إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 12 مارس 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
25 مارس 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
29 ديسمبر2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ
22 أكتوبر2011،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال الممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 19 فيفري 2013.
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل الزاوية
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ملحق تعديلي عدد 11
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية
ولعصير الغلال والمياه المعدنية
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- الغرفة الوطنية لصانعي المشروبات غير الكحولية.
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل،
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية.
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية الممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 مارس 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 29 المؤرخ في
29 أفريل 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 43 المؤرخ في 10 جوان 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 31 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 المؤرخ في 21 و24 أوت 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 69 المؤرخ في 14 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 98 المؤرخ في
3 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006.
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية بالخارج المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 المؤرخ في
18 نوفمبر 2011،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 51 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 51 (جديد) : منحة النقل.
تسند لكافة العمّال علاوة على منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عـدد 503 المؤرخ في 16 مـارس 1982، منحـة نقـل جمليـة ضبط مقدارهـا الشهـري بـ 25,333 دينار.
الفصل الثاني ـ يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2012.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2012، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث ـ يدخل هذا الملحـق التعديلـي حيز التنفيذ بداية من أوّل مـاي 2012.
تونس في 11 فيفري 2013.
عن المنظّمات النقابية للعمال
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل
حسين العباسي
الكاتب العام
للجامعة العامة للصناعات الغذائية
والسياحة والصناعات التقليدية
الحبيب رجب عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
وداد بو شماوي
رئيس الغرفة الوطنية
لصانعي المشروبات غير الحكومية
جمال مزابي
الإتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل
المشروبات الغازية ولعصير الغلال والمياه المعدنية
جدول الأجور عدد 1
العمال الخالصون بالساعة
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 الأقدمية في الدرجة
الصنف
2.042 2.036 2.030 2.028 2.026 2.022 2.008 2.006 2.004 2.002 2.000 1.998 1.996 1.993 1.967 1
2.291 2.285 2.279 2.277 2.275 2.273 2.270 2.257 2.255 2.253 2.251 2.249 2.245 2.243 2.241 2
2.492 2.487 2.482 2.474 2.466 2.458 2.451 2.444 2.440 2.437 2.424 2.422 2.420 2.417 2.414 3
2.644 2.638 2.632 2.625 2.603 2.596 2.589 2.581 2.574 2.567 2.562 2.559 2.546 2.543 2.540 4
2.848 2.842 2.836 2.827 2.818 2.809 2.801 2.793 2.769 2.761 2.753 2.745 2.736 2.728 2.720 5
2.974 2.965 2.956 2.947 2.938 2.929 2.921 2.913 2.889 2.881 2.873 2.865 2.856 2.848 2.840 6
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الإتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل
المشروبات الغازية ولعصير الغلال والمياه المعدنية
جدول الأجور عدد 2
العمال الخالصون بالشهر
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 الأقدمية في الدرجة
الصنف
406.910 404.932 402.954 401.263 399.572 397.881 397.427 396.972 396.518 396.064 395.609 395.155 394.700 394.246 391.849 1
435.404 433.495 431.586 429.991 428.396 426.801 425.206 423.612 422.017 419.924 419.282 418.640 417.999 417.357 416.716 2
486.263 484.589 482.915 481.220 479.526 477.831 473.635 471.940 470.245 468.550 466.855 465.160 463.464 461.770 459.067 3
610.243 606.852 603.461 600.154 594.347 591.040 587.732 584.425 581.117 577.810 574.502 571.195 567.887 562.080 558.772 4
701.862 693.525 685.188 681.054 676.920 672.786 668.651 664.517 660.383 656.248 652.114 645.479 641.345 637.211 633.076 5
740.740 731.133 721.525 717.060 712.594 708.128 703.663 699.197 694.731 690.266 685.800 680.084 675.618 671.153 666.687 6
780.610 769.732 758.854 754.057 749.260 744.463 739.666 734.869 730.072 725.275 720.478 715.681 710.884 706.087 701.290 7
855.173 841.682 828.191 821.658 815.125 808.592 802.059 795.526 788.993 782.461 775.928 769.395 762.862 756.329 749.796 8
946.985 930.881 914.777 906.508 898.239 889.970 881.701 873.432 865.163 856.895 848.626 840.357 832.088 823.819 815.551 9
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 12 مارس 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
25 مارس 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
29 ديسمبر2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ
22 أكتوبر2011،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال الممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 19 فيفري 2013.
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل الزاوية
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ملحق تعديلي عدد 11
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية
ولعصير الغلال والمياه المعدنية
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- الغرفة الوطنية لصانعي المشروبات غير الكحولية.
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل،
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية.
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية الممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 مارس 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 29 المؤرخ في
29 أفريل 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 43 المؤرخ في 10 جوان 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 31 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 المؤرخ في 21 و24 أوت 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 69 المؤرخ في 14 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 98 المؤرخ في
3 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006.
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية بالخارج المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 المؤرخ في
18 نوفمبر 2011،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 51 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 51 (جديد) : منحة النقل.
تسند لكافة العمّال علاوة على منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عـدد 503 المؤرخ في 16 مـارس 1982، منحـة نقـل جمليـة ضبط مقدارهـا الشهـري بـ 25,333 دينار.
الفصل الثاني ـ يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2012.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2012، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث ـ يدخل هذا الملحـق التعديلـي حيز التنفيذ بداية من أوّل مـاي 2012.
تونس في 11 فيفري 2013.
عن المنظّمات النقابية للعمال
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل
حسين العباسي
الكاتب العام
للجامعة العامة للصناعات الغذائية
والسياحة والصناعات التقليدية
الحبيب رجب عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
وداد بو شماوي
رئيس الغرفة الوطنية
لصانعي المشروبات غير الحكومية
جمال مزابي
الإتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل
المشروبات الغازية ولعصير الغلال والمياه المعدنية
جدول الأجور عدد 1
العمال الخالصون بالساعة
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 الأقدمية في الدرجة
الصنف
2.042 2.036 2.030 2.028 2.026 2.022 2.008 2.006 2.004 2.002 2.000 1.998 1.996 1.993 1.967 1
2.291 2.285 2.279 2.277 2.275 2.273 2.270 2.257 2.255 2.253 2.251 2.249 2.245 2.243 2.241 2
2.492 2.487 2.482 2.474 2.466 2.458 2.451 2.444 2.440 2.437 2.424 2.422 2.420 2.417 2.414 3
2.644 2.638 2.632 2.625 2.603 2.596 2.589 2.581 2.574 2.567 2.562 2.559 2.546 2.543 2.540 4
2.848 2.842 2.836 2.827 2.818 2.809 2.801 2.793 2.769 2.761 2.753 2.745 2.736 2.728 2.720 5
2.974 2.965 2.956 2.947 2.938 2.929 2.921 2.913 2.889 2.881 2.873 2.865 2.856 2.848 2.840 6
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الإتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل
المشروبات الغازية ولعصير الغلال والمياه المعدنية
جدول الأجور عدد 2
العمال الخالصون بالشهر
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 الأقدمية في الدرجة
الصنف
406.910 404.932 402.954 401.263 399.572 397.881 397.427 396.972 396.518 396.064 395.609 395.155 394.700 394.246 391.849 1
435.404 433.495 431.586 429.991 428.396 426.801 425.206 423.612 422.017 419.924 419.282 418.640 417.999 417.357 416.716 2
486.263 484.589 482.915 481.220 479.526 477.831 473.635 471.940 470.245 468.550 466.855 465.160 463.464 461.770 459.067 3
610.243 606.852 603.461 600.154 594.347 591.040 587.732 584.425 581.117 577.810 574.502 571.195 567.887 562.080 558.772 4
701.862 693.525 685.188 681.054 676.920 672.786 668.651 664.517 660.383 656.248 652.114 645.479 641.345 637.211 633.076 5
740.740 731.133 721.525 717.060 712.594 708.128 703.663 699.197 694.731 690.266 685.800 680.084 675.618 671.153 666.687 6
780.610 769.732 758.854 754.057 749.260 744.463 739.666 734.869 730.072 725.275 720.478 715.681 710.884 706.087 701.290 7
855.173 841.682 828.191 821.658 815.125 808.592 802.059 795.526 788.993 782.461 775.928 769.395 762.862 756.329 749.796 8
946.985 930.881 914.777 906.508 898.239 889.970 881.701 873.432 865.163 856.895 848.626 840.357 832.088 823.819 815.551 9
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق