إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جانفي 2013 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في التمديد في حالة الطوارئ.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمدّد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 3 مارس 2013 إلى 3 جوان 2013.
الفصل 2 ـ ينفّذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جانفي 2013 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في التمديد في حالة الطوارئ.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمدّد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 3 مارس 2013 إلى 3 جوان 2013.
الفصل 2 ـ ينفّذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق