إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 25 فبراير 2013

قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 9 جانفي 2013 يتعلق بإلغاء الصبغة الإجبارية عن مواصفات تونسية في قطاع الصناعات الكهربائية.


إن وزير الصناعة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 والمتعلق بالمصادقة على اتفاقات جولة الأوراغواي،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس،

وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 والمتعلق بإجراءات إعداد المواصفات والمصادقة عليها ومراجعتها وإلغائها وخاصة الفصلين الأول و17 منه،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 14 جوان 1984 والمتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية الخاصة بالثلاجات المنزلية،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 22 ماي 1985 والمتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية الخاصة بطرق اختبار الثلاجات المنزلية المعدة لإعلام المستهلك،

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 6 مارس 1987 والمتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية الخاصة بالتوترات والتوترات القياسية والقيم القياسية للتيار،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 14 ديسمبر 1987 والمتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية الخاصة بمميزات الأكبال الكهربائية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تلغى الصبغة الإجبارية عن المواصفات التونسية المبينة بالقائمة الملحقة بهذا القرار المتعلق بقطاع الصناعات الكهربائية.

الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة منها أحكام قرارات المصادقة المشار إليها بالمرجع أعلاه المؤرخة في 14 جوان 1984 وفي 22 ماي 1985 وفي 6 مارس 1987 وفي 14 ديسمبر 1987.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالركن الرسمي للنشرة الرسمية للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

تونس في 9 جانفي 2013.

وزير الصناعة

محمد الأمين الشخاري

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ملحـــــــق

المواصفات الخاصة بالتحاليل والتجارب

رقم المواصفة عنوان المواصفة تاريخ قرار الإصدار

م ت 04.81 (1983) الثلاجات المنزلية ـ طرق الاختبار المعدة لإعلام المستهلك 22/5/1985

م ت 04.88 (1984) موصلات وأكبال بعديد كلورير الفينيل ذات جهد اسمي يساوي على الأكثر 450 إلى

750 فولت ـ الجزء الثاني : طرق الاختبار 14/12/1987

المواصفات المتعلقة بخاصيات المنتجات

م ت 01.81 (1983) الثلاجات المنزلية القسم الأول : متطلبات الأداء 14/6/1984

م ت 02.81 (1983) الثلاجات المنزلية القسم الثاني : الحجيرات منخفضة الحرارة الخاصة بخزن الأغذية قصد تجميدها 14/6/1984

م ت 01.85 (1984) التوترات القياسية 6/3/1987

م ت 02.85 (1984) القيم القياسية للتيار 6/3/1987

م ت 03.85 (1984) الترددات القياسية 6/3/1987

م ت 08.88 (1984) موصلات وأكبال بعديد كلورير الفينيل ذات جهد اسمي يساوي على الأكثر 450 إلى

750 فولت ـ الجزء السادس : أكبال معدة للمصاعد وأكبال لينة مستعملة في الربط 14/12/1987

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق