إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 25 فبراير 2013

قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 9 جانفي 2013 يتعلق بإلغاء الصبغة الإجبارية عن مواصفات تونسية في قطاع صناعات مواد البناء.


إن وزير الصناعة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 والمتعلق بالمصادقة على اتفاقات جولة الأوراغواي،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس،

وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 والمتعلق بإجراءات إعداد المواصفات والمصادقة عليها ومراجعتها وإلغائها وخاصة الفصلين الأول و17 منه،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 28 نوفمبر 1984 والمتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية الخاصة بأنابيب ووصلات من اسمنت الاميانت لقنوات الضغط،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 28 ماي 1996 والمتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية الخاصة بمعدات المخبر.

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 11 جانفي 1997 والمتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية الخاصة بالخرسانة،

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تلغى الصبغة الإجبارية عن المواصفات التونسية المبينة بالقائمة الملحقة بهذا القرار المتعلق بقطاع صناعات مواد البناء.

الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة منها أحكام قرارات المصادقة المشار إليها بالمرجع أعلاه المؤرخة في 28 نوفمبر 1984 وفي 28 ماي 1996 وفي 11 جانفي 1997.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالركن الرسمي للنشرة الرسمية للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

تونس في 9 جانفي 2013.

وزير الصناعة

محمد الأمين الشخاري

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ملحـــــــق

المواصفات الخاصة بالتحاليل والتجارب

رقم المواصفة عنوان المواصفة تاريخ قرار الإصدار

م ت 123.21 (1990) الخرسانة ـ تحديد مقاومة قطع الاختبار للثني 11/1/1997

م ت 127.21 (1990) حبيبات الملاط للخرسانة ـ تحديد الكثافة السائبة 11/1/1997

م ت 46.28 (1989) الأدوات الزجاجية ـ مقاومة الحلمأة بالنسبة إلى السطوح الداخلية للأوعية الزجاجية ـ الجزء 1 : تحديد بالتحليل المعياري والتصنيف 28/5/1996

م ت 47.28 (1989) الأدوات الزجاجية ـ مقاومة الحلمأة بالنسبة إلى السطوح الداخلية للأوعية الزجاجية ـ الجزء 2 : تحديد بالقياس الطيفي في الشعلة والتصنيف 28/5/1996

المواصفات المتعلقة بخاصيات المنتجات

م ت 12.21 (1983) أنابيب ووصلات من اسمنت الأميانت لقنوات الضغط 28/11/1984

م ت 114.21 (1990) الخرسانة ـ تصنيف التماسك 11/1/1997

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق