إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهوريّة.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الآتي بيانها :
ع/ر الولاية المؤسسة
1 أريانة المدرسة الإعدادية ببرج الطويل
2 بنزرت معهد جبل السمان
3 جندوبة معهد ابن خلدون بعين دراهم
4 قفصة معهد ابن سينا بقفصة
5 المهدية المدرسة الإعدادية بسلقطة
6 نابل معهد ابن سينا بقرمبالية
7 المدرسة الإعدادية بنيانو
8 المدرسة الإعدادية النموذجية المنصف باي بنابل
وتخضع هذه المؤسسات لإشراف وزارة التربية وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جانفي 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهوريّة.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الآتي بيانها :
ع/ر الولاية المؤسسة
1 أريانة المدرسة الإعدادية ببرج الطويل
2 بنزرت معهد جبل السمان
3 جندوبة معهد ابن خلدون بعين دراهم
4 قفصة معهد ابن سينا بقفصة
5 المهدية المدرسة الإعدادية بسلقطة
6 نابل معهد ابن سينا بقرمبالية
7 المدرسة الإعدادية بنيانو
8 المدرسة الإعدادية النموذجية المنصف باي بنابل
وتخضع هذه المؤسسات لإشراف وزارة التربية وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جانفي 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق