إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 2 مارس 2013

أمر عدد 1167 لسنة 2013 مؤرخ في 15 فيفري 2013 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الدينية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بتحويل الصلاحيات المتعلقة بالمساجد إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1189 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011،

وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2540 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 2012 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012، المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاصة لمجلة الشغل،

وعلى الأمر عدد 1982 لسنة 2012 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 (جديد) من الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1189 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 3 (جديد) : علاوة على المنحة المنصوص عليها بالفصل الثاني (جديد) من الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1189 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011، تسند إلى القائمين بشؤون الجوامع والمساجد منحة شهرية غير خاضعة للضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية، تسمى "غلاء المعيشة" في حدود مائة واثنين وأربعين دينارا وخمسمائة مليم (142.500د) شريطة أن يقل دخلهم الشهري الخام عن :

ـ الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل كما وقع ضبطه بالفصل الأول من الأمر عدد 1981 لسنة 2012 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012، المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،

ـ أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون كما وقع ضبطه بالفصول 1، 2 و3 من الأمر عدد 1982 لسنة 2012 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

يتواصل إسناد هذه المنحة لمن انتفع بها وفقا للأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989، وتخص الشروط المذكورة أعلاه التعيينات الجديدة دون سواها لهذا الصنف من الأعوان.

الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الأمر ابتداء من 1 جانفي 2013.

الفصل 3 ـ وزيرا الشؤون الدينية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 فيفري 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق