة وتجهيز وتهيئة المآوي وفقا للتشريع الجاري به العمل.

كما يتعين على باعث المشروع خارج مثال التهيئة العمرانية إحداث :

ـ شريط أخضر دائري على حدود قطعة الأرض من ثلاث جهات على الأقل،

ـ مساحة خضراء مجهزة للترفيه والتنزه والاستراحة،

ـ شريط أخضر متقطع حول المباني لإدماج المشروع في محيطه الطبيعي،

ـ أشرطة ومساحات مشجرة بمأوى السيارات لا تقل مساحتها الجملية عن 10 بالمائة من المساحة الجملية للمأوى بما فيها من أشرطة ومساحات خضراء.

ويتعهد صاحب المشروع بتوفير الصيانة والتعهد بالمساحات الخضراء للمشروع.

ويتعين تجسيم الفضاءات المخصصة للمآوي على الوثائق البيانية المرفقة بملف رخصة البناء الذي يقدمه طالب الحصول على ترخيص.

الفصل 4 ـ يجب أن يراعى في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية توفر مسالك ومنافذ ذات خصائص تستجيب لمتطلبات أنظمة السلامة وللمواصفات المعمول بها والمتعلقة بتدخل وسائل النجدة والإطفاء وبالربط بشبكة الطرقات العمومية وضمان سيولة حركة المرور في محيط المشروع بصفة مباشرة.

كما يجب على طالب الحصول على الترخيص أن يهيأ وينجز على نفقته الجسور والمنشآت الفنية والطرقات اللازمة للربط مع الطرقات المحاذية لضمان سيولة حركة المرور والسلامة المرورية.

الفصل 5 ـ تؤخذ بعين الاعتبار، عند دراسة ملف طلب ترخيص تركيز مساحة تجارية كبرى أو مركز تجاري خارج مثال التهيئة العمرانية، الخصائص الجيولوجية والهدرولوجية للموقع ومستوى تعرض التربة إلى مخاطر سيلان المياه وكذلك الحلول الفنية المقترحة لحماية موقع التركيز والأراضي المجاورة من المخاطر الطبيعية الناجمة عن تركيز المشروع.

الفصل 6 ـ في صورة تركيز المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري خارج مثال التهيئة العمرانية، يجب أن يكون موقع المشروع قابلا للربط بالشبكات العمومية للتزود بالماء الصالح للشراب والكهرباء والغاز والاتصالات والتطهير.

وفي غياب شبكة للتطهير، يتعين أن يكون العقار قابلا للتطهير بنظام بديل مصادق عليه من طرف المصالح المختصة.

الباب الثالث

في إجراءات ترخيص تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية

الفصل 7 ـ تتم دراسة مطلب الترخيص في تركيز مساحة تجارية كبرى ومركز تجاري على مرحلتين.

يتعين على طالب الحصول على ترخيص في تركيز مساحة تجارية كبرى أو مركز تجاري، في مرحلة أولى إيداع ملف في خمسة عشر نظيرا لدى الوزارة المكلفة بالتجارة يتضمن الوثائق التالية :

1 ـ مطلب يتضمن البيانات المتعلقة بطالب الحصول على ترخيص وخاصة الاسم واللقب والاسم الاجتماعي للشركة وشكلها القانوني ورأس المال وهيكلته وتاريخ إحداثها ومحل مخابرتها أو مقرها الاجتماعي.

2 ـ شهادة في عدم الإفلاس لا يتجاوز تاريخ استخراجها 3 أشهر.

3 ـ نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة للذوات المعنوية.

4 ـ قائمة في المراكز والمساحات التجارية الكبرى التابعة لطالب الحصول على ترخيص أو لأحد المساهمين في رأس مال الشركات التابعة له أو لأحد شركائه.

5 ـ قائمة في الشركات التابعة لطالب الحصول على ترخيص أو لأحد المساهمين في رأس مال الشركات التابعة له أو لأحد شركائه.

6 ـ مثال موقعي لقطعة الأرض المعدة لتركيز المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري بسلم يسمح بضبط موقع العقار يعده خبير في المساحة معترف به من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

7 ـ سند ملكية قطعة الأرض أو وعد البيع مسجل بالقباضة المالية.

8 ـ شهادة في صبغة قطعة الأرض.

9 ـ تصميم أولي تفصيلي للمشروع بسلم لا يقل عن 200/1 مع تحديد المساحة المعدة للبيع داخل المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري بلون مختلف.

10 ـ بطاقة تقديم للمشروع تتضمن بيانات تتعلق خاصة بالمساحة القابلة للاستغلال والمكونات التالية :

* المساحة الجملية للمشروع،

* العلامة التجارية للمساحة التجارية الكبرى متعددة الأجنحة، 

* فضاء المساحات التجارية :

ـ المساحة المعدة للبيع،

ـ المساحة المخصصة للمخازن والمحلات الفنية.

* المساحة المخصصة للرواق التجاري،

* المساحة المخصصة للمكاتب، 

* الممرات الخاصة بتيسير نفاذ الأشخاص المعوقين للمحلات والمآوى،

* المساحة المخصصة للأنشطة الترفيهية والمطاعم وفضاء للأطفال،

* المساحة المخصصة لتجميع الفضلات بما فيها فضلات التعليب مع إبراز نقطة جمع انتقائي للنفايات يتم استغلالها على حد السواء من طرف الفضاء التجاري ومن طرف الحرفاء،

* مساحة وطاقة استيعاب مأوى السيارات،

ويقصد بالمساحة المعدة للبيع المحلات المستقلة داخل المركز التجاري والفضاءات داخل المساحة التجارية الكبرى التي يؤمها الحريف للتسوّق وتتضمن المساحات المخصصة لـ :

ـ عرض المنتجات قصد البيع،

ـ مناطق الخلاص،

ـ ممر الحرفاء لاقتناء مشترياتهم،

ـ ممر العاملين قصد عرض المنتجات للبيع وإسداء خدمات للحريف.

ولا تعتبر مساحة معدة للبيع خاصة الفضاءات التالية :

* مداخل المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري ما لم تتضمن عرض منتوجات للبيع،

* الممرات المخصصة لمرور الحرفاء في الرواق التجاري ما لم تتضمن عرض منتجات قصد البيع،

* المكاتب والمخازن والمخابر وورشات الصيانة والتصرف في المواد المعدة للبيع المحجرة على العموم،

* منافذ النجدة والتجهيزات الصحية كحجرات الملابس وقاعات الأكل المخصصة للعاملين ودورات المياه والمغاسل ومرشات الحمام وغرف الإرضاع.

11 ـ دراسة أولية لحركة مرور العربات والمترجلين وطاقة استيعاب الطرقات والمسالك وفرضيات التهيئة المقترحة يعدها مكتب دراسات وفقا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر.

12 ـ دراسة مائية أولية يعدها مكتب دراسات مختص أو خبير تتضمن خاصة :

* المعطيات المتعلقة بمياه السيلان المتأتية من أحواض الصب الخارجية ومدى تأثيرها على الموقع المقترح أخذا في الاعتبار كميات المياه لجميع التواترات خاصة الضعيفة منها (50/1 و100/1)،

* المعطيات المتعلقة بتصريف مياه الأمطار المتأتية من أحواض الصب التي تهم منطقة المشروع نفسه،

* المقترحات بخصوص الحلول الفنية للتحكم في سيلان المياه مع بيان مدى تأثيرها على المحيط المباشر لموقع المشروع،

* تشخيص حوض تجميع مياه السيلان المتأتية من أحواض الصب الخارجية والداخلية،

13 ـ دراسة المؤثرات على المحيط الطبيعي يعدها مكتب دراسات مختص أو خبير مصادق عليها من طرف الوكالة الوطنية لحماية المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

14 ـ دراسة السوق والانعكاسات المحتملة لمشروع المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري على المحيط الاقتصادي والاجتماعي يعدها مكتب دراسات، تتضمن خاصة العناصر التالية :

* حدود منطقة المشروع وعدد السكان وعادات الاستهلاك ومقدرتهم الشرائية، 

* معطيات حول حجم منطقة الاستقطاب التجاري لمشروع المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري،

* رقم المعاملات المتوقع تحقيقه من المشروع،

* حجم وأصناف الأنشطة التجارية المبرمجة داخل منطقة تركيز المشروع ومدى تلاؤمها مع مشروع المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري،

* تطوير النشاط التجاري والخدماتي بالمنطقة،

* عدد مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة التي ينتظر أن يسهم المشروع في إحداثها،

* التأثيرات المتوقعة على النسيج التجاري المتواجد بالمنطقة.

15 ـ شهائد تسلمها المصالح المختصة تثبت أن الموقع المتواجد خارج مثال التهيئة العمرانية والمزمع تركيز المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري به قابل للربط بمختلف الشبكات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشراب والكهرباء والغاز والاتصالات.

الفصل 8 ـ تعرض مطالب الترخيص على أنظار اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع لإبداء الرأي في أجل أقصاه 40 يوما من تاريخ استيفاء الوثائق.

على ضوء الدراسة الأولية للملف من قبل اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجارة إعلام طالب الحصول على ترخيص بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إما بالرفض المعلل للترخيص أو استكمال دراسة مطلبه في مرحلة ثانية طبقا لأحكام الفصل 9 من هذا الأمر مع إدخال التعديلات المقترحة عند الاقتضاء في أجل تحدده اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري بحسب التعديلات المقترحة.

في صورة عدم استكمال طالب الحصول على الترخيص لهذه التعديلات في الآجال المطلوبة يعتبر المطلب لاغيا.

الفصل 9 ـ يتعين على طالب الحصول على ترخيص في إطار استكمال دراسة مطلبه في مرحلة ثانية، تقديم الوثائق التالية :

ـ التصميم المعدل للمشروع عند الاقتضاء استنادا لملاحظات اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري،

ـ مكونات المشروع وتوزيع المساحات الموافقة لها وذلك بعد تعديلها عند الاقتضاء استنادا إلى ملاحظات اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري،

ـ رزنامة إنجاز المشروع،

ـ سند ملكية الأرض في صورة تقديم وعد بالبيع عند إيداع طلب الترخيص.

الفصل 10 ـ يعاد عرض الملف المعدل طبقا لأحكام الفصل 9 على أنظار اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري للدراسة وإبداء الرأي بنفس الآجال المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر.

وعند استيفاء طالب الرخصة للتعديلات المقترحة من طرف اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري يضمن رأيها النهائي في محضر جلسة يرفع إلى الوزير المكلف بالتجارة للبت في مآل المطلب.

وفي صورة الموافقة على المشروع يتم :

ـ استصدار أمر الحط من المسافة المنصوص عليه بالفصل 5 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، عند الاقتضاء،

ـ منح الترخيص في شكل قرار من الوزير المكلف بالتجارة طبقا لأحكام الفصل 11 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة محضر اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري، ويتم تبليغه لطالب الحصول على الترخيص في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إمضائه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو أي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

ويحتوي قرار الترخيص خاصة على البيانات التالية :

* هوية المنتفع بالترخيص،

* مكونات المشروع ومساحاته،

* الأشغال التي يلتزم طالب الحصول على ترخيص بإنجازها فيما يتعلق بتهيئة الطرقات والمنشآت المائية ورزنامة إنجاز الأشغال وكيفية استلامها،

* قواعد التعمير الواجب احترامها في تركيز المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري خاصة منها المتعلقة بنسبة الاستعمال العقاري ونسبة إشغال الأرض والارتفاع الأقصى للمباني ومسافات الارتداد بالنسبة للملك العمومي والأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص. 

الفصل 11 ـ بمجرد الحصول على ترخيص تركيز المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري، يتعين على صاحب الرخصة إتمام إجراءات الحصول على رخصة بناء طبقا للتشاريع وللتراتيب الجاري بها العمل. ويجب إرفاق ملف رخصة البناء بنسخة من قرار الترخيص المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا الأمر.

الباب الرابع

أحكام مختلفة

الفصل 12 ـ تنتهي صلوحية ترخيص تركيز المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري من قبل الوزير المكلف بالتجارة في إحدى الحالات التالية :

ـ عدم البدء في إنجاز المشروع في أجل أقصاه 12 شهرا بداية من تاريخ الحصول على الترخيص،

ـ عدم تركيز القاعدة في أجل أقصاه 18 شهرا بداية من تاريخ الحصول على الترخيص،

ـ عدم انتهاء كامل الأشغال في أجل أقصاه 36 شهرا بداية من تاريخ الحصول على الترخيص.

ويمكن للوزير المكلف بالتجارة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري التمديد في هذه الآجال بناءا على المؤيدات المقدمة من طرف صاحب الرخصة قبل انتهاء صلوحية الترخيص مع ضرورة أن يبرر سبب التأخر في الإنجاز.

كما تنتهي صلوحية ترخيص تركيز المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري من قبل الوزير المكلف بالتجارة في حال استغلال صاحب المشروع لنفس العلامة التجارية المقدمة في ملف الترخيص المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا الأمر لفترة زمنية تقل عن 5 سنوات.

الفصل 13 ـ تحمل على صاحب المشروع مصاريف دراسة ومراقبة وإنجاز الطرقات والبنية التحتية اللازمة المنجزة من قبل مكتب مراقبة فنية لربط المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري بالشبكة العمومية للطرقات وكذلك مصاريف الأشغال والمنشآت المتعلقة بحمايتها من مياه السيلان وكل الأشغال التي تسمح بربط المشروع بمختلف الشبكات العمومية.

الفصل 14 ـ لا يعوّض الترخيص في تركيز مساحة تجارية كبرى أو مركز تجاري الرخص المستوجبة لممارسة بعض الأنشطة التجارية أو أنشطة الخدمات.

الفصل 15 ـ يجب على صاحب المشروع، الحصول على الترخيص المسبق من السلط المختصة لتعديل مكونات مشروعه أو تغيير استعمال العقار.

الفصل 16 ـ يتعين على صاحب المشروع قبل فتحه للعموم والشروع في ممارسة نشاطه الحصول على رخصة في الإشغال طبقا لأحكام الفصل 74 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير وعلى شهادة الوقاية طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات.

الفصل 17 ـ وزير الداخلية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير التجهيز ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 جانفي 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

هناك تعليق واحد:

  1. هل هناك دفتر شروط يلتزم به طالب الترخيس لتركيز المساحات التجارية الكبرى يرجى منكم افادتنا به و شكرا

    ردحذف