إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى الأمر عدد 166 لسنة 2011 المؤرخ في 8 جويلية 2011 المتعلق بضبط مجموع أعوان سلك الحرس الوطني،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني وخاصة الفصلين 8 و51 منه،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 251 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1120 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية وضبط مهامها وخاصة الفصلين 2 جديد و3 جديد منه،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 19 ماي 2009 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 2 جانفي 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة الدخول إلى المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية لانتداب عرفاء بسلك الحرس الوطني وخاصة الفصل 2 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الداخلية مناظرة للقبول بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية لانتداب عرفاء بسلك الحرس الوطني لسنة 2013.
الفصل 2 ـ تودع ملفات الترشح بمراكز الحرس والأمن الوطنيين مرجع نظر السكنى.
الفصل 3 ـ تجرى الاختبارات الكتابية للمناظرة يوم 7 أفريل 2013 والأيام الموالية بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية وبمراكز امتحانات جهوية يقع تعيينها للغرض.
الفصل 4 ـ حدد عدد الخطط المقرر تسديد شغورها بسبعمائة وخمسين (750) خطة ويمكن الزيادة في عدد الخطط في حدود الشغور الحاصل في تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 5 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 7 مارس 2013 بدخول الغاية.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 فيفري 2013.
وزير الداخلية
علي لعريض
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى الأمر عدد 166 لسنة 2011 المؤرخ في 8 جويلية 2011 المتعلق بضبط مجموع أعوان سلك الحرس الوطني،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني وخاصة الفصلين 8 و51 منه،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 251 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1120 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية وضبط مهامها وخاصة الفصلين 2 جديد و3 جديد منه،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 19 ماي 2009 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 2 جانفي 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة الدخول إلى المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية لانتداب عرفاء بسلك الحرس الوطني وخاصة الفصل 2 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الداخلية مناظرة للقبول بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية لانتداب عرفاء بسلك الحرس الوطني لسنة 2013.
الفصل 2 ـ تودع ملفات الترشح بمراكز الحرس والأمن الوطنيين مرجع نظر السكنى.
الفصل 3 ـ تجرى الاختبارات الكتابية للمناظرة يوم 7 أفريل 2013 والأيام الموالية بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية وبمراكز امتحانات جهوية يقع تعيينها للغرض.
الفصل 4 ـ حدد عدد الخطط المقرر تسديد شغورها بسبعمائة وخمسين (750) خطة ويمكن الزيادة في عدد الخطط في حدود الشغور الحاصل في تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 5 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 7 مارس 2013 بدخول الغاية.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 فيفري 2013.
وزير الداخلية
علي لعريض
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق