إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 4 فبراير 2013

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 جانفي 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 14 ديسمبر 2006 المتعلق بتحديد وتصنيف مراحل التكوين السابقة للأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية.


إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، 

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،



وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية وخاصة الفصل 34 منه المنقح بالأمر عدد 433 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،

وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 14 ديسمبر 2006 المتعلق بتحديد وتصنيف مراحل التكوين السابقة للأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية المنقح بالقرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2011،

وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 27 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط التخصصات المتفرعة عن الاختصاصات ودرجات تكوين اكتساب المؤهلات ومحتوى البرامج المتعلقة بمختلف مراحل التكوين بهياكل التكوين التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية ومددها ونظم الاختبارات المتعلقة بها.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ أضيفت مراحل التكوين الآتي ذكرها إلى الجدول المنصوص عليه بالفصل الأول من قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 14 ديسمبر 2006 والمتعلق بتحديد وتصنيف مراحل التكوين السابقة للأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية وتصنف ضمن مراحل التكوين المنصوص عليها به وفقا للبيانات التالية :





أ ـ تكوين اكتساب المؤهلات :

مراحل التكوين السابقة لدخول الأمر عدد 1166 لسنة 2006

المؤرخ في 13 أفريل 2006 حيز التنفيذ مراحل التكوين المطابقة الواردة بالأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006

السلامة البحرية مؤهل اختصاص حدود درجة أولى

الغوص درجة أولى

قيادة السفن بالبحرية التجارية مؤهل اختصاص حدود درجة ثانية

فن الرادار

الكشف

اختصاص غوص

الحماية البحرية

إشارة (بحري)

تكوين بحري "طاقة"

الغوص درجة ثانية

شهادة الكفاءة المهنية في سياقة السفن

شهادة الكفاءة المهنية في ميكانيك السفن

سياقة الزوارق

ميكانيك الزوارق

النجدة والوقاية من الحوادث البحرية

مؤهل تقني اختصاص بحري (المراكز القطاعية للتكوين المهني)

ربان أعماق مؤهل اختصاص حدود درجة ثالثة

قيادة سفن درجة ثالثة

شهادة عليا في فن الرادار

شهادة عليا في الكشف

ميكانيك السفن "شهادة عليا"

قيادة السفن "شهادة عليا"

ضابط سطح

تربص تطبيقي بحري

مؤهل تقني سام اختصاص بحري (المراكز القطاعية للتكوين المهني)

التصوير مؤهل اختصاص علمي وفني درجة أولى

تربص تكويني في البناء

صيانة وإصلاح المضخات المائية

صيانة وإصلاح أجهزة التنفس العازلة

صيانة وإصلاح الزوارق المطاطية

ميكانيك درجة 1

تربص في الميكانيك وكهرباء الوسائل الثقيلة

تكوين إطار شبه طبي

الوقاية والنجدة والاستعجالي

بطاقة الطبوغرافيا الرقمية

أدوات الاتصال عبر شبكة الأنترنات

الرقن مؤهل اختصاص علمي وفني درجة ثانية

لغة البرمجة

الرسم الهندسي بالبناء

تكنولوجيات المعلومات والاتصال

اللوجستيك

ضابط إشارة

إعلامية (CT1)

التصوير من على متن الطائرة

أسلحة (CT1)

إلكتروميكانيك أسلحة (CT1)

فنيات صيانة العربات

إشارة (CT1)

إدارة (CT1)

محاسبة (CT1)

محضر صيدلي

جغرافيا (CT1)

صيانة الأجهزة اللاسلكية

المطالة ودهن السيارات

ميكانيك درجة 2

إشارة درجة 2

دورات التكوين بمراكز التكوين المهني "مؤهل تقني"

الإنعاش ومعالجة الضغط

تكوين مرشد اجتماعي مؤهل اختصاص علمي وفني درجة ثالثة

التمريض

البرمجة

هندسة ميكانيكية

إعلامية (CT2)

محاسبة (CT2)

إشارة (CT2)

تربص ممرض

ميكانيك الطائرات

تركيب طواقم أسنان

ميكانيك المدرعات

البرمجية في الإعلامية درجة 3

صيانة أجهزة الإعلامية درجة 3

مؤهل تقني سام في الصحة

دورات التكوين بمراكز التكوين المهني "مؤهل تقني سام"

مدرب رياضة درجة أولى مؤهل اختصاص تدخل درجة أولى

الدفاع الفردي

رامي هاون مؤهل اختصاص تدخل درجة ثانية

رامي قاذفة الصواريخ

رامي رشاش 7/12

ترويض الأنياب

مدرب رياضة درجة ثانية

متفجرات

تكوين المكونين في التدخل واجتياز الحواجز

مدرب في التربية البدنية

فنيات التدخل والحماية

التصرف في الأزمات

التدخل في حالة الأزمات

مقاومة الإرهاب البحري

مدرب رياضة درجة ثالثة مؤهل اختصاص تدخل درجة ثالثة

مدرب سياقة الطائرات A2

سياقة الطائرات

مظلي طلائع

دورة مجابهة وقمع الإرهاب درجة ثالثة

دورة اختصاص مجابهة وقمع الإرهاب درجة ثالثة

تكوين في ميدان المتفجرات وإبطال مفعول القنابل

دورة المتفجرات وإبطال مفعول القنابل

دورة تكوينية في ميدان المتفجرات وإبطال مفعول القنابل

طلائع

مدرب أنياب

مدرب مدربي أنياب

أمن وحماية الأشخاص

آمر وحدة طلائع

مدرب في التفتيش عن المخدرات بواسطة الأنياب

معاينة حوادث الطرقات مؤهل اختصاص مرور درجة ثانية

آمر وحدة مرور

ترشيد استهلاك الطاقة مؤهل اختصاص إداري درجة أولى

اللغات درجة 1

مسك حسابات مغازة المطعم

اللغات درجة 2 مؤهل اختصاص إداري درجة ثانية

الإدارة درجة 2

فنيات البحث والأرشيف

اللغات درجة 3 مؤهل اختصاص إداري درجة ثالثة

الأبحاث الجنائية مؤهل اختصاص عدلي درجة ثالثة

تحليل المعلومات والحوصلة مؤهل اختصاص استعلامي درجة ثانية

التصوير السري

مقاومة الجوسسة

المراقبات في مجال مقاومة الجوسسة

حرائق البنايات مؤهل اختصاص إطفاء درجة أولى

حرائق المحروقات مرحلة أولى

حرائق المحروقات مرحلة ثانية مؤهل اختصاص إطفاء درجة ثانية

حرائق المحروقات مرحلة ثالثة مؤهل اختصاص إطفاء درجة ثالثة

النجدة بالطرقات مؤهل اختصاص نجدة وإسعاف درجة أولى

الإنعاش مؤهل اختصاص نجدة وإسعاف درجة ثانية

شهادة ممرض مؤهل اختصاص نجدة وإسعاف درجة ثالثة

استعمال الأنياب في البحث عن الضحايا درجة 1 مؤهل اختصاص الإنقاذ درجة أولى

الإنقاذ البحري

الكهرباء والغاز

استعمال الأنياب في البحث عن الضحايا درجة 2 مؤهل اختصاص الإنقاذ درجة ثانية

تمريض الأنياب

الإنقاذ من المغاور مؤهل اختصاص الإنقاذ درجة ثالثة

تنظيم مخططات التدخل والملفات الفرعية لتخطيط النجدة مؤهل اختصاص الوقاية درجة أولى

الرسم الهندسي درجة 1

ب ـ التأهيل الوظيفي والقيادي :



مراحل التكوين السابقة لدخول الأمر عدد 1166 لسنة 2006

المؤرخ في 13 أفريل 2006 حيز التنفيذ مراحل التكوين المطابقة الواردة بالأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006

التصرف العملياتي درجة 3 شهادة الكفاءة القيادية أو مؤهل رئيس إدارة فرعية أو آمر فوج أو رئيس منطقة أو رئيس مصلحة جهوية مختصة

الدروس العليا مؤهل رئيس مصلحة

تنمية المهارات القيادية

الإشراف الفني والإحصاء

إشارة

محلل إعلامية

البرمجة والتحليل في الإعلامية

فني في الإحصائيات

الإدارة المركزية والمحلية والسياسات البيئية

رئيس مصلحة إدارية

فنيات الهندسة

ضابط مهندس

التصرف في التجهيز

رؤساء فرق الإرشاد مؤهل رئيس فرقة

تكوين مكونين في الإسعاف مؤهل رئيس مركز أو آمر فصيل أو رئيس خلية أو مؤهل منظر به

تكوين مكونين في الإنقاذ

تكوين مكونين في الإطفاء

تكوين مكونين في المواد الكيميائية

تكوين مكونين في النجدة بالطرقات

منشط رياضة

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 جانفي 2013.

وزير الداخلية 

علي لعريض

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق