إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتلعق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المتعلق بمراكز الرعاية الاجتماعية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزراء الداخلية والعدل والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
الإحداث والمهام
القسم الأول
الإحداث
الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية أطلق عليها اسم "مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس".
القسم الثاني
المهــام
الفصل 2 ـ تتمثل مهام المركز في :
ـ قبول الأشخاص فاقدي السند المادي والمعنوي وكل الأشخاص والأسر الذين هم في وضعية اجتماعية صعبة تستدعي الرعاية الظرفية بالتنسيق مع المصالح الإدارية والقضائية المختصة بعد دراسة أوضاعهم الاجتماعية والنفسية،
ـ توفير الإقامة الوقتية للفئات المتعهد بها وتأمين مستلزمات الرعاية الأساسية والإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية لها،
ـ توجيه المعنيين نحو البرامج والمشاريع التي تيسر إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالتنسيق مع المنظمات والجمعيات والهياكل العمومية المعنية.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 3 ـ يشتمل "مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس" على إدارة المركز ومجلس استشاري.
القسم الأول
إدارة المركز
الفصل 4 ـ يتولى تسيير المركز مدير يسمّى بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يكون مختصا في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس أو له تجربة في المجال الاجتماعي وله خطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية حسب الشروط المطلوبة للتسمية في هذه الخطة، ويتمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بها.
الفصل 5 ـ يتولى مدير المركز اتخاذ القرارات في جميع المجالات المرتبطة بمهام المركز باستثناء التي هي من اختصاص سلطة الإشراف ويكلف خاصة بـ :
ـ تنفيذ مهام المركز،
ـ التسيير الإداري والمالي للمركز،
ـ إعداد وعرض ميزانية المركز على مصادقة سلطة الإشراف وتنفيذها،
ـ إعداد جدول أعمال المجلس الاستشاري للمركز،
ـ تمثيل المركز لدى الغير.
ويمكن لمدير المركز تفويض جزء من صلاحياته أو إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 ـ تتكون إدارة المركز من :
ـ إدارة فرعية للإحاطة والإدماج الاجتماعي يشرف عليها مختصّون في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس أو لهم تجربة في المجال الاجتماعي،
ـ مصلحة الشؤون الإدارية والمالية،
ـ قيّم عام وثلاثة (3) قيّمين.
1 ـ الإدارة الفرعية للإحاطة والإدماج الاجتماعي :
وهي مكلفة خاصة بـ :
ـ التنسيق مع المصالح الفنية والإدارية والقضائية لقبول الأشخاص والأسر الموجهين إلى المركز،
ـ تكوين ملفات إقامتهم والسهر على تحيينها،
ـ توفير الحاجيات الأساسية وتأمين الإحاطة الاجتماعية والصحية والنفسية لهم،
ـ توجيه المقيمين نحو البرامج والمشاريع التي تسهل إعادة إدماجهم في المجتمع وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
ـ تهيئة الظروف الملائمة لإعادة إدماجهم الأسري والتربوي والمهني.
ولهذا الغرض تضم الإدارة الفرعية للإحاطة والإدماج الاجتماعي مصلحتين :
ـ مصلحة القبول والإحاطة والرعاية،
ـ مصلحة التوجيه والإدماج.
2 ـ مصلحة الشؤون الإدارية والمالية :
وهي مكلفة خاصة بـ :
ـ اقتراح ميزانية المركز،
ـ التصرف في شؤون الأعوان،
ـ التصرف في المعدات والوسائل الموضوعة على ذمة المركز،
ـ متابعة تنفيذ ميزانية المركز.
3 ـ قيّم عام وثلاثة (3) قيّمين :
وهم مكلفون خاصة بالسهر على حسن سير العمل بالمركز وتأمين ظروف طيبة لإقامة الفئة المستهدفة وتطبيق النظام الداخلي للمركز.
يتم تعيين القيّم العام بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية من بين الأعوان الذين لهم رتبة ملحق إدارة أو رتبة معادلة أو الذين باشروا مهام قيّم بالمركز لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل، ويتمتع في هذه الحالة بمنحة مسؤولية قيمتها أربعون (40) دينارا شهريا.
يتم تعيين القيمين الثلاث بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية من بين الأعوان الذين لهم رتبة كاتب تصرف أو رتبة معادلة، ويتمتع كل منهم في هذه الحالة بمنحة مسؤولية قيمتها خمسة وعشرون (25) دينارا شهريا.
الفصل 7 ـ تتم تسمية كاهية المدير ورؤساء المصالح بالمركز بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية حسب الشروط المنصوص عليها للتسمية في هاتين الخطتين، ويتمتعون بالمنح والامتيازات المرتبطة بهما.
القسم الثاني
المجلس الاستشاري
الفصل 8 ـ يبدي المجلس الاستشاري رأيه في برامج عمل المركز والمواضيع المعروضة عليه من طرف مدير المركز.
ويتركب المجلس الاستشاري من :
ـ مدير المركز : رئيس،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية،
ـ ممثل عن وزارة العدل،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة،
ـ ممثل عن وزارة الشباب والرياضة،
ـ ممثل عن وزارة الصحة،
ـ ممثل عن وزارة التربية،
ـ ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ـ أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات العاملة في المجال.
يعيّن أعضاء المجلس الاستشاري بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارات والجمعيات المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات.
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال المجلس على أن يكون حضوره بصوت استشاري ولا يشارك في اتخاذ التوصيات والمقترحات التي يبديها المجلس.
يحضر أشغال المجلس كاهية مدير الإحاطة والإدماج الاجتماعي ورئيس مصلحة القبول والإحاطة والرعاية وكذلك رئيس مصلحة التوجيه والإدماج الذي يتولى كتابة المجلس الاستشاري وإعداد الملفات المزمع عرضها عليه.
الفصل 9 ـ يجتمع المجلس الاستشاري على الأقل أربع
(4) مرات في السنة وكلما يرى رئيسه ضرورة لذلك ويتم
إعلام الأعضاء بتاريخ كل اجتماع وبجدول أعماله خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل انعقاده.
ولا تعقد جلسات المجلس إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس المجلس دعوة ثانية إلى الأعضاء في ظرف أسبوع على الأقل قبل التاريخ المحدّد لانعقاد الجلسة.
وتلتئم الجلسة إثر الدعوة الثانية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ويتمّ اتخاذ التوصيات والمقترحات الصادرة عن المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 10 ـ تشتمل مداخيل "مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس" على :
ـ المنح المسندة من طرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو أي هيكل عمومي آخر،
ـ المعاليم الموظفة لفائدة المركز طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
ـ المداخيل الذاتية المتأتية من أنشطة المركز،
ـ الهبات والعطايا.
الفصل 11 ـ تشتمل مصاريف المركز على النفقات المتعلقة بالتسيير والتصرف الإداري ومصاريف التدخل لفائدة الفئات المتعهّد بها.
الفصل 12 ـ مدير المركز هو آمر القبض والصرف، غير أنه يمكن أن يساعده في ذلك عون فأكثر من المركز طبقا للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 13 ـ يتولى محاسب القيام بعمليات المداخيل والدفوعات، ويخضع تصرفه للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع
تراتيب سير المركز
الفصل 14 ـ تضبط التراتيب المتعلقة بسير العمل بالمركز وبنظام القبول والإقامة والتوجيه بنظام داخلي يتمّ إعداده من طرف مدير المركز بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري ويصادق عليه من طرف سلطة الإشراف.
الفصل 15 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتلعق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المتعلق بمراكز الرعاية الاجتماعية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزراء الداخلية والعدل والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
الإحداث والمهام
القسم الأول
الإحداث
الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية أطلق عليها اسم "مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس".
القسم الثاني
المهــام
الفصل 2 ـ تتمثل مهام المركز في :
ـ قبول الأشخاص فاقدي السند المادي والمعنوي وكل الأشخاص والأسر الذين هم في وضعية اجتماعية صعبة تستدعي الرعاية الظرفية بالتنسيق مع المصالح الإدارية والقضائية المختصة بعد دراسة أوضاعهم الاجتماعية والنفسية،
ـ توفير الإقامة الوقتية للفئات المتعهد بها وتأمين مستلزمات الرعاية الأساسية والإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية لها،
ـ توجيه المعنيين نحو البرامج والمشاريع التي تيسر إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالتنسيق مع المنظمات والجمعيات والهياكل العمومية المعنية.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 3 ـ يشتمل "مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس" على إدارة المركز ومجلس استشاري.
القسم الأول
إدارة المركز
الفصل 4 ـ يتولى تسيير المركز مدير يسمّى بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يكون مختصا في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس أو له تجربة في المجال الاجتماعي وله خطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية حسب الشروط المطلوبة للتسمية في هذه الخطة، ويتمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بها.
الفصل 5 ـ يتولى مدير المركز اتخاذ القرارات في جميع المجالات المرتبطة بمهام المركز باستثناء التي هي من اختصاص سلطة الإشراف ويكلف خاصة بـ :
ـ تنفيذ مهام المركز،
ـ التسيير الإداري والمالي للمركز،
ـ إعداد وعرض ميزانية المركز على مصادقة سلطة الإشراف وتنفيذها،
ـ إعداد جدول أعمال المجلس الاستشاري للمركز،
ـ تمثيل المركز لدى الغير.
ويمكن لمدير المركز تفويض جزء من صلاحياته أو إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 ـ تتكون إدارة المركز من :
ـ إدارة فرعية للإحاطة والإدماج الاجتماعي يشرف عليها مختصّون في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس أو لهم تجربة في المجال الاجتماعي،
ـ مصلحة الشؤون الإدارية والمالية،
ـ قيّم عام وثلاثة (3) قيّمين.
1 ـ الإدارة الفرعية للإحاطة والإدماج الاجتماعي :
وهي مكلفة خاصة بـ :
ـ التنسيق مع المصالح الفنية والإدارية والقضائية لقبول الأشخاص والأسر الموجهين إلى المركز،
ـ تكوين ملفات إقامتهم والسهر على تحيينها،
ـ توفير الحاجيات الأساسية وتأمين الإحاطة الاجتماعية والصحية والنفسية لهم،
ـ توجيه المقيمين نحو البرامج والمشاريع التي تسهل إعادة إدماجهم في المجتمع وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
ـ تهيئة الظروف الملائمة لإعادة إدماجهم الأسري والتربوي والمهني.
ولهذا الغرض تضم الإدارة الفرعية للإحاطة والإدماج الاجتماعي مصلحتين :
ـ مصلحة القبول والإحاطة والرعاية،
ـ مصلحة التوجيه والإدماج.
2 ـ مصلحة الشؤون الإدارية والمالية :
وهي مكلفة خاصة بـ :
ـ اقتراح ميزانية المركز،
ـ التصرف في شؤون الأعوان،
ـ التصرف في المعدات والوسائل الموضوعة على ذمة المركز،
ـ متابعة تنفيذ ميزانية المركز.
3 ـ قيّم عام وثلاثة (3) قيّمين :
وهم مكلفون خاصة بالسهر على حسن سير العمل بالمركز وتأمين ظروف طيبة لإقامة الفئة المستهدفة وتطبيق النظام الداخلي للمركز.
يتم تعيين القيّم العام بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية من بين الأعوان الذين لهم رتبة ملحق إدارة أو رتبة معادلة أو الذين باشروا مهام قيّم بالمركز لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل، ويتمتع في هذه الحالة بمنحة مسؤولية قيمتها أربعون (40) دينارا شهريا.
يتم تعيين القيمين الثلاث بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية من بين الأعوان الذين لهم رتبة كاتب تصرف أو رتبة معادلة، ويتمتع كل منهم في هذه الحالة بمنحة مسؤولية قيمتها خمسة وعشرون (25) دينارا شهريا.
الفصل 7 ـ تتم تسمية كاهية المدير ورؤساء المصالح بالمركز بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية حسب الشروط المنصوص عليها للتسمية في هاتين الخطتين، ويتمتعون بالمنح والامتيازات المرتبطة بهما.
القسم الثاني
المجلس الاستشاري
الفصل 8 ـ يبدي المجلس الاستشاري رأيه في برامج عمل المركز والمواضيع المعروضة عليه من طرف مدير المركز.
ويتركب المجلس الاستشاري من :
ـ مدير المركز : رئيس،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية،
ـ ممثل عن وزارة العدل،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة،
ـ ممثل عن وزارة الشباب والرياضة،
ـ ممثل عن وزارة الصحة،
ـ ممثل عن وزارة التربية،
ـ ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ـ أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات العاملة في المجال.
يعيّن أعضاء المجلس الاستشاري بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارات والجمعيات المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات.
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال المجلس على أن يكون حضوره بصوت استشاري ولا يشارك في اتخاذ التوصيات والمقترحات التي يبديها المجلس.
يحضر أشغال المجلس كاهية مدير الإحاطة والإدماج الاجتماعي ورئيس مصلحة القبول والإحاطة والرعاية وكذلك رئيس مصلحة التوجيه والإدماج الذي يتولى كتابة المجلس الاستشاري وإعداد الملفات المزمع عرضها عليه.
الفصل 9 ـ يجتمع المجلس الاستشاري على الأقل أربع
(4) مرات في السنة وكلما يرى رئيسه ضرورة لذلك ويتم
إعلام الأعضاء بتاريخ كل اجتماع وبجدول أعماله خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل انعقاده.
ولا تعقد جلسات المجلس إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس المجلس دعوة ثانية إلى الأعضاء في ظرف أسبوع على الأقل قبل التاريخ المحدّد لانعقاد الجلسة.
وتلتئم الجلسة إثر الدعوة الثانية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ويتمّ اتخاذ التوصيات والمقترحات الصادرة عن المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 10 ـ تشتمل مداخيل "مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس" على :
ـ المنح المسندة من طرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو أي هيكل عمومي آخر،
ـ المعاليم الموظفة لفائدة المركز طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
ـ المداخيل الذاتية المتأتية من أنشطة المركز،
ـ الهبات والعطايا.
الفصل 11 ـ تشتمل مصاريف المركز على النفقات المتعلقة بالتسيير والتصرف الإداري ومصاريف التدخل لفائدة الفئات المتعهّد بها.
الفصل 12 ـ مدير المركز هو آمر القبض والصرف، غير أنه يمكن أن يساعده في ذلك عون فأكثر من المركز طبقا للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 13 ـ يتولى محاسب القيام بعمليات المداخيل والدفوعات، ويخضع تصرفه للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع
تراتيب سير المركز
الفصل 14 ـ تضبط التراتيب المتعلقة بسير العمل بالمركز وبنظام القبول والإقامة والتوجيه بنظام داخلي يتمّ إعداده من طرف مدير المركز بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري ويصادق عليه من طرف سلطة الإشراف.
الفصل 15 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق