إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 8 مارس 2013

أمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 يتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 والمتعلق بقمع الغش في تجارة البضاعات وتدليس المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والطبيعية،

وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 والمتعلق بإحداث ديوان للحبوب والبقول الغذائية وغيرها من المنتجات الفلاحية المصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 7 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمصادق عليه بالقانون عدد 47 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 67 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جويلية 1986،

وعلى المرسوم عدد 2 لسنة 1966 المؤرخ في 24 سبتمبر 1966 والمتعلق بإحداث ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمصادق عليه بالقانون عدد 69 لسنة 1966 المؤرخ في 28 نوفمبر 1966 والمنقح بالقانون عدد 23 لسنة 1993 المؤرخ في 8 مارس 1993،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 والمتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية المتمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار وكما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالتجارة الخارجية المنقح بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 والمتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية المنقح بالقانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 والمتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والمتعلق بتجارة التوزيع،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها بالأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 149 لسنة 2001 المؤرخ في 19 جانفي 2001 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق تنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 والمتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزير الصناعة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الإجراءات المتعلقة بتنظيم توزيع مادة السداري المنتج محليا أو المستخرج من القموح الموردة تحت نظام القبول المؤقت ومراقبة توزيعها على مستوى مربي الماشية ومزوديهم ومصانع إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة.

الفصل 2 ـ يتم تنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها، كلما اقتضت الضرورة ذلك، خلال فترات محددة لا تتجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد تضبط بمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 3 ـ يكلف ديوان الحبوب بالإشراف على توزيع مادة السداري خلال الفترات المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر.

ويتولى ديوان الحبوب بالخصوص :

1 ـ مسك قائمة المزودين المضبوطة من قبل الولاة.

2 ـ مسك قائمة المطاحن.

3 ـ مسك قائمة مصانع إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة الناشطة.

4 ـ تنظيم عملية التوزيع بين المطاحن والولايات ويشمل التوزيع كل المطاحن دون استثناء.

5 ـ إصدار الأذون بالتزويد، مصنفة حسب مصدر السداري محلي أو مستخرج من القمح المورد تحت نظام القبول المؤقت وحسب الاستعمال (المباشر أو الموجه لإنتاج العلف المصنع).

6 ـ إعداد كشف شهري يتضمن كميات السداري المرفوعة لدى المطاحن وإحالته بصفة منتظمة خلال الأسبوع الأول من الشهر الموالي إلى وزارة الفلاحة ووزارة التجارة والصناعات التقليدية والولايات والغرفة الوطنية للمطاحن.

7 ـ تركيز خلايا لمتابعة التزويد بمادة السداري على مستوى المطاحن عند الاقتضاء.

الفصل 4 ـ تضبط الإجراءات الخاصة بتنظيم توزيع مادة السداري المستخرج من القمح المورد تحت نظام القبول المؤقت من طرف اللجنة الوطنية لمادة السداري المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر والتي تقوم بتحيين هذه الإجراءات كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ويتعين أن يستجيب السداري المستخرج من القمح المورد تحت نظام القبول المؤقت إلى المواصفات الفنية المتعلقة بمادة السداري المورد المشار إليها بالملحق المصاحب.

يخضع السداري المستخرج من القمح المورد تحت نظام القبول المؤقت لرخصة عرض للاستهلاك تسند بطلب يقدمه صاحب المطحنة المعنية إلى الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة قبل الشروع في عملية الرحي طبقا للنموذج المعمول به في إطار الإضبارة الوحيدة الخاصة بالمراقبة الفنية عند التوريد.

ويرفق المطلب بالوثائق التالية :

ـ نسخة من التصريح الديواني للقبول المؤقت،

ـ نسخة من فاتورة شراء القمح،

ـ شهادة في ثبوت سنة حصاد القمح المورد،

ـ برنامج رحي كمية القمح المورد،

ـ قائمة اسمية في مصانع الأغذية الحيوانية المصنعة المقترح تزويدها بمادة السداري،

ـ التزام باحترام برنامج الرحي المقترح،

ـ نسخة من بطاقة فنية مؤشر عليها من طرف المصالح المعنية بوزارة الصناعة تثبت كمية القمح المحولة وكمية الفواضل.

الفصل 5 ـ يتمتع السداري المستخرج من القمح المورد تحت نظام القبول المؤقت بشهادة في تسريح المواد العلفية والملحقات الغذائية المتمتعة بالامتيازات الجبائية تسند بطلب يقدمه صاحب المطحنة المعنية إلى الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة في أجل أقصاه 6 أشهر ابتداء من تاريخ إسناد رخصة العرض للاستهلاك قابلة للتجديد مرة واحدة لنفس المدة.

ويرفق المطلب بالوثائق التالية :

ـ نسخة من رخصة عرض للاستهلاك،

ـ أذون البيع الأصلية المسلمة من قبل ديوان الحبوب والخاصة بالسداري المستخرج من القمح المورد تحت نظام القبول المؤقت لبيع كل الكمية بالسوق المحلية،

ـ نسخ من وصولات تسليم كمية السداري المرخص بيعها بالسوق المحلية،

ـ نسخ من فواتير شراء كمية السداري المرخص بيعها بالسوق المحلية.

الفصل 6 ـ يتم ضبط إجراءات متابعة توزيع السداري الموجه لإنتاج المواد العلفية الإستراتيجية وتحيينها من قبل اللجنة الوطنية لمادة السداري، كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ويتم إعلام المعنيين بهذه الإجراءات من قبل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية.

الباب الثاني

في اللجنة الوطنية لمادة السداري

الفصل 7 ـ تحدث لجنة وطنية تتولى تنظيم توزيع مادة السداري ومتابعة التزويد بهذه المادة سواء المتأتية من الإنتاج المحلي أو من القموح الموردة تحت نظام القبول المؤقت وضبط الحصص الشهرية للولايات حسب حجم القطيع والظروف المناخية بالجهة واقتراح كل إجراء من شأنه إحكام تنظيم توزيعه وتزويده.

الفصل 8 ـ يرأس الوزير المكلف بالفلاحة أو من ينوبه اللجنة الوطنية المحدثة بالفصل 6 من هذا الأمر والتي تتركب من :

ـ ممثل عن وزارة الداخلية : عضو،

ـ ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتجارة : عضو،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة : عضو،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة : عضو،

ـ الرئيس المدير العام لديوان الحبوب : عضو،

ـ المدير العام لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى : عضو،

ـ ممثل عن المنظمة الفلاحية الأكثر تمثيلا : عضو،

ـ ممثل عن غرفة مصانع الأعلاف : عضو،

ـ ممثل عن غرفة المطاحن : عضو.

وتتولى الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة مهام كتابة اللجنة.

يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية بمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة باقتراح من الجهات المعنية.

الفصل 9 ـ تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وإذا لم يتوفر النصاب في الجلسة الأولى، يتم دعوة اللجنة الوطنية لعقد جلسة ثانية بنفس جدول الأعمال في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تتداول اللجنة بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ اللجنة الوطنية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وعند التساوي يرجح صوت رئيسها.

الباب الثالث

في اللجان الجهوية لمادة السداري

الفصل 10 ـ تحدث بكل ولاية، لجنة جهوية تتولى متابعة التزويد بمادة السداري على مستوى الجهة وضبط قائمة مزودي السداري في الولاية وتوزيع الحصة الجهوية من المادة المذكورة على المزودين ومصانع إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة والعمل على إحكام التوزيع واقتراح كل إجراء من شأنه إحكام التزويد بهذه المادة وتوزيعها.

وتتولى اللجان الجهوية رفع اقتراحاتها إلى اللجنة الوطنية لمادة السداري.

الفصل 11 ـ يرأس والي الجهة أو من ينوبه اللجنة الجهوية المحدثة بالفصل 10 من هذا الأمر والتي تتركب على النحو

التالي :

ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية : عضو،

ـ المدير الجهوي للتجارة والصناعات التقليدية : عضو،

ـ الممثل الجهوي لوزارة الصناعة : عضو،

ـ الممثل الجهوي عن المنظمة الفلاحية الأكثر تمثيلا : عضو،

ـ ممثل عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو،

ـ الممثل الجهوي لديوان الحبوب : عضو،

ـ الممثل الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى : عضو.

وتتولى الولاية مهام كتابة اللجنة.

ويتم تعيين أعضاء اللجان الجهوية بمقرر من والي الجهة باقتراح من الأطراف المعنية.

الفصل 12 ـ تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها شهريا وكلما اقتضت الضرورة ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يتم استدعاء اللجنة الجهوية لجلسة ثانية بنفس جدول الأعمال تعقد في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت رئيسها.

الفصل 13 ـ يتعين على اللجان الجهوية :

ـ العمل على ضمان احترام برنامج التوزيع والتقيد بحصص السداري المضبوطة من قبل اللجنة الوطنية،

ـ إعداد قائمة المتدخلين في عملية التزويد وتحيينها،

ـ موافاة اللجنة الوطنية بقائمة المتدخلين في عملية التزويد،

ـ موافاة اللجنة الوطنية بتقرير شهري خاص بمتابعة توزيع مادة السداري.

الباب الرابع

في اللجنة الفنية لمادة السداري

الفصل 14 ـ تحدث لجنة فنية تتولى متابعة إنتاج وتوزيع السداري حسب الجهات ودراسة الإشكاليات واقتراح الحلول الكفيلة بمزيد تنظيم التوزيع وإعداد مذكرات جلسات عمل اللجنة الوطنية.

الفصل 15 ـ يرأس المدير العام للإنتاج الفلاحي اللجنة

الفنية المحدثة بالفصل 14 من هذا الأمر والتي تتركب على النحو التالي :

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة : عضو،

ـ ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتجارة : عضو،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة : عضو،

ـ ممثل عن ديوان الحبوب : عضو،

ـ ممثل عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى : عضو،

ـ ممثل عن المنظمة الفلاحية الأكثر تمثيلا : عضو،

ـ ممثل عن الغرفة الوطنية للمطاحن : عضو.

وتتولى الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة مهام كتابة اللجنة الفنية.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة الفنية بمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة باقتراح من الجهات المعنية.

الفصل 16 ـ تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها شهريا وكلما اقتضت الضرورة ذلك بمقر الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يتم استدعاء اللجنة الفنية لجلسة ثانية بنفس جدول الأعمال تعقد في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت رئيسها.

الباب الخامس

في متابعة توزيع مادة السداري

الفصل 17 ـ تحدد قائمة مزودي مربيي الماشية بمادة السداري من قبل اللجان الجهوية، ويتم تعيين المزودين من ضمن الهياكل المهنية الفلاحية وتجار الأعلاف المستوفين للإجراءات القانونية لتعاطي الإتجار في الأعلاف وخاصة منها كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة تجارة توزيع أعلاف الحيوانات المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 21 جانفي 2009 وذلك بعد زيارة محلاتهم من قبل اللجنة الجهوية لمادة السداري.

ويودع كل مزود لمادة السداري تصريحا بالنشاط بالإدارة الجهوية للتجارة والصناعات التقليدية وتصريحا بالوجود لدى القباضة المالية.

وتحدد حصص المزودين من مادة السداري من قبل اللجنة الجهوية في حدود الحصة الجملية المضبوطة من قبل اللجنة الوطنية وفقا لمعايير موضوعية تأخذ بعين الإعتبار عدد المربين وعدد القطيع.

يتولى كل مزود شراء مادة السداري من المطاحن وتزويد المربين مباشرة في حدود الحصة المضبوطة من قبل اللجنة الجهوية.

الفصل 18 ـ يتم تحديد حصص مصانع إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة من مادة السداري من قبل اللجنة الجهوية في حدود الحصة الجملية المضبوطة من قبل اللجنة الوطنية وفقا لمعايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار طاقة إنتاج المصنع وإنتاج المصنع الفعلي. ويتولى أصحاب المصانع شراء مادة السداري من المطاحن في حدود الحصة المضبوطة من قبل اللجنة الجهوية. 

الفصل 19 ـ يتعين على أصحاب المطاحن :

ـ مسك سجل مرقّم ومؤشر عليه من قبل القباضة المالية تدرج به عمليات بيع مادة السداري،

ـ التأشير على قسيمة إذن التزود بالسداري التي تبقى عند المزود وعند صاحب مصنع إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة مع تحديد الكميات المرفوعة فعليا،

ـ ترويج مادة السداري بمقتضى أذون تزويد صادرة عن ديوان الحبوب،

ـ عدم بيع مادة السداري إلى أصحاب المخابز أو تجار الجملة في المواد الغذائية أو غيرهم من غير المرخص لهم التزود بهذه المادة،

ـ طلب استصدار أذون تزود إضافية إذا فاق إنتاج المطحنة من مادة السداري الحصة المبرمجة لها.

الفصل 20 ـ يتعين على المزودين وأصحاب مصانع إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة عند استلام أذون التزود بمادة السداري تسليم المتفقد الجهوي لديوان الحبوب قسيمة إذن التزود الخاص بالشهر المنقضي مؤشر عليها من قبل المطحنة وتحمل البيانات الخاصة بالكميات المرفوعة.

كما يتعين على المزودين وأصحاب مصانع إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة التأشير على الإذن الأصلي المتبقي عند المطحنة مع ذكر الاسم واللقب وعدد بطاقة التعريف الوطنية والكمية المرفوعة فعليا.

ويمنع على المزودين وأصحاب مصانع الأغذية الحيوانية المصنعة التفويت في حصصهم من مادة السداري لفائدة الغير.

الباب السادس

في مراقبة توزيع مادة السداري

الفصل 21 ـ تتم مراقبة توزيع مادة السداري في الجهات على مستوى المزودين ومصانع إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة من قبل فرق جهوية متعددة الاختصاصات تضم ممثلين عن الوزارات المكلفة بالفلاحة والتجارة والصناعة.

ويتم تعيين الفرق متعددة الاختصاصات من قبل الولاة ويتولى كل فريق تحت إشراف والي الجهة التثبت من التزام المزودين ببرنامج التوزيع المضبوط من قبل اللجان الجهوية وبالأسعار القانونية عند البيع ومتابعة الكميات المرفوعة والموظفة من مادة السداري من قبل مصانع الأغذية الحيوانية المصنعة.

الفصل 22 ـ تتم مراقبة توزيع مادة السداري لدى المطاحن من قبل فريق مركزي يضم ممثلين عن الوزارات المكلفة بالفلاحة والتجارة والصناعة. ويتم تعيين هذا الفريق بمقتضى مقرر مشترك من الوزراء المكلفين بالفلاحة والتجارة والصناعة.

ويتعين على صاحب المطحنة تمكين الفريق المركزي من الاطلاع على الوثائق التالية :

ـ دفتر شراءات القمح،

ـ دفتر رحي القمح،

ـ فواتير شراء القمح،

ـ دفتر تسجيل بيوعات السداري،

ـ فواتير بيع السداري،

ـ أذون بيع السداري المسلمة من قبل ديوان الحبوب،

ـ وصولات تسليم السداري للمزودين والمصانع،

ـ وثائق المحاسبة،

ـ البطاقات الرمادية لوسائل نقل المطحنة.

الباب السابع

في العقوبات

الفصل 23 ـ إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع والقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار والقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك والقانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية، يترتب عن كل إخلال بإجراءات وتراتيب تنظيم توزيع مادة السداري من قبل المطاحن والمتمثلة خاصة في عدم الالتزام ببرنامج التوزيع وبالأسعار القانونية عند البيع أو ترويج مادة السداري دون أذون تزود صادرة في الغرض، التنبيه كتابيا على المعني بالأمر مع تمكينه من مهلة أقصاها أسبوع لتسوية وضعيته وفي صورة عدم امتثاله يتم تسليط عقوبة إدارية تتمثل في حرمان المطحنة من التزود بالقمح لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر.

وفي صورة العود لا يمكن أن يكون العقاب دون الأقصى المنصوص عليه أعلاه.

ويتولى فريق المراقبة المركزي رفع نتائج المراقبة إلى وزير الفلاحة الذي يتولى اتخاذ العقوبة اللازمة في شأن المخالفين ويتم تنفيذها من قبل ديوان الحبوب.

ويترتب عن كل إخلال بإجراءات وتراتيب تنظيم توزيع مادة السداري من قبل المزودين والمتمثلة خاصة في عدم الإلتزام ببرنامج التوزيع وبالأسعار القانونية عند البيع وكذلك التزود بمادة السداري دون أذون تزود أو التفويت في حصتهم من مادة السداري لفائدة الغير تسليط عقوبات إدارية تتمثل في إيقاف المزود من التزود بمادة السداري لمدة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر ولا يمكنه استئناف التزود بمادة السداري إلاّ بعد إمضاء المعني بالأمر التزاما يتعهد بمقتضاه بعدم الإخلال بإجراءات وتراتيب تنظيم توزيع مادة السداري.

وفي صورة العود يتم شطبه نهائيا من قائمة المزودين من مادة السداري.

ويتولى فريق المراقبة الجهوي رفع نتائج المراقبة إلى الوالي المختص ترابيا الذي يتولى اتخاذ العقوبة اللازمة في شأن المخالفين.

الفصل 24 ـ يلغى الأمر عدد 149 لسنة 2001 المؤرخ في 19 جانفي 2001 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها.

الفصل 25 ـ وزير الداخلية ووزير الفلاحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 فيفري 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي



ملحــق

المواصفات الفنية المتعلقة بمادة السداري المستخرج

من القمح المورد

1 ـ يتعين أن تكون مادة السداري مستخرجة من حبوب قمح سليمة من الأمراض النباتية وخالية من المواد الكيميائية السامة ومن الحشرات.

2 ـ يتعين أن تستجيب مادة السداري للخصائص الفيزيوكيميائية التالية (النسبة المائوية للمنتوج الخام) :

ـ الرطوبة (الحد الأقصى) : 12%،

ـ البروتينات الخام (الحد الأدنى) : 14.5%،

ـ ألياف خام (الحد الأقصى) : 11%،

ـ المواد المعدنية (الحد الأقصى) : 5%،

ـ المواد الدهنية (الحد الأقصى) : 3%.

3 ـ يتعين أن تكون مادة السداري خالية من الروائح والتعفن والمواد السامة المضرة بصحة الحيوان والإنسان عند الاستهلاك.

4 ـ يتعين أن لا يتجاوز مقدار التلوث الإشعاعي من مادة السيزيوم 134 و137 مقدار 370 ب ك في الكيلوغرام الواحد.

5 ـ يتعين أن تكون مادة السداري متأتية من حبوب الموسم الفلاحي الأخير وأن لا يتعدى تاريخ الشحن 12 شهرا من تاريخ إنتاج الحبوب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق