إنّ وزيــر الفلاحـــة،
بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القـــانون عــــدد 30 لسنـــة 1999 المـــؤرخ في 5 أفريل 1999 والمتعلق بالفلاحة البيولوجية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 420 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمـــر عــــدد 438 لســــنة 2012 المؤرخ في 26 مــــــاي 2012 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية وطرق سيرها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 فيفري 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي للإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قـــرّر مـــا يلــــــي :
الفصل الأول ـ يلـــــغى الفصل 6 من كراس الشروط النــــموذجي للإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية الملحق بالقـــــرار المـــــؤرخ في 28 فيفري 2001 المـــــــشار إليه أعــلاه ويعوض بالأحكام التالية :
الفصل 6 (جديد) : خلال المرحلة الانتقاليّة يجب احترام قواعد الإنتاج التي تم ضبطها بكراس الشروط هذا. ويحجر استعمال الأسمدة ومخصبات التربة ومواد حماية النباتات غير المنصوص عليها بالملحقين 1 و2 المرفقين لهذا الكراس.
الفصل 2 ـ تنقح الفقرة الفرعية "أ" من الفصل 8 من كراس الشروط النــــموذجي للإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية الملحق بالقـــــرار المـــــؤرخ في 28 فيفري 2001 المـــــــشار إليه أعــلاه كما يلي :
"أ ـ إثبات المستعمل أو المستعملين إلى هيكل المراقبة والتصديق بأنه لم يمكنهم الحصول على مستوى السوق الوطنية والدّولية على صنف ملائم للنوع المعني".
الفصل 3 ـ يضاف إلى كراس الشروط النموذجي للإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية الملحق بالقـــرار المؤرخ في 28 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه الفصل 9 مكرّر في ما يلي نصه :
الفصل 9 (مكرّر) : يحجر استعمال حمأة محطات التصفية وفواضل الماشية التي تمت تربيتها بمعزل عن التربة في الفلاحة البيولوجية.
ويقصد بالتربية بمعزل عن التربة ما يلي :
- نظام التربية الذي لا يسمح للحيوانات بحرية التحرك أو يتم وضعها في أماكن مظلمة أو بدون فراش ويشمل :
* أنظمـــــة التربيــــة بالأقفاص الأفقية للدواجن أو الحيوانات الأخرى.
*وحدات دواجن التسمين إذا كانت كثافتها تفوق 25 كغ بالمتر المربع.
- نظام تربية لا يستوجب مساحات مخصصة لإنتاج نباتي تمكن من تصريف الفواضل.
ويسمح باستعمال الفواضل المتأتية من التربية غير المكثفة.
ويقصد بالتربية غير المكثفة :
- نظام تربية الماشية التي ترتكز تغذيتها على الأعلاف والمراعي والتي لا تفوق كثافتها وحدتين من الماشية الكبيرة بالهكتار.
الفصل 4 ـ تُــــضاف مطّة ثالثة إلى الفصل 13 من كراس الشروط النموذجي للإنتاج النباتي وفــــق الطريقة البيولوجية الملحق بالقرار المــــؤرخ فــــــي 28 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه فيمــــــا يلي نصّها :
» "يجب أن يكون الجني موثقا" من قبل المتدخل. وتحمل هذه الوثيقة المعطيات التالية : تاريخ الجني والمساحة المستغلة وكمية ونوع النباتات التي تم جنيها مع رسم بياني للمساحة الغابية التي تم استغلالها. «.
الفصل 5 ـ يلغى الملحق عدد 1 والمتعلق بأسمدة ومخصبات التربة والملحق عدد 2 المتعلق بمواد حماية النباتات ويعوضان بالملحقين المصاحبين لهذا القرار.
الفصل 6 ـ ينـــشر هـــذا القــرار بالرائـــد الرســمي للجــمهورية التونسيـــة.
تونس في 4 جانفي 2013.
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
الملحـــــق عدد 1
أسمدة ومخصبات التربة :
- الشروط العامة المنطبقة على جميع المواد :
يجب استعمالها مع احترام الأحكام التشريعيّة الجاري بها العمل والمتعلقة بالإنتاج وفق الطريقة البيولوجية.
التسميــــة الوصــف وشــروط التكوين
والاستعمال
- المواد المخمرة أو المتكونة من المواد المذكورة في القائمة التالية فقط :
- زبــــل حيوانات
- مواد متكونّـة من خلــيط من إفرازات الحـــيوانات ومن المواد النباتيّة (فراش الدّواب)
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- التنصيص على الأنواع الحيوانيّة
- متأتية فقط من إنتاج حيواني غير مكثف.
- زبل حيوانات مجفف وفواضل الدواجن المجففة
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- التنصيص على الأنواع الحيوانية
- متأتية فقط من إنتاج حيواني غير مكثف.
- مخمر من إفرازات الحيوانات الصلبة بما في ذلك فواضل الدواجن وزبل الحيوانات المخمر - احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- التنصيص على الأنواع الحيوانية
- يمنع الاتيان بها من إنتاج حيواني خارج التربة.
- إفـرازات الحيوانـات السائلــة
(بول، فواضل دواجن ...)
- استعمال بعد التخمّر المراقب أو المحلول المناسب
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- يمنـع الإتيان بها من إنتاج حيواني خارج التربة
- التنصيص على الأنواع الحيوانيّة.
- فواضل منزلية مخمرة.
- فواضل منزلية مفرزة ومخمرة
- فواضل نباتيّة وحيوانيّة فقط
- منتجة طبق نظام تجميع مغلق ومصادق عليه من طرف السلطة المختصة
- المقادير القصوى من المواد المجفّفة بالملغ في الكلغ : كادميوم :0,7، نحاس : 70، نيكال : 25، رصاص : 45 والزنك 200 والزئبق 0,4 والكروم*
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة.
- التورب
ـ استعمال مقتصر على البستنة
- (الخضروات، زراعة الزهور، الأشجار المثمرة، مشاتل)
- طين (مثل البرليت والفرميكوليت ...)
- مخمر مزارع الفقاع - اقتصار التركيبة الأساسية على المواد المنصوص عليها بهذه القائمة.
- فواضل الديدان (سماد دودة الأرض) والحشرات
- فواضل الطيور البحرية
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- خليط فواضل مواد نباتيّة مخمرة
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- المواد أو مشتقات المواد من أصل حيواني التالية :
. مسحوق سمك
. مسحوق ريش
. منتجات ألبان ـ احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة.
- منتجات ومنتجات ثانوية عضوية من أصل نباتي مستعملة للسماد.
(مثال : مسحوق فواضل الزيوت النباتية وقشور الكاكاو وجذور المنتشة ( مالط) ... - المقدار الأقصى "للكروم" * في المادة المجففة.
- الطحالب ومشتقاتها - متحصل عليها فقط من خلال :
أ - طريقة فيزيائية : التجفيف والتجميد والسحق
ب - الاستخراج بالماء أو بمحاليل سائلة حامضة أو قاعدية basique
ج - التخمير
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- النجارة وفواضل الخشب - خشب غير معالج كيميائيا بعد القطع
- القشور المخمرة - خشب مقطوع غير معالج كيميائيا بعد القطع
- رماد الخشب - متأت من خشب غير معالج كيميائيا بعد القطع
- فسفاط طبيعي ليّن - محتوى من الكدميوم أقل أو يساوي 90 ملغ / كلغ من 205P
- فسفاط من الأليمنيوم الكلسي - محتوى من الكادميوم أقل أو يساوي 90 ملغ / كلغ من 205P
- استعمال منحصر علــى التربة القاعدية basique (7.5< PH)
خبث معادن خال من الفسفور
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
ملح البوطاس الخام (مـثال : الكينيت ، السلفينيت،...) احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- سولفات البوطاسيوم المحتوي على ملح المانييزيوم
- مواد متحصل عليها من ملح خام من البوتاس بواسطة خلاصات مادية و يمكن أن تحتوي أيضا على ملح المانيزيوم .
احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة.
- مشتق من ملح البوطاس الخام.
- عصارة ومستخرج عصارة الكروم (فيناس) - ماعدى العصارات الآمونياكال
- كربونات الكلـــسيوم الطبيعي (مثال : الطباشير، المارن، الصخور الكلسية المسحوقة، الميرل الطباشير الفسفاطي)
- كربونات الكلسيوم والمانيزيوم الطبـيعي (مثال : طباشير مانيزية وصخور كلسيّة مانيزيّة مسحوقة)
- سولفات المانيزيوم (مثال الكيزيريت)
ـ من أصل طبيعي فقط
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
محلول كلورير الكلسيوم ـ معالجة أوراق شجر التفاح بعد التحقق من إصابتها بنقص في الكلسيوم
ـ احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- كبريت الكلسيوم (الجبس) ـ فقط من أصل طبيعي
ـ احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- بقايا الجير(الشو) من صنع السكر
ـ احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- كبريت أولي - احتياجات معترف بها ومرخص فيها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة.
- عناصر معدنية ضئيلة - احتياجات معترف بها ومرخص فيها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- كلورور الصوديوم - فقط ملح المنجم
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة.
- مسحوق الحجارة
الملحـــــق عدد 2
مواد حماية النباتاّت
- الشروط العامة المنطبقة على كلّ المواد المتكوّنة من مواد فاعلة أو محتوية على المواد الفاعلة المنصوص عليها فيما يلي :
ـ للاستعمال مع احترام أحكام الملحق عدد 1
1 – مواد من أصل حيواني أو نباتي :
التسميــــة الوصف وشروط المكونات والاستعمال
- أزادراكتين مستــخرجة من أزاديركتا أنديكا (نيم) - مبيد حشري
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- مستخرج – مليا
أزديرشتا - مبيد حشري
- شمع النحل - حماية التقليم والطعومات
- الهلام - مبيد حشري
- بروتينات مميّعة - طعوم
- فقط للاستعمالات المسموح بها شريطة خلطها بالمواد المناسبة والمنصوص عليها بالعدد 2 من هذا الملحق
- ليسيتين - مبيد فطري
- زيوت نباتيّة (مثل عصارة النعناع وزيت الصنوبر والكروية) - مبيد حشري ومبيد قرديات ومبيد فطري ومادة مساعدة على إيقاف الانبات
- بيريترين مستخرجة من الكريزانتيموم سينايرا فوليوم - مبيد حشري
- كاسية مستخرجة من الكاسية أمارا - مبيد حشري، منفر.
2 ـ الجسيمات الدقيقة المستعملة في المكافحة البيولوجية
ضدّ الآفات والأمراض :
التسميــــة الوصف وشروط التكويـــن والاستعمال
- جسيمات دقيقة (بكتيريا وفيروسات وفطريات) مثل الباسيليس تورانجنسيس و فيروس قرانوسلوزيس ... - مواد غير محوّرة جينيا فقط
- مستخرجات جسيمات دقيقة مثل سبينوزاد
- مبيد حشري
- المتكونة من مواد غير محورة جينيا فقط
- احتــياطات مـــعترف بها من قبل هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة.
3 – مواد للاستعمال الخاص بالفخ أو الموزّعات فقط
الشروط العامّة :
ـ يجب أن يمنع الفخ والموزعات نفاذ المواد إلى المحيط وملامسة المواد لبعضها أو للزراعات.
ـ يجب نزع الفخ بعد الاستعمال وإزالته منه دون خطر على المحيط.
التسميــــة الوصف وشروط التكوين والاستعمال
- فسفاط ديآمونيك
- طعوم
للأفخاخ فقط
- فيرومون
- مبيد حشري
- طعم
- للأفخاخ والموزعات
- بيريتـرويد ( دلتا ميترين و لمبدا سيالوترين فقط ) - مبيد حشري
- للفخ ذو الطعوم الخصوصية فقط
- ضد البراكتروسيرا أوليا والسيراتيتيس كابيتاتا واد فقط
- احتياجات مرخص فيها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- أورتوفوسفاط حديد
- مبيد رخويات
- تحضير لنشر في المساحات بين النباتات المزروعة.
4 – مواد أخرى مستعملة تقليديّا في الفلاحة البيولوجيّة :
التسميــــة الوصف وشروط التكويــن والاستعمال
- نحاس في شكل هيدروكسيد النحاس والاكسيكلورير النحاس والصديد النحاسي والكبريت النحاسي (ثلاثي القاعدة) وأكتونوات النحاس
- مبيد فطري
- بالنسبة إلى الزراعات السنوية الحدود القصوى 6 كلغ من النحاس بالنسبة للهكتار الواحد وفي السنة الواحدة
- بالنسبة للزراعات الدائمة، بالإمكان تجاوز 6 كلغ من النــحاس بالنسبة للهكتار الواحد خــلال سنة معينة (دون تجاوز 8 كلغ / هكتار كأقصى تقدير) شرط أن لا يتجاوز المعدل السنوي للكمية المستعملة فعليا طوال مدة 5 سنوات بما فيها السنة المعنية والأربع سنوات السابقة 6 كلغ/هكتار
- احتــــياجات مرخص فيها من قبل هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة.
- الاتيلان
- نزع خضرة الموز والكوي والكاكي
- نزع خضرة القوارص فقط في إطار استراتيجية تهدف إلى تفادي الأضرار من ذباب الغلال
-induction florale بالنسبة إلى الأناناس ومنع عملية إنبات البطاطا والبصل
- احتــياجات مرخص فيها من قبــل هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- ملح البوتاسيـــوم من الحوامض الدهــنية (صابون لزج) - مبيد حشري
- ألون البوتاسيـــوم (كالينيت) - إبطا، نضج الموز
- بوليسيلفير الكالسيوم - مبيد فطري، مبيد حشري، مبيد القرديات
- زيت البارافين - مبيد حشري ومبيد القرديات
- زيوت معدنية - مبيد حشري، مبيد فطري
- للأشجار المثمرة والكروم والزياتين والزراعات شبه الاستوائية (مثل الموز) فقط
- لبعض الزراعات الأخرى في حالة خطر مباشر
- احتياجات مرخص فيها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- برمنقانات البوتاسيوم
- مبيد فطري، مبيد بكتيريات
- للأشجار المثمرة والزياتين والكروم فقط
- رمل الكوارتز - منفر
- كبريت - مبيد فطري، مبيد قرديات، منفر
5 – مواد أخرى :
التسميــــة الوصف وشروط التكويـــن والاستعمال
- هيدروكسيد الكالسيوم
- مبيد فطري
- فقط للأشجار المثمرة والمنابت لمقاومة نيكتاريا قاليفنا
- بيكربونات البوتاسيوم - مبيد فطري.
بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القـــانون عــــدد 30 لسنـــة 1999 المـــؤرخ في 5 أفريل 1999 والمتعلق بالفلاحة البيولوجية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 420 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمـــر عــــدد 438 لســــنة 2012 المؤرخ في 26 مــــــاي 2012 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية وطرق سيرها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 فيفري 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي للإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قـــرّر مـــا يلــــــي :
الفصل الأول ـ يلـــــغى الفصل 6 من كراس الشروط النــــموذجي للإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية الملحق بالقـــــرار المـــــؤرخ في 28 فيفري 2001 المـــــــشار إليه أعــلاه ويعوض بالأحكام التالية :
الفصل 6 (جديد) : خلال المرحلة الانتقاليّة يجب احترام قواعد الإنتاج التي تم ضبطها بكراس الشروط هذا. ويحجر استعمال الأسمدة ومخصبات التربة ومواد حماية النباتات غير المنصوص عليها بالملحقين 1 و2 المرفقين لهذا الكراس.
الفصل 2 ـ تنقح الفقرة الفرعية "أ" من الفصل 8 من كراس الشروط النــــموذجي للإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية الملحق بالقـــــرار المـــــؤرخ في 28 فيفري 2001 المـــــــشار إليه أعــلاه كما يلي :
"أ ـ إثبات المستعمل أو المستعملين إلى هيكل المراقبة والتصديق بأنه لم يمكنهم الحصول على مستوى السوق الوطنية والدّولية على صنف ملائم للنوع المعني".
الفصل 3 ـ يضاف إلى كراس الشروط النموذجي للإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية الملحق بالقـــرار المؤرخ في 28 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه الفصل 9 مكرّر في ما يلي نصه :
الفصل 9 (مكرّر) : يحجر استعمال حمأة محطات التصفية وفواضل الماشية التي تمت تربيتها بمعزل عن التربة في الفلاحة البيولوجية.
ويقصد بالتربية بمعزل عن التربة ما يلي :
- نظام التربية الذي لا يسمح للحيوانات بحرية التحرك أو يتم وضعها في أماكن مظلمة أو بدون فراش ويشمل :
* أنظمـــــة التربيــــة بالأقفاص الأفقية للدواجن أو الحيوانات الأخرى.
*وحدات دواجن التسمين إذا كانت كثافتها تفوق 25 كغ بالمتر المربع.
- نظام تربية لا يستوجب مساحات مخصصة لإنتاج نباتي تمكن من تصريف الفواضل.
ويسمح باستعمال الفواضل المتأتية من التربية غير المكثفة.
ويقصد بالتربية غير المكثفة :
- نظام تربية الماشية التي ترتكز تغذيتها على الأعلاف والمراعي والتي لا تفوق كثافتها وحدتين من الماشية الكبيرة بالهكتار.
الفصل 4 ـ تُــــضاف مطّة ثالثة إلى الفصل 13 من كراس الشروط النموذجي للإنتاج النباتي وفــــق الطريقة البيولوجية الملحق بالقرار المــــؤرخ فــــــي 28 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه فيمــــــا يلي نصّها :
» "يجب أن يكون الجني موثقا" من قبل المتدخل. وتحمل هذه الوثيقة المعطيات التالية : تاريخ الجني والمساحة المستغلة وكمية ونوع النباتات التي تم جنيها مع رسم بياني للمساحة الغابية التي تم استغلالها. «.
الفصل 5 ـ يلغى الملحق عدد 1 والمتعلق بأسمدة ومخصبات التربة والملحق عدد 2 المتعلق بمواد حماية النباتات ويعوضان بالملحقين المصاحبين لهذا القرار.
الفصل 6 ـ ينـــشر هـــذا القــرار بالرائـــد الرســمي للجــمهورية التونسيـــة.
تونس في 4 جانفي 2013.
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
الملحـــــق عدد 1
أسمدة ومخصبات التربة :
- الشروط العامة المنطبقة على جميع المواد :
يجب استعمالها مع احترام الأحكام التشريعيّة الجاري بها العمل والمتعلقة بالإنتاج وفق الطريقة البيولوجية.
التسميــــة الوصــف وشــروط التكوين
والاستعمال
- المواد المخمرة أو المتكونة من المواد المذكورة في القائمة التالية فقط :
- زبــــل حيوانات
- مواد متكونّـة من خلــيط من إفرازات الحـــيوانات ومن المواد النباتيّة (فراش الدّواب)
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- التنصيص على الأنواع الحيوانيّة
- متأتية فقط من إنتاج حيواني غير مكثف.
- زبل حيوانات مجفف وفواضل الدواجن المجففة
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- التنصيص على الأنواع الحيوانية
- متأتية فقط من إنتاج حيواني غير مكثف.
- مخمر من إفرازات الحيوانات الصلبة بما في ذلك فواضل الدواجن وزبل الحيوانات المخمر - احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- التنصيص على الأنواع الحيوانية
- يمنع الاتيان بها من إنتاج حيواني خارج التربة.
- إفـرازات الحيوانـات السائلــة
(بول، فواضل دواجن ...)
- استعمال بعد التخمّر المراقب أو المحلول المناسب
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- يمنـع الإتيان بها من إنتاج حيواني خارج التربة
- التنصيص على الأنواع الحيوانيّة.
- فواضل منزلية مخمرة.
- فواضل منزلية مفرزة ومخمرة
- فواضل نباتيّة وحيوانيّة فقط
- منتجة طبق نظام تجميع مغلق ومصادق عليه من طرف السلطة المختصة
- المقادير القصوى من المواد المجفّفة بالملغ في الكلغ : كادميوم :0,7، نحاس : 70، نيكال : 25، رصاص : 45 والزنك 200 والزئبق 0,4 والكروم*
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة.
- التورب
ـ استعمال مقتصر على البستنة
- (الخضروات، زراعة الزهور، الأشجار المثمرة، مشاتل)
- طين (مثل البرليت والفرميكوليت ...)
- مخمر مزارع الفقاع - اقتصار التركيبة الأساسية على المواد المنصوص عليها بهذه القائمة.
- فواضل الديدان (سماد دودة الأرض) والحشرات
- فواضل الطيور البحرية
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- خليط فواضل مواد نباتيّة مخمرة
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- المواد أو مشتقات المواد من أصل حيواني التالية :
. مسحوق سمك
. مسحوق ريش
. منتجات ألبان ـ احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة.
- منتجات ومنتجات ثانوية عضوية من أصل نباتي مستعملة للسماد.
(مثال : مسحوق فواضل الزيوت النباتية وقشور الكاكاو وجذور المنتشة ( مالط) ... - المقدار الأقصى "للكروم" * في المادة المجففة.
- الطحالب ومشتقاتها - متحصل عليها فقط من خلال :
أ - طريقة فيزيائية : التجفيف والتجميد والسحق
ب - الاستخراج بالماء أو بمحاليل سائلة حامضة أو قاعدية basique
ج - التخمير
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- النجارة وفواضل الخشب - خشب غير معالج كيميائيا بعد القطع
- القشور المخمرة - خشب مقطوع غير معالج كيميائيا بعد القطع
- رماد الخشب - متأت من خشب غير معالج كيميائيا بعد القطع
- فسفاط طبيعي ليّن - محتوى من الكدميوم أقل أو يساوي 90 ملغ / كلغ من 205P
- فسفاط من الأليمنيوم الكلسي - محتوى من الكادميوم أقل أو يساوي 90 ملغ / كلغ من 205P
- استعمال منحصر علــى التربة القاعدية basique (7.5< PH)
خبث معادن خال من الفسفور
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
ملح البوطاس الخام (مـثال : الكينيت ، السلفينيت،...) احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- سولفات البوطاسيوم المحتوي على ملح المانييزيوم
- مواد متحصل عليها من ملح خام من البوتاس بواسطة خلاصات مادية و يمكن أن تحتوي أيضا على ملح المانيزيوم .
احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة.
- مشتق من ملح البوطاس الخام.
- عصارة ومستخرج عصارة الكروم (فيناس) - ماعدى العصارات الآمونياكال
- كربونات الكلـــسيوم الطبيعي (مثال : الطباشير، المارن، الصخور الكلسية المسحوقة، الميرل الطباشير الفسفاطي)
- كربونات الكلسيوم والمانيزيوم الطبـيعي (مثال : طباشير مانيزية وصخور كلسيّة مانيزيّة مسحوقة)
- سولفات المانيزيوم (مثال الكيزيريت)
ـ من أصل طبيعي فقط
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
محلول كلورير الكلسيوم ـ معالجة أوراق شجر التفاح بعد التحقق من إصابتها بنقص في الكلسيوم
ـ احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- كبريت الكلسيوم (الجبس) ـ فقط من أصل طبيعي
ـ احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- بقايا الجير(الشو) من صنع السكر
ـ احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- كبريت أولي - احتياجات معترف بها ومرخص فيها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة.
- عناصر معدنية ضئيلة - احتياجات معترف بها ومرخص فيها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- كلورور الصوديوم - فقط ملح المنجم
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة.
- مسحوق الحجارة
الملحـــــق عدد 2
مواد حماية النباتاّت
- الشروط العامة المنطبقة على كلّ المواد المتكوّنة من مواد فاعلة أو محتوية على المواد الفاعلة المنصوص عليها فيما يلي :
ـ للاستعمال مع احترام أحكام الملحق عدد 1
1 – مواد من أصل حيواني أو نباتي :
التسميــــة الوصف وشروط المكونات والاستعمال
- أزادراكتين مستــخرجة من أزاديركتا أنديكا (نيم) - مبيد حشري
- احتياجات معترف بها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- مستخرج – مليا
أزديرشتا - مبيد حشري
- شمع النحل - حماية التقليم والطعومات
- الهلام - مبيد حشري
- بروتينات مميّعة - طعوم
- فقط للاستعمالات المسموح بها شريطة خلطها بالمواد المناسبة والمنصوص عليها بالعدد 2 من هذا الملحق
- ليسيتين - مبيد فطري
- زيوت نباتيّة (مثل عصارة النعناع وزيت الصنوبر والكروية) - مبيد حشري ومبيد قرديات ومبيد فطري ومادة مساعدة على إيقاف الانبات
- بيريترين مستخرجة من الكريزانتيموم سينايرا فوليوم - مبيد حشري
- كاسية مستخرجة من الكاسية أمارا - مبيد حشري، منفر.
2 ـ الجسيمات الدقيقة المستعملة في المكافحة البيولوجية
ضدّ الآفات والأمراض :
التسميــــة الوصف وشروط التكويـــن والاستعمال
- جسيمات دقيقة (بكتيريا وفيروسات وفطريات) مثل الباسيليس تورانجنسيس و فيروس قرانوسلوزيس ... - مواد غير محوّرة جينيا فقط
- مستخرجات جسيمات دقيقة مثل سبينوزاد
- مبيد حشري
- المتكونة من مواد غير محورة جينيا فقط
- احتــياطات مـــعترف بها من قبل هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة.
3 – مواد للاستعمال الخاص بالفخ أو الموزّعات فقط
الشروط العامّة :
ـ يجب أن يمنع الفخ والموزعات نفاذ المواد إلى المحيط وملامسة المواد لبعضها أو للزراعات.
ـ يجب نزع الفخ بعد الاستعمال وإزالته منه دون خطر على المحيط.
التسميــــة الوصف وشروط التكوين والاستعمال
- فسفاط ديآمونيك
- طعوم
للأفخاخ فقط
- فيرومون
- مبيد حشري
- طعم
- للأفخاخ والموزعات
- بيريتـرويد ( دلتا ميترين و لمبدا سيالوترين فقط ) - مبيد حشري
- للفخ ذو الطعوم الخصوصية فقط
- ضد البراكتروسيرا أوليا والسيراتيتيس كابيتاتا واد فقط
- احتياجات مرخص فيها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- أورتوفوسفاط حديد
- مبيد رخويات
- تحضير لنشر في المساحات بين النباتات المزروعة.
4 – مواد أخرى مستعملة تقليديّا في الفلاحة البيولوجيّة :
التسميــــة الوصف وشروط التكويــن والاستعمال
- نحاس في شكل هيدروكسيد النحاس والاكسيكلورير النحاس والصديد النحاسي والكبريت النحاسي (ثلاثي القاعدة) وأكتونوات النحاس
- مبيد فطري
- بالنسبة إلى الزراعات السنوية الحدود القصوى 6 كلغ من النحاس بالنسبة للهكتار الواحد وفي السنة الواحدة
- بالنسبة للزراعات الدائمة، بالإمكان تجاوز 6 كلغ من النــحاس بالنسبة للهكتار الواحد خــلال سنة معينة (دون تجاوز 8 كلغ / هكتار كأقصى تقدير) شرط أن لا يتجاوز المعدل السنوي للكمية المستعملة فعليا طوال مدة 5 سنوات بما فيها السنة المعنية والأربع سنوات السابقة 6 كلغ/هكتار
- احتــــياجات مرخص فيها من قبل هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة.
- الاتيلان
- نزع خضرة الموز والكوي والكاكي
- نزع خضرة القوارص فقط في إطار استراتيجية تهدف إلى تفادي الأضرار من ذباب الغلال
-induction florale بالنسبة إلى الأناناس ومنع عملية إنبات البطاطا والبصل
- احتــياجات مرخص فيها من قبــل هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- ملح البوتاسيـــوم من الحوامض الدهــنية (صابون لزج) - مبيد حشري
- ألون البوتاسيـــوم (كالينيت) - إبطا، نضج الموز
- بوليسيلفير الكالسيوم - مبيد فطري، مبيد حشري، مبيد القرديات
- زيت البارافين - مبيد حشري ومبيد القرديات
- زيوت معدنية - مبيد حشري، مبيد فطري
- للأشجار المثمرة والكروم والزياتين والزراعات شبه الاستوائية (مثل الموز) فقط
- لبعض الزراعات الأخرى في حالة خطر مباشر
- احتياجات مرخص فيها من طرف هيكل المراقبة والتصديق أو السلطة المختصة
- برمنقانات البوتاسيوم
- مبيد فطري، مبيد بكتيريات
- للأشجار المثمرة والزياتين والكروم فقط
- رمل الكوارتز - منفر
- كبريت - مبيد فطري، مبيد قرديات، منفر
5 – مواد أخرى :
التسميــــة الوصف وشروط التكويـــن والاستعمال
- هيدروكسيد الكالسيوم
- مبيد فطري
- فقط للأشجار المثمرة والمنابت لمقاومة نيكتاريا قاليفنا
- بيكربونات البوتاسيوم - مبيد فطري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق