إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 4 فبراير 2013

أمر عدد 562 لسنة 2013 مؤرخ في 17 جانفي 2013 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المؤسسات العمومية للشباب.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشباب والرياضة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى المرسوم عدد 119 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بالهياكل العمومية للشباب، وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى الأمر عدد 952 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الراجعين بالنظر إلى وزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1439 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 5 ماي 2011،

وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهوريّة.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المؤسسات العمومية للشباب.

الفصل 2 ـ المؤسسات العمومية للشباب هي، طبقا للفصل 3 من المرسوم عدد 119 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المشار إليه أعلاه، هياكل شبابية متعددة الاختصاصات تتولى خاصة :

ـ احتضان التظاهرات والبرامج الشبابية الكبرى،

ـ تأمين خدمات الاستقبال والإقامة والإعاشة والاصطياف والتخييم للشباب فرادى ومجموعات تونسيين وأجانب.

الباب الثاني

التنظيم الإداري للمؤسسة العمومية للشباب

القسم الأول

إدارة المؤسسة

الفصل 3 ـ يسير المؤسسة العمومية للشباب مدير تساعده في ذلك لجنة إدارية، وتقع تسميته بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشباب من بين إطارات الشباب المنتمين إلى الأصناف الفرعية التالية :

ـ أ1.

أو

ـ أ2 مع اشتراط خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة على الأقل.

يتقاضى مدير المؤسسة العمومية للشباب منحة وظيفية منظرة مع المنحة الوظيفية التي يتمتع بها رئيس مصلحة إدارة مركزية.

كما يتمتع المدير بمسكن وظيفي داخل المؤسسة، وفي صورة عدم توفر مسكن وظيفي يتقاضى منحة سكن قدرها ثلاثة وثلاثون (33) دينارا شهريا.

الفصل 4 ـ يتولى المدير :

ـ التسيير الفني والإداري والمالي للمؤسسة العمومية للشباب في نطاق توجيهات سلطة الإشراف،

ـ تمثيل المؤسسة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والمالية والقضائية في نطاق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة،

ـ إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ومخطط تنميتها والسهر على تنفيذها،

ـ تنسيق نشاط مختلف مصالح المؤسسة،

ـ رئاسة اللجنة الإدارية موضوع القسم الثاني من هذا الأمر.

ويمكن له تفويض البعض من صلاحياته إلى أعوان راجعين إليه بالنظر بمقتضى مقرر صادر عنه.

يساعده في الشؤون الفنية منسق البرامج والأنشطة الشبابية، يتم اختياره من بين إطارات الشباب المنتمين إلى الصنفين الفرعيين (أ2) أو (أ3) الخاضعين لأحكام الأمر عدد 952 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المشار إليه أعلاه ويسمى بقرار من الوزير المكلف بالشباب ،.

ويساعده في الشؤون الإدارية والمالية منسق إداري ومالي، يتم اختياره من بين الأعوان الذين لهم على الأقل رتبة ملحق إدارة أو رتبة معادلة، ويسمى بقرار من الوزير المكلف بالشباب.

يتمتع منسق البرامج والأنشطة الشبابية بمنحة مسؤولية قدرها سبعون (70) دينارا شهريا.

يتمتع المنسق الإداري والمالي بمنحة مسؤولية قدرها سبعون (70) دينارا شهريا.

القسم الثاني

اللجنة الإدارية

الفصل 5 ـ تساعد المدير لجنة إدارية تتركب من :

ـ مدير المؤسسة : رئيس،

ـ ممثل عن المندوبية الجهوية للثقافة : عضو،

ـ ممثل عن المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية : عضو،

ـ ممثل عن المندوبية الجهوية للتربية : عضو،

ـ ممثلين اثنين (2) عن إطارات التنشيط بالمؤسسة : عضوان،

ـ منسق البرامج والأنشطة الشبابية : عضو.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره باعتبار كفاءته في مسألة مدرجة بجدول أعمال الاجتماع.

وتعهد كتابة اللجنة إلى منسق الشؤون الإدارية والمالية.

يعين أعضاء اللجنة الإدارية بقرار من الوزير المكلف بالشباب باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

الفصل 6 ـ تتمثل مشمولات اللجنة الإدارية في إبداء الرأي خاصة في :

ـ التوجهات العامة لنشاط المؤسسة،

ـ مشروع الميزانية والحساب المالي وتقرير نشاط المؤسسة،

ـ صفقات الأشغال والتزود بالمواد والخدمات،

ـ الشراءات والتفويتات والتبادل وتسويغ العقارات وكذلك قبول الهبات والوصايا،

ـ ضبط ومتابعة البرامج المتعلقة بالتكوين المستمر للأعوان،

ـ المسائل المتعلقة بتطوير ظروف العناية بالشباب وتحسين جودة الخدمات المسداة من قبل المؤسسة،

ـ كل مسألة أخرى تتعلق بالتصرف والتسيير التي يرى المدير فائدة في عرضها عليها.

الفصل 7 ـ تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها على الأقل.

وبصفة استثنائية يمكن للجنة أن تجتمع مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين للنظر في المسائل المستعجلة.

يضبط مدير المؤسسة جدول أعمال اللجنة ويوجهه إلى كافة الأعضاء، مصحوبا بالوثائق موضوع الاجتماع قبل موعد انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل.

الفصل 8 ـ تبدي اللجنة الإدارية آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

لا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم اكتمال النصاب بعد استدعاء أول تعقد جلسة ثانية خلال الخمسة عشر يوما الموالية مهما كان عدد الحاضرين.

الفصل 9 ـ تضمّن مداولات اللجنة الإدارية بمحاضر تمضى من قبل مدير المؤسسة وعضو اللجنة المكلف بكتابة الجلسة وتدرج المحاضر بدفتر مخصص للغرض يحفظ بمقر المؤسسة.

يوجه المدير نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى الوزير المكلف بالشباب في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير.

القسم الثالث

التنظيم المالي للمؤسسة

الفصل 10 ـ تلحق ميزانية المؤسسات العمومية للشباب ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة.

الفصل 11 ـ تتكون موارد المؤسسات العمومية للشباب من :

ـ المنح التي تسندها الدولة،

ـ الإعانات والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ مداخيل الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات،

ـ كل المداخيل المتأتية لهذه المؤسسات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 12 ـ تشتمل مصاريف المؤسسات العمومية للشباب على :

ـ مصاريف تسيير المؤسسة،

ـ المصاريف اللازمة لتنفيذ مهام المؤسسة.

الفصل 13 ـ يتم تعيين عون محاسب لدى المؤسسة العمومية للشباب وهو مكلف بتنفيذ عمليات القبض والدفع للمؤسسة طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 14 ـ وزير الشباب والرياضة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 جانفي 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق