إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحويل البلاستيك،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
13 أفريل 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
12 سبتمبر 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
23 سبتمبر 2011،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحويل البلاستيك الممضاة بتاريخ 13 أكتوبر 1976، والمعدّلة بالملحقات التعديلية المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة تحويل البلاستيك الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 19 فيفري 2013.
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل الزاوية
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ملحق تعديلي عدد 11
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة تحويل البلاستيك
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- الغرفة النقابية لصانعي ومحوّلي البلاستيك.
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل،
- الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية.
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحويل البلاستيك الممضاة بتاريخ 13 أكتوبر 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 المؤرخ في 2 ديسمبر 1976،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 13 و 16 سبتمبر 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 28 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 16 أكتوبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 71 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في
13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه، بقرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه، بقرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 14 أكتوبر 2011،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصـل الأول ـ ينقّح الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 48 ( جديد ) ملحقات الأجور :
تنقّح الأحكام المتعلقة بمنحة النّقل الواردة بالنقطة "4" من هذا الفصل كما يلي :
«4- منحة النقل :
تمنح لكل عامل، علاوة على المبلغ المقرّر بالتشريع الجاري به العمل (الأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982)، منحة نقل حدّد مقدارها الجملي بـ 37,500 د في الشهر.
وتجرى على هذه المنحة تخفيضات حسب نسبة التغيّبات غير الخالصة من طرف المؤجر».
الفصل الثاني ـ يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2012.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2012، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2012.
تونس في 11 فيفري 2013.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل
حسين العباسي
الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
الحسناوي السميري رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
وداد بو شماوي
رئيس الغرفة النقابية لصانعي ومحوّلي البلاستيك
نور الدين التركي
الاتفاقية المشتركة القطاعية جدول الأجور عدد 1
لصناعة تحويل البلاستيك المستخدمون واطارات الاشراف
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الأقدمية بالدرجة
الصنف
378.367 376.595 374.823 373.051 371.284 369.512 367.745 365.927 365.193 364.858 364.325 363.787 363.255 362.718 362.186 358.639 1
411.348 409.311 407.274 401.737 399.802 397.867 395.928 393.994 392.061 390.126 389.084 388.429 387.747 387.093 386.438 385.783 2
442.784 440.558 438.332 436.106 433.880 431.654 429.428 424.703 422.477 420.251 418.025 415.799 413.574 411.771 410.825 409.879 3
470.036 467.713 465.390 463.067 460.744 458.421 456.098 453.775 451.453 449.130 444.307 441.984 439.661 437.338 435.015 431.390 4
522.793 519.953 517.113 514.273 508.934 506.095 503.256 500.417 497.578 494.738 491.900 489.061 486.221 483.382 480.543 475.204 5
591.189 587.210 583.439 579.564 575.695 569.324 565.453 561.581 557.710 553.838 549.967 546.095 542.223 535.852 531.981 528.109 6
646.656 642.011 637.366 632.721 628.075 623.429 618.783 614.138 609.492 604.846 597.700 593.054 588.408 583.763 579.117 574.471 7
748.707 743.513 738.319 732.125 725.930 719.736 713.542 707.347 701.153 694.958 688.764 682.570 676.375 670.181 663.987 657.792 8
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الاتفاقية المشتركة القطاعية جدول الأجور عدد 2
لصناعة تحويل البلاستيك العمال الخالصون بالساعة
نظام 48 ساعة في الأسبوع يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الأقدمية بالدرجة
الصنف
1.785 1.777 1.769 1.761 1.753 1.745 1.741 1.739 1.737 1.735 1.732 1.730 1.727 1.726 1.723 1.687 1
1.925 1.917 1.909 1.901 1.892 1.884 1.875 1.865 1.863 1.861 1.858 1.856 1.854 1.851 1.849 1.846 2
2.060 2.050 2.040 2.030 2.021 2.012 2.002 1.993 1.984 1.975 1.972 1.969 1.966 1.964 1.961 1.958 3
2.188 2.179 2.170 2.161 2.152 2.131 2.121 2.112 2.103 2.093 2.084 2.074 2.072 2.070 2.068 2.066 4
2.412 2.401 2.390 2.379 2.368 2.357 2.345 2.334 2.322 2.311 2.288 2.276 2.265 2.254 2.242 2.231 5
2.621 2.607 2.593 2.579 2.554 2.540 2.527 2.513 2.500 2.487 2.473 2.460 2.446 2.433 2.407 2.394 6
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحويل البلاستيك،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
13 أفريل 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
12 سبتمبر 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
23 سبتمبر 2011،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحويل البلاستيك الممضاة بتاريخ 13 أكتوبر 1976، والمعدّلة بالملحقات التعديلية المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة تحويل البلاستيك الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 19 فيفري 2013.
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل الزاوية
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ملحق تعديلي عدد 11
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة تحويل البلاستيك
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- الغرفة النقابية لصانعي ومحوّلي البلاستيك.
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل،
- الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية.
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحويل البلاستيك الممضاة بتاريخ 13 أكتوبر 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 المؤرخ في 2 ديسمبر 1976،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 13 و 16 سبتمبر 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 28 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 16 أكتوبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 71 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في
13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه، بقرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه، بقرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 14 أكتوبر 2011،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصـل الأول ـ ينقّح الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 48 ( جديد ) ملحقات الأجور :
تنقّح الأحكام المتعلقة بمنحة النّقل الواردة بالنقطة "4" من هذا الفصل كما يلي :
«4- منحة النقل :
تمنح لكل عامل، علاوة على المبلغ المقرّر بالتشريع الجاري به العمل (الأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982)، منحة نقل حدّد مقدارها الجملي بـ 37,500 د في الشهر.
وتجرى على هذه المنحة تخفيضات حسب نسبة التغيّبات غير الخالصة من طرف المؤجر».
الفصل الثاني ـ يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2012.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2012، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2012.
تونس في 11 فيفري 2013.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل
حسين العباسي
الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
الحسناوي السميري رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
وداد بو شماوي
رئيس الغرفة النقابية لصانعي ومحوّلي البلاستيك
نور الدين التركي
الاتفاقية المشتركة القطاعية جدول الأجور عدد 1
لصناعة تحويل البلاستيك المستخدمون واطارات الاشراف
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الأقدمية بالدرجة
الصنف
378.367 376.595 374.823 373.051 371.284 369.512 367.745 365.927 365.193 364.858 364.325 363.787 363.255 362.718 362.186 358.639 1
411.348 409.311 407.274 401.737 399.802 397.867 395.928 393.994 392.061 390.126 389.084 388.429 387.747 387.093 386.438 385.783 2
442.784 440.558 438.332 436.106 433.880 431.654 429.428 424.703 422.477 420.251 418.025 415.799 413.574 411.771 410.825 409.879 3
470.036 467.713 465.390 463.067 460.744 458.421 456.098 453.775 451.453 449.130 444.307 441.984 439.661 437.338 435.015 431.390 4
522.793 519.953 517.113 514.273 508.934 506.095 503.256 500.417 497.578 494.738 491.900 489.061 486.221 483.382 480.543 475.204 5
591.189 587.210 583.439 579.564 575.695 569.324 565.453 561.581 557.710 553.838 549.967 546.095 542.223 535.852 531.981 528.109 6
646.656 642.011 637.366 632.721 628.075 623.429 618.783 614.138 609.492 604.846 597.700 593.054 588.408 583.763 579.117 574.471 7
748.707 743.513 738.319 732.125 725.930 719.736 713.542 707.347 701.153 694.958 688.764 682.570 676.375 670.181 663.987 657.792 8
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الاتفاقية المشتركة القطاعية جدول الأجور عدد 2
لصناعة تحويل البلاستيك العمال الخالصون بالساعة
نظام 48 ساعة في الأسبوع يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الأقدمية بالدرجة
الصنف
1.785 1.777 1.769 1.761 1.753 1.745 1.741 1.739 1.737 1.735 1.732 1.730 1.727 1.726 1.723 1.687 1
1.925 1.917 1.909 1.901 1.892 1.884 1.875 1.865 1.863 1.861 1.858 1.856 1.854 1.851 1.849 1.846 2
2.060 2.050 2.040 2.030 2.021 2.012 2.002 1.993 1.984 1.975 1.972 1.969 1.966 1.964 1.961 1.958 3
2.188 2.179 2.170 2.161 2.152 2.131 2.121 2.112 2.103 2.093 2.084 2.074 2.072 2.070 2.068 2.066 4
2.412 2.401 2.390 2.379 2.368 2.357 2.345 2.334 2.322 2.311 2.288 2.276 2.265 2.254 2.242 2.231 5
2.621 2.607 2.593 2.579 2.554 2.540 2.527 2.513 2.500 2.487 2.473 2.460 2.446 2.433 2.407 2.394 6
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق