إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 13 فبراير 2013

قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 جانفي 2013 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 9 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي.


إن وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 666 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013.

وعلى القرار المؤرخ في 9 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 1 أفريل 2009.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و3 و7 و8 من القرار المؤرخ في 9 ديسمبر 1999 المشار إليه أعلاه وتعوّض

كما يلي :

الفصل 2 (جديد) ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه :

ـ أساتذة التعليم فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني المترسمون برتبتهم والمباشرون للتدريس والمحرزون على الإجازة أو شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم تقني في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 11 من 20 على الأقل،

ـ أساتذة التعليم فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني المترسمون برتبتهم القائمون بعمل إداري أو المكلفون بخطة وظيفية أو الملحقون والمحرزون على الإجازة أو شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم تقني في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون على 11 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

الفصل 3 (جديد) ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقرر من وزير التربية ويضبط هذا المقرر :

ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،

ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،

ـ تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 7 (جديد) ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :

I ـ بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس :

ـ الأقدمية العامة : نقطة عن كل سنة،

ـ الأقدمية في الرتبة : نقطة عن كل سنة،

ـ آخر عدد بيداغوجي على 20 قبل تاريخ غلق الترشحات،

ـ التنفيل بعدد أقصاه عشرة نقاط (10) للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،

ـ نقطة (1) بعد قضاء 8 سنوات تدريس،

ـ ربع نقطة (0,25) عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات.

II ـ بالنسبة إلى الأساتذة المكلفين بعمل إداري أو بخطة وظيفية أو الملحقين :

ـ الأقدمية العامة : نقطة عن كل سنة،

ـ الأقدمية في الرتبة : نقطة عن كل سنة،

ـ العدد الإداري للسنة الدراسية التي تسبق سنة الترقية،

ـ التنفيل بعدد أقصاه عشرة نقاط (10) للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،

ـ التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو الجهوية أو بالمؤسسات التربوية ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك على النحول التالي :

ـ مدير عام أو مدير : 4 نقاط،

ـ كاهية مدير عام أو مدير مساعد : 3 نقاط،

ـ رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية أو ناظر :

نقطتان (2).

الفصل 8 (جديد) : تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الألولوية لأكبرهم سنا.

وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتدريس الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع أساتذة التعليم فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني المترشحون والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها.

وتعد هذه اللجنة قائمات المترشحين المكلفين بعمل إداري

أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص. وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزير التربية.

الفصل 2 ـ تلغى المطّتان 2 و5 من الفصل 5 (جديد) من القرار المؤرخ في 9 ديسمبر 1999 المشارع إليه أعلاه وتعوض كما يلي :

ـ نسخة مطابقة للأصل من الإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلها.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 جانفي 2013.

وزير التربية

عبد اللطيف عبيد

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق