إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 11 فبراير 2013

أمر عـدد 667 لسنة 2013 مؤرخ في 29 جانفي 2013 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عـدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في

23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 666 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013 

وعلى الأمر عدد 125 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بإحداث منحة إنتاج لبعض أصناف موظفي وزارة التربية العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 843 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985،

وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي

نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 840 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985،

وعلى الأمر عدد 25 لسنة 1984 المؤرخ في 16 جانفي 1984 المتعلق بضبط مقادير المنحة الخصوصية (منحة التكاليف البيداغوجية) المخولة لرجال التعليم الثانوي التابعين لوزارة التربية القومية،

وعلى الأمر عدد 1495 لسنة 1985 المؤرخ في 3 ديسمبر 1985 المتعلق بإسناد منحة كيلومترية جملية لفائدة رجال التعليم الثانوي والابتدائي والقيمين لوزارة التربية القومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2022 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990،

وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،

وعلى الأمر عدد 554 لسنة 1991 المؤرخ في 20 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد منحة الإنتاج لبعض أصناف موظفي وزارة التربية والعلوم،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط نظام تأجير أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة وأساتذة التعليم فوق الرتبة بوزارة التربية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1156 لسنة 2004 المؤرخ في 22 ماي 2004،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،

وعلى الأمر عدد 284 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 2973 لسنة 2012 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التكاليف البيداغوجية المسندة لرجال التعليم الثانوي التابعين لوزارة التربية بعنوان 2012،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر نظام التأجير المنطبق على سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.

الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي، تسند لفائدة سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر المنح التالية :

ـ منحة تكاليف بيداغوجية،

ـ منحة كيلومترية،

ـ منحة إنتاج.

الفصل 3 ـ حدّدت مقادير منحة التكاليف البيداغوجية والمنحة الكيلومترية المسندة إلى أعوان سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية طبقا لبيانات الجدول التالي :

الرتــب المقدار الشهري بحساب الدينار

منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية

أستاذ أول مميز 807 57.000

أستاذ التعليم أول فوق الرتبة 717 57.000

أستاذ أول للتعليم الثانوي 642 57.000

أستاذ مميز للتعليم الثانوي 693 55.000

أستاذ تعليم فوق الرتبة 623 55.000

أستاذ التعليم الثانوي 573 55.000

أستاذ التعليم الفني 573 55.000

أستاذ التعليم التقني 573 55.000

الفصل 4 ـ تسند المنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف البيداغوجية شهريا وبدخول الغاية.

الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند إلى الأعوان المذكورين بعنوان رتبتهم

أو خطتهم الوظيفية.

الفصل 6 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة لأعوان سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية طبقا للجدول التالي :

(بحساب الدينار)

الرتــب المقدار السنوي المدمج في المرتب الشهري المقدار المتبقى

أستاذ أول مميز 560 280

أستاذ التعليم أول فوق الرتبة 560 280

أستاذ أول للتعليم الثانوي 560 280

أستاذ مميز للتعليم الثانوي 480 240

أستاذ تعليم فوق الرتبة 480 240

أستاذ التعليم الثانوي 480 240

أستاذ التعليم الفني 480 240

أستاذ التعليم التقني 480 240

الفصل 7 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة، يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل عند إسناد عدد منحة الإنتاج الذي يعتمد لصرف المقدار المتبقى من المنحة إلى سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وذلك بالحط بنصف نقطة من 20 عن كل يوم غياب غير شرعي أو من أجل المرض يسجل خلال السداسي بحيث يصبح العدد المسند إلى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته أربعين (40) يوما أو أكثر.

الفصل 8 ـ إن الأعوان المكلفين بالقيام بالنيابة بوظائف من مشمولات رتبة أعلى لا يمكنهم التمتع إلا بمنحة الإنتاج المتعلقة برتبتهم الخاصة.

الفصل 9 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر عدا الأحكام الخاصة برتب أستاذ مرحلة أولى للتعليم الثانوي وأستاذ مرحلة أولى للتعليم الفني وأستاذ مرحلة أولى للتعليم الثانوي التقني التي تبقى سارية المفعول إلى حين انقراض رتبتهم.

الفصل 10 ـ وزيرا التربية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 جانفي 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق