إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 21 فبراير 2013

قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 فيفري 2013 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب المرشدين التربويين المساعدين.


إن وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1762 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2658 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،

وعلى القرار المؤرخ في 19 جانفي 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب المرشدين التربويين المساعدين كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 4 فيفري 2013.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 15 مارس 2013 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مرشدين تربويين مساعدين وذلك في حدود مائة وخمسين (150) مركزا.

الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 28 فيفري 2013.

تونس في 4 فيفري 2013.

وزير التربية

عبد اللطيف عبيد

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق