إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 16 مارس 2013

أمر عدد 1332 لسنة 2013 مؤرخ في 7 مارس 2013 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،

وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بغرف التجارة والصناعة وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بإحداث غرف التجارة والصناعة وتحديد تسميتها ومقراتها ودوائرها الترابية،

وعلى الأمر عدد 80 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بتنظيم غرف التجارة والصناعة وتسييرها،

وعلى الأمر عدد 81 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة،

وعلى الأمر عدد 1331 لسنة 2013 المؤرخ في 7 مارس 2013 المتعلق بضبط تنظيم غرف التجارة والصناعة وتسييرها،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة.

الفصل 2 ـ ينتخب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة حسب نظام الاقتراع الفردي بالأغلبية في دورة واحدة على القائمات ومن بين الناخبين المرسمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصول اللاحقة من هذا الأمر.

وتوزع هذه القائمات وعددها ستة على النحو التالي :

ـ قائمة في المترشحين عن كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة،

ـ قائمة في المترشحين عن قطاع الصناعة في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة،

ـ قائمة في المترشحين عن قطاع التجارة في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة،

ـ قائمة في المترشحين عن قطاع الحرف الصغرى في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة،

ـ قائمة في المترشحين عن قطاع الصناعات التقليدية في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة،

ـ قائمة في المترشحين عن قطاع الخدمات في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة.

الفصل 3 ـ تتكون هيئة غرف التجارة والصناعة من ثلاثين عضوا توزع مقاعدهم على النحو التالي :

1 ـ مقعدان على الأقل لكل ولاية من دائرة الغرفة.

2 ـ مقعد على الأقل لكل من قطاع التجارة والصناعة والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات التابعة لكل ولاية وذلك حسب التوزيع التالي :

* مقعد لكل قطاع إذا كانت الدائرة الترابية للغرفة تشمل ثلاث ولايات أو أكثر،

* مقعدان لكل قطاع إذا كانت الدائرة الترابية للغرفة تشمل ولايتين،

* أربعة مقاعد لكل قطاع بالنسبة إلى الغرفة التي تشمل دائرتها الترابية ولاية واحدة.

الفصل 4 ـ ينتخب أعضاء هيئة كل غرفة تجارة وصناعة لمدة أربع سنوات. ويمكن عند الاقتضاء، بمقتضى أمر، التمديد في المدة النيابية لأعضاء الهيئة لفترة واحد لا تتجاوز السنة.

ولا يمكن لأي عضو من أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة الترشح لأكثر من مدتين نيابيتين متتاليتين.

الفصل 5 ـ يتم تحديد تاريخ إجراء انتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة ووزير الداخلية.

إن حدود الدوائر الانتخابية لغرف التجارة والصناعة هي نفس حدود دوائرها الترابية.

الباب الثاني

شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية

الفصل 6 ـ يحق الترسيم بالقائمات الانتخابية لانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة، للأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

ـ البالغين عند تاريخ غلق إعداد القائمات الانتخابية سن العشرين،

ـ أن يكونوا قد مارسوا نشاطهم في دائرة اختصاص الغرفة منذ ثلاثة أشهر على الأقل عند نفس التاريخ،

ـ أن يكونوا تجارا أو صناعيين أو مسدي خدمات مصرحين بأنشطتهم طبقا لأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الشركات أو مسجلين بالسجل التجاري أو أن يكونوا حرفيين ناشطين في فروع الحرف طبقا لأحكام القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف.

ويحق الترسيم بالقائمات الانتخابية المبينة أعلاه للممثلين القانونيين للذوات المعنوية التي تمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو تقوم بإسداء خدمات شرط أن تكون هذه الذوات مصرحة بأنشطتها طبقا لأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الشركات أو مسجلة بالسجل التجاري أو بسجل الحرفيين والذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

ـ البالغين عند تاريخ غلق إعداد القائمات الانتخابية سن العشرين،

ـ أن تكون الذوات المعنوية التي يمثلونها قد مارست نشاطها في دائرة اختصاص الغرفة منذ ثلاثة أشهر على الأقل عند نفس التاريخ.

كما يحق الترسيم للذوات المعنوية المذكورة والتي لها أكثر من فرع أو تمثيل في أكثر من ولاية واحدة، في أكثر من قائمة انتخابية واحدة بممثليها القانونيين في تلك الولايات وبنفس الشروط المبينة أعلاه.

الفصل 7 ـ لا يحق أن يرسم بالقائمات الانتخابية الأشخاص :

* المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة،

* المحكوم عليهم من أجل جرائم تسيير الشركات،

* المفلسون.

الفصل 8 ـ يشكل مجموع الناخبين في كل دائرة هيئة ناخبين ولا يمكن للناخبين الذين لهم حق الانتخاب بعدة دوائر أو بعدة ولايات أن يمارسوا هذا الحق إلا في ولاية واحدة من دائرة واحدة تعين حسب اختيارهم عند ضبط القائمات الانتخابية، وإذا لم يقوموا بذلك تتولى اللجان الجهوية للإشراف والمراجعة المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا الأمر إدراج اسم الشخص المعني بقائمة انتخابية واحدة.

الفصل 9 ـ تحدث لجنة وطنية للإشراف والمراجعة يعهد لها بالمهام التالية :

ـ الإشراف على انتخابات أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة، وللغرض تتولى تنسيق وضبط كل العمليات والإجراءات المتصلة بهذه الانتخابات،

ـ اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حسن سير هذه الانتخابات وإنجاحها والسهر على ضبط القائمات المؤقتة للناخبين وذلك في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة. وفي كل الحالات تجتمع هذه اللجنة ثلاثة أشهر قبل انتهاء المدة النيابية لهيئات الغرف،

ـ البت في الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة.

وتتركب هذه اللجنة من :

ـ الوزير المكلف بالتجارة بصفة رئيس،

ـ ممثل عن رئاسة الحكومة،

ـ ممثل عن وزارة الداخلية،

ـ ممثل عن وزارة العدل، قاض من الرتبة الثانية،

ـ ممثل عن وزارة المالية،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية الاقتصادية،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالاستثمار،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

ويقع تعيين أعضاء هذه اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة وباقتراح من الهياكل المعنية.

الفصل 10 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل وذلك قبل موفّى شهر أكتوبر. وبصفة استثنائية يمكن للوزير المكلف بالتجارة، بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة، تغيير آجال ضبط القائمات المؤقتة للناخبين، وفي كل الحالات تجتمع هذه اللجنة ثلاثة أشهر قبل انتهاء المدة النيابية لهيئات الغرف.

ويعهد بكتابة هذه اللجنة إلى إدارة التجارة الداخلية التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة.

الفصل 11 ـ يتم إعداد القائمات المؤقتة للناخبين من قبل خلية فنية داخلية بالوزارة المكلفة بالتجارة يتم تعيين أعضائها من قبل الوزير المكلف بالتجارة. وتحرّر هذه القائمات في نظيرين مؤشر عليهما ومختومين.

ويتعيّن أن تبين هذه القائمات وجوبا الأسماء الثلاثية للناخبين وأعمارهم وفرع نشاطهم المهني ومقرّات عملهم وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية إن وجدت أو أرقام جوازات سفرهم أو بطاقات إقامتهم بالنسبة إلى الأجانب. كما يجب أن تتضمن كذلك أرقام تسجيلهم بالسجل التجاري أو بسجل الحرفيين أو أرقام معرفاتهم الجبائية.

وتعتمد عند إعداد هذه القائمات، قائمات المصرحين بالوجود لدى مصالح الجباية أو قائمات المسجلين بالسجل التجاري

أو المسجلين بسجل الحرفيين وذلك حسب الحالة وطبيعة النشاط.

الفصل 12 ـ تتم إحالة القائمات المؤقتة للناخبين في نسخة أصلية على الورق وعلى أقراص أو محامل مضغوطة إلى المديرين الجهويين للوزارة المكلفة بالتجارة وإلى الولاة.

ويقع تعليق هذه القائمات للاطلاع عليها في مكان بارز للعموم بمقرات الولايات والمعتمديات وبمقرات الغرف وبمكاتبها الجهوية وبمقرات الإدارات الجهوية للتجارة وبمقرات المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية وبمقرات الفروع الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد. كما يتم نشر هذه القائمات عبر البوابات الإلكترونية لكل من الوزارة المكلفة بالتجارة وغرف التجارة والصناعة والديوان الوطني للصناعات التقليدية وكذلك مراكز الأعمال.

كما تتولى الوزارة المكلفة بالتجارة نشر بلاغ بصحيفتين يوميتين إحداهما ناطقة بالعربية والأخرى بالفرنسية وبصحيفة أسبوعية وعبر مختلف وسائل الاتصال الإلكترونية المكتوبة والمسموعة والمرئية كلما أمكن ذلك لدعوة الناخبين لتقديم اعتراضاتهم أو طعونهم فيما تم نشره بهذه القائمات.

وتبقى هذه القائمات مدة عشرين يوما من تاريخ تعليقها ونشرها على ذمة من يطلبها للاطلاع عليها. ويمكن خلال هذه المدة لكل ناخب أن يقدم مطلب اعتراض لترسيمه بقائمة الناخبين إن لم يكن مرسما أو لشطب ناخب مرسم بصفة غير قانونية

أو لترسيم ناخب لم يتم ترسيمه شريطة تقديم توكيل في الغرض في الحالة الأخيرة.

الفصل 13 ـ تقدم مطالب الاعتراض والطعون إما مباشرة إلى اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة المحدثة بمقتضى الفصل 14 من هذا الأمر مقابل تسلم وصل في الغرض أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وتتولى هذه اللجنة تدوينها بسجل مخصص للغرض.

لا يقبل أي اعتراض أو طعن لا يكون مرفقا بمؤيدات قانونية تفيد وجاهته ويرد على اللجنة بعد انتهاء مدة العشرين يوما المذكورة بالفقرة الرابعة من الفصل 12. ويعتمد تاريخ وصل الإيداع أو توجيه الرسالة مضمونة الوصول لاحتساب الأجل.

الفصل 14 ـ تحدث لجان جهوية للإشراف والمراجعة لقائمات الناخبين بكل ولايات الجمهورية توضع تحت رقابة وإشراف قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية مرجع النظر، تكلف بـ :

ـ مراجعة القائمات المؤقتة للناخبين ودراسة الحالات والمطالب المنصوص عليها بالفصلين 8 و13 من هذا الأمر وإعداد القائمات النهائية للناخبين،

ـ السهر على تنظيم وحسن سير مختلف مراحل العملية الانتخابية على مستوى كل دائرة انتخابية لأعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة وذلك بالتنسيق مع ولاة الدوائر الانتخابية لهيئات غرف التجارة والصناعة.

ولهذه اللجنة كل الصلاحيات أن تقرر من تلقاء نفسها ترسيم ناخبين غير مدرجين بإحدى القائمات المؤقتة للناخبين. كما يمكنها أن تقرر شطب ناخبين مرسمين بصفة غير قانونية

أو شطب أسماء ناخبين تم إدراجهم بأكثر من قائمة انتخابية مؤقتة وذلك بعد سماعهم.

الفصل 15 ـ بالنسبة إلى الغرف التي تغطي دائرتها الترابية أكثر من ولاية، يتعين على اللجنة الجهوية المعنية مد اللجنة الجهوية للإشراف ومراجعة القائمات الانتخابية التي يرجع إليها مقر الغرفة بالنظر بكل الطعون والاعتراضات المسجلة والتي وقع أخذها بعين الاعتبار وكذلك بالتعديلات المدخلة على القائمات الانتخابية المؤقتة للناخبين في حدود الولاية المعنية.

ويعهد للجنة الجهوية للإشراف والمراجعة للقائمات المؤقتة للناخبين التي يرجع إليها مقر الغرفة بالنظر، التثبت والتنسيق بين مختلف القائمات الانتخابية الواردة عليها.

ولهذه اللجنة كل الصلاحيات لإدخال ما تراه من تعديلات على القائمات الجملية المؤقتة للناخبين بعد عملية التنسيق والتثبت التي تقوم بإجرائها.

الفصل 16 ـ تتكون اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر من :

ـ المدير الجهوي للتجارة المختص ترابيا، بصفته رئيس،

ـ قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بصفة مشرف ومراقب.

ـ المندوب الجهوي للصناعات التقليدية المختص ترابيا.

ـ المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد،

ـ المدير الجهوي لوزارة المالية،

ـ ناخبين اثنين يعينهما رئيس اللجنة من بين المرسمين بإحدى القائمات الانتخابية باقتراح من المدير الجهوي للتجارة،

ـ ممثل عن إدارة غرفة التجارة والصناعة أو مكتبها الجهوي بصفة مقرر.

ويمكن لرئيس هذه اللجنة أن يدعو أشخاصا آخرين يرى في حضورهم فائدة.

وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها في اليوم الموالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم مطالب الاعتراض بمقر الإدارة الجهوية للتجارة.

الفصل 17 ـ تصدر اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة قراراتها خلال العشرة أيام الموالية لانتهاء أجل تقديم مطالب الاعتراض المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 12 من هذا الأمر.

وتدوّن قراراتها في محضر يمضيه أعضاؤها ويحفظه رئيسها.

الفصل 18 ـ يعلم رئيس اللجنة الأشخاص الذين تقدموا بمطالب الطعون والاعتراض بقرارات اللجنة برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا الأمر.

ويرسل نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 19 ـ تضبط قائمات الناخبين النهائية باعتبار التعديلات المقررة وبعد التثبت فيها وتنسيقها من قبل اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة الراجع لها مقر الغرفة بالنظر. وتتولى إحالتها إلى اللجان الجهوية المعنية لاعتمادها بصفة رسمية عند إجراء الانتخابات.

كما تتولى هذه اللجنة بالتنسيق مع اللجان الجهوية لكل دائرة انتخابية إدراج مكاتب الاقتراع التي تجرى بها الانتخابات والتي يتعين أن يقع فيها مراعاة التوازن في توزيع الناخبين بحسب كثافة النسيج الاقتصادي لمختلف المناطق وبحسب قرب المهنيين من مقرات مكاتب الاقتراع بالقائمات النهائية.

ولا يمكن إدخال أي تغيير على القائمات النهائية قبل المراجعة السنوية المقبلة إلا في حالات استثنائية تتعلق بتغيير مواعيد الانتخابات.

الفصل 20 ـ يتعين أن تتضمن القائمات النهائية للناخبين وجوبا البيانات المتعلقة بأسماء الناخبين ونشاطهم وأرقام معرفهم الجبائي، وبطاقات تعريفهم إن وجدت وبالنسبة إلى الأجانب أرقام جوازات سفرهم أو بطاقات إقامتهم وعناوين محلاتهم المهنية وكذلك عدد وعناوين مقرات مكاتب الاقتراع المدعوين للاقتراع بها.

ويتم بالنسبة إلى قائمات الناخبين النهائية اعتماد نفس الإجراءات والصيغ للإعلام والنشر والتعليق المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 12 من هذا الأمر.

الفصل 21 ـ في صورة إحداث غرفة جديدة يتم انتخاب أعضاء هيئاتها بإشراف اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة بولاية مقر هذه الغرفة الجديدة وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر.

ويتم إجراء الانتخابات التكميلية المنصوص عليها بهذا الفصل بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتجارة، خلال الثلاثة أشهر التي تلي مباشرة إحداث الغرفة الجديدة لسد المقاعد الشاغرة صلب هيئتي الغرفتين مع مراعاة أحكام الأمر المتعلق بتنظيم غرف التجارة والصناعة وتسييرها وطبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر.

يضبط تاريخ إجراء الانتخابات التكميلية بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتجارة.

الباب الثالث

شروط وإجراءات الترشح لانتخاب

أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة

الفصل 22 ـ يحق الترشح لعضوية هيئات غرف التجارة والصناعة لكل ناخب تتوفر فيه الشروط التالية :

ـ ينتمي للدائرة الانتخابية للغرفة المعنية،

ـ يبلغ من العمر 23 سنة عند تاريخ غلق القائمات الانتخابية،

ـ يجيد القراءة والكتابة.

الفصل 23 ـ يتم فتح باب الترشح بداية من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار المتعلق بتحديد تاريخ إجراء الانتخابات في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على أن لا يكون يوم عطلة رسمية.

ويتم غلق باب الترشح قبل 18 يوما من تاريخ إجراء الانتخابات بدخول الغاية.

وتتولى الوزارة المكلفة بالتجارة نشر بلاغ للناخبين بصحيفتين يوميتين إحداهما ناطقة باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وبإحدى الصحف الأسبوعية وعبر مختلف الوسائل الإلكترونية المتاحة لها وعبر وسائل الإعلام السمعية والمرئية كل ما أمكن ذلك ويتضمن هذا البلاغ خاصة الإعلام بفتح وغلق باب الترشح لعضوية هيئات غرف التجارة والصناعة وشروطه.

الفصل 24 ـ ينبغي على كل مترشح إيداع تصريح في ترشحه ولا يمكن له أن يقدم ترشحه إلا في دائرة الولاية التي يحق له الانتخاب فيها.

وبالنسبة للذوات المعنوية التي تمارس نشاطا واحدا أو عدة أنشطة اقتصادية والتي يكون لها أكثر من فرع في دائرة انتخابية لغرفة تجارة وصناعة أو في عدة دوائر انتخابية لغرفتين أو أكثر، يمكن لها ترشيح ممثلين عنها بكل دائرة انتخابية عن القطاعات وعن الولاية أو الولايات التي تغطيها دائرة الغرفة.

ويتعين في هذه الحالة على المترشح مد اللجان الجهوية لمراجعة القائمات الانتخابية المختصة، كل على حدة، بالمؤيدات القانونية اللازمة وفي الآجال القانونية المحددة للمراجعة وتقديم الاعتراضات قصد ترسيمه في القائمات الانتخابية النهائية لتمكينه من الانتخاب ولاستكمال إجراءات تقديمه لتصريح الترشح المذكور أعلاه.

الفصل 25 ـ يتضمن تصريح الترشح البيانات المتعلقة بهوية المترشح كاملة وصفته ومقر نشاطه الأصلي والقطاع الذي ينتمي إليه نشاطه.

يقدم تصريح الترشح في نظيرين طبقا للنموذج المعد للغرض ويجب أن يكون شخصيا وأن يتم إيداعه وإمضاؤه من طرف المترشح نفسه مرفقا وجوبا بالوثائق التالية :

* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبالنسبة إلى الأجانب نسخة من جواز السفر أو بطاقة الإقامة،

* بطاقة عدد 3 لم يمض على تسليمها أكثر من شهرين ابتداء من تاريخ فتح باب الترشح،

* شهادة في عدم الإفلاس أو التصفية العدلية أو ما يقوم مقامها من تصريح على الشرف معرف بالإمضاء،

* مضمون من السجل التجاري أو المعرف الجبائي أو وصل التسجيل بسجل الحرفيين للمترشح،

* شهادة تسلم من إدارة إحدى غرف التجارة والصناعة تفيد عدم تولي المترشح لعضوية أي هيئة من هيئات غرف التجارة والصناعة الموجودة لأكثر من مدتين نيابيتين متتاليتين.

وبالنسبة إلى الممثلين القانونيين للذوات المعنوية، شهادة

أو محضر جلسة أو توكيل قانوني ممضى ومعرف به يبين صفة المترشح في المؤسسة.

الفصل 26 ـ يودع تصريح الترشح بمقر الإدارة الجهوية للتجارة التي ينتمي إليها المترشح مقابل وصل إيداع يبين تاريخ وساعة الاستلام بداية من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار المتعلق بضبط تاريخ إجراء الانتخابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك إلى غاية 18 يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع.

ولا يقبل أي مطلب ترشح يكون منقوصا من الوثائق المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا الأمر.

ويمكن للمترشح توجيه تصريح الترشح إلى مقر الإدارة الجهوية للتجارة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويمسك سجل خاص بمقر كل إدارة جهوية للتجارة لتسجيل تصاريح الترشح التي تم إيداعها سواء مباشرة أو عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع ذكر تاريخ وساعة استلامها.

ويتعيّن على المدير الجهوي التثبت من صحة الترشحات واستجابتها للشروط المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر قبل تسجيلها.

الفصل 27 ـ يتولى المدير الجهوي للتجارة إثر ذلك إعلام اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة بأسماء المترشحين الذين تم تسجيلهم بالسجل كما يتولى إعداد قائمة جملية أولية في أسماء مترشحي الدائرة يتم تعليقها في أماكن بارزة للعموم بمقرات الولايات والمعتمديات وبمقرات الغرف ومكاتبها الجهوية وبمقرات الإدارات الجهوية للتجارة وبمقرات المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية وبمقرات الإدارات الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد وبمقرات مراكز الأعمال. وتبقى هذه القائمات

مدة 8 أيام من تاريخ إيداعها على ذمة من يطلبها للاطلاع عليها. ويمكن خلال هذه المدة لكل ناخب أن يقدم مطلب اعتراض

أو طعن في المترشحين بصفة غير قانونية.

ويمكن للجنة الجهوية للمراجعة والإشراف على الانتخابات الراجع إليها مقر الغرفة بالنظر، من تلقاء نفسها، شطب اسم كل مترشح يتبين لها أنه لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر.

الفصل 28 ـ تقدم مطالب الاعتراض والطعون إما مباشرة إلى اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة الراجع لها مقر الغرفة بالنظر مقابل تسليم وصل في الغرض أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وتتولى هذه اللجنة تدوين هذه المطالب بسجل مخصص للغرض.

ويتعين وجوبا أن ترفق هذه المطالب بالمؤيدات والوثائق القانونية وإلا اعتبرت لاغية.

لا يقبل أي مطلب اعتراض أو طعن يرد على اللجنة بعد انتهاء مدة الثمانية أيام المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل 27 ويعتمد تاريخ وصل الإيداع أو توجيه الرسالة مضمونة الوصول لاحتساب الأجل.

الفصل 29 ـ يتولى رئيس اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة الراجع له مقر الغرفة بالنظر إعداد قوائم نهائية في أسماء مترشحي كل ولاية تابعة لدائرة الغرفة وتعتمد هذه القائمة وحدها في عملية الانتخاب. وتعلق القائمة النهائية لأسماء مترشحي كل ولاية على حدة بمقر الغرفة وبمقر الولاية والمعتمديات وبمكاتب الاقتراع المعنية وبمقر المكاتب الجهوية للغرفة وبمقر الإدارة الجهوية للتجارة والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية وبالإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد وبمركز الأعمال وذلك عشرة أيام كاملة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع. 

ويتم كذلك تعليق القائمة النهائية الجملية لأسماء مترشحي الدائرة الانتخابية للغرفة بمختلف المواقع وفي نفس الآجال المبينة بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

الباب الرابع

مكاتب الاقتراع

الفصل 30 ـ تعين اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة بالتنسيق مع الولاة المختصين ترابيا مكان مكتب أو أماكن مكاتب الاقتراع التي يتم اختيارها من بين المدارس والمعاهد العمومية وعند الاقتضاء بأي مكان أو أماكن عمومية أخرى تتوفر فيها الشروط الملائمة لإجراء الانتخابات. وبالإضافة للإعلام بعناوين مكاتب الاقتراع المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا الأمر، يتم إعلام الناخبين بهذه الأماكن بواسطة إعلانات تعلق بمختلف المواقع المنصوص عليها بهذا الأمر.

وتتولى اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة الراجعة لها الدائرة الانتخابية تكليف مدير المدرسة أو المعهد أو المرفق العمومي الذي يقع اختياره عند الاقتضاء كمكتب اقتراع بصفته رئيس وتعيين مساعدين اثنين له من بين الأشخاص الذين يجيدون القراءة والكتابة والحساب المسجلين بأحد مكاتب التشغيل وعدل تنفيذ لمراقبة العملية الانتخابية. وتحفظ بكل مكتب اقتراع قائمة الناخبين المعنيين بالتصويت فيه.

الفصل 31 ـ يمكن للناخبين والمرشحين لعضوية هيئات الغرف أن يعينوا نيابة عنهم ملاحظين ومراقبين للحضور بمكاتب الاقتراع ومواكبة عمليات فرز الأصوات بهذه المكاتب. ولا يجب أن يتعدى عدد هؤلاء النواب الستة أشخاص وذلك بحساب نائب عن المرشحين على الولاية ونائب عن المرشحين على كل قطاع.

الفصل 32 ـ يبتدئ الاقتراع وينتهي في أوقات يحددها القرار المنصوص عليه بالفصل الخامس من هذا الأمر، ويعلق إعلان على باب كل مكتب، يبيّن للناخبين أوقات فتح مكاتب الاقتراع وغلقها.

كما تتولى الوزارة المكلفة بالتجارة نشر بلاغ للإعلام بموعد الانتخابات وفقا لنفس الصيغ ووسائل الإعلام المعتمدة بالنسبة إلى نشر القائمات الانتخابية.

الفصل 33 ـ يتواجد بمكتب الاقتراع عضوان على الأقل من الأعضاء الذين تم تعيينهم وذلك طوال مدة الاقتراع وينظر مكتب الاقتراع في كل المسائل التي قد تطرأ أثناء عمليات الانتخاب. كما يتولى رئيس مكتب الاقتراع وأعضائه التثبت قبل الشروع في عملية الاقتراع من توفر كافة التجهيزات والأدوات المعدة للغرض ويجب التنصيص على ذلك بمحضر.

الفصل 34 ـ يتولى رئيس المكتب حفظ الأمن في مكتب الاقتراع وله الحق أن يأمر بطرد أي شخص يعرقل سير الانتخابات في القاعة ويمكنه إن لزم الأمر تعليق عملية الاقتراع لإرجاع الهدوء وإعلام الوالي الذي يرجع له مكتب الاقتراع بالنظر.

الباب الخامس

الاقتراع

الفصل 35 ـ يتثبت رئيس مكتب الاقتراع من هوية الناخب الذي يوقع على قائمة الناخبين حذو اسمه.

ويتم الاقتراع وجوبا بواسطة ظروف معدة للغرض ومختومة بختم الإدارة الجهوية للتجارة مرجع نظر مكتب الاقتراع.

وتعد خلوة بكل مكتب اقتراع يلتحق بها الناخب للقيام بعملية الاقتراع.

ويجب تمكين كل ناخب دخل فضاء مكتب الاقتراع قبل غلقه في الوقت المحدد لذلك أن يمارس حقه في الاقتراع.

الباب السادس

فرز الأصوات

الفصل 36 ـ يشرع أعضاء المكتب بحضور عدل التنفيذ المعين للمراقبة في عملية فرز الأصوات فورا بعد انتهاء الاقتراع.

وتعتبر لاغية الأوراق المعدة للاقتراع التي :

ـ لا تحمل ختم الإدارة الجهوية للتجارة للدائرة الانتخابية المعنية أو تحمل علامة أو إشارة مهما كانت،

ـ تحمل أسماء أشخاص غير مرشحين، أو تحمل أسماء مرشحين يتجاوز عددهم عدد المقاعد المخصصة للانتخاب،

ـ توجد بصندوق الاقتراع في ظروف غير مختومة أو غير قانونية أو توجد بدون ظروف،

ويمكن للمترشحين عن كل دائرة انتخابية الحضور أو تعيين من يمثلهم لحضور عمليات فرز الأصوات.

الفصل 37 ـ يدون بمحضر عمليات الانتخاب نتيجة التصويت وعمليات فرز بطاقات التصويت وعدد المقترعين وعدد الأصوات المصرح بها في مكتب الاقتراع كما يتضمن وجوبا إمضاء رئيس وأعضاء مكتب الاقتراع وملاحظات عدل التنفيذ المكلف بمراقبة العملية الانتخابية.

الفصل 38 ـ توجه محاضر عمليات الانتخاب وقائمات التوقيع ونتائج التصويت فورا بعد انتهاء عملية الفرز إلى اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة التي ترجع لها مكاتب الاقتراع بالنظر.

تجمع نتائج مكاتب الاقتراع بمكتب مركزي واحد يتم تعيينه مسبقا من قبل اللجنة الجهوية المعنية بالتنسيق مع الوالي المختص ترابيا. ويضبط محضر المكتب المركزي نتائج الاقتراع والنسبة المئوية للأصوات التي تحصل عليها كل مترشح بولاية ترشحه ويذيل هذا المحضر بملاحظات عدل تنفيذ يتم تعيينه للغرض من قبل اللجنة الجهوية المبينة أعلاه.

ويمكن للمترشحين عن الدائرة الانتخابية المعنية حضور عملية الفرز المبينة أعلاه.

الفصل 39 ـ يوجه محضر المكتب المركزي لكل ولاية ومحاضر عمليات الانتخاب مصحوبة بقائمات التوقيع ونتائج الاقتراع إلى اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة الراجع إليها بالنظر مقر الغرفة فورا بعد انتهاء عمليات التجميع.

تتم عمليات التثبت من الفرز والإعلان عن النتائج النهائية في المقر المركزي للجنة الجهوية للإشراف والمراجعة الراجع إليها بالنظر مقر غرفة التجارة والصناعة من قبل لجنة الإحصاء العام للأصوات التي تحدث للغرض وبنفس تركيبة اللجنة المنصوص عليها بالفصل 16 وبحضور القاضي المكلف بمراقبة أعمالها وعدل تنفيذ يعين للغرض.

يجب على لجنة الإحصاء العام للأصوات أن تراعي، في حدود المقاعد المخصصة بهيئة الغرفة، التمثيل القطاعي لأعضائها. كما يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النسبة المئوية للأصوات التي تحصل عليها المترشح في ولاية ترشحه وإلغاء الأصوات الانتخابية التي يتحصل عليها في أكثر من ولاية واحدة.

يدون محضر لجنة الإحصاء العام للأصوات نتائج عمليات الاقتراع على مستوى دائرة الغرفة وفي حالة حصول عدة مترشحين على نفس النسب المئوية من الأصوات تؤول العضوية إلى المترشح الأكبر سنّا.

ويمكن للمترشحين عن الدائرة الانتخابية حضور أو تعيين من يمثلهم لحضور عمليات الإحصاء العام لنتائج الانتخابات في الدائرة الانتخابية للغرفة.

الباب السابع

في نتائج الانتخابات

الفصل 40 ـ يفوز بالثلاثين مقعدا لأعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة :

1) كممثلين عن الجهات : المترشحان الاثنان اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات كل ولاية من دائرة غرفة التجارة والصناعة.

2) كممثلين عن القطاعات : المترشحون عن كل قطاع المتحصلون على أكبر عدد من الأصوات في كل ولاية.

ويتم إكمال عدد المقاعد المتبقية لأعضاء الهيئة من بين المترشحين المتحصلين على أكبر نسبة مئوية من الأصوات في دائرة الغرفة.

في حالة حصول عدة مترشحين على نفس النسبة المئوية من الأصوات تؤول العضوية إلى المترشح الأكبر سنا.

الفصل 41 ـ إذا كانت نتائج الاقتراع لا تسمح ببلوغ التمثيل القطاعي الأدنى في هيئة الغرفة كما نص عليه الفصل الثاني من هذا الأمر، يتم استبدال الأعضاء المنتخبين المتحصلين على أصغر نسبة مئوية من الأصوات بالمترشحين الممثلين للقطاعات المعنية إن كان عدد المترشحين أكثر من ثلاثين مترشحا. إذا لم يتوفر ذلك يتم تعيينهم من طرف الوزير المكلف بالتجارة من بين هيئة الناخبين الممثلين للقطاع.

الفصل 42 ـ توجه كل الوثائق المتعلقة بالفرز والنتائج والمحاضر إلى الوالي الراجع إليه بالنظر مقر الغرفة فورا بعد انتهاء أعمال لجنة الإحصاء العام للأصوات الذي يوجهها بدوره إلى الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 43 ـ تعلق قائمة أسماء الأعضاء المنتخبين فورا بعد انتهاء أعمال لجنة الإحصاء العام للأصوات بمقرات الولايات والمعتمديات والإدارات الجهوية للتجارة وبالمندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية والإدارات الجهوية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والغرف ومكاتبها الجهوية وكذلك بمقرات مكاتب الاقتراع وتوجه إلى الوزير المكلف بالتجارة الذي يتولى الإعلان عن النتائج العامة للانتخابات.

الباب الثامن

في النزاعات الانتخابية

الفصل 44 ـ يمكن القدح ببطلان العمليات الانتخابية بالنسبة إلى كل دائرة من طرف كل ناخب مرسم بالقائمات الانتخابية النهائية للدائرة.

ويتعين تسجيل الاعتراضات في محضر جلسة العمليات الانتخابية أو إيداعها بمقر الإدارة الجهوية للتجارة المعنية خلال الثمانية أيام الموالية ليوم الاقتراع مقابل تسلم وصل في ذلك وإلا يرفض الاعتراض لفوات الأجل.

الفصل 45 ـ توجه الاعتراضات فورا إلى القاضي المكلف بالإشراف ومراقبة اللجنة الجهوية الراجع إليها بالنظر مقر الغرفة الذي يعرضها عليها للنظر.

وإذا تبيّن للقاضي المعني أنه لم تقع مراعاة الشروط والصيغ القانونية، يمكن له إحالة العمليات الانتخابية للجان الجهوية للدائرة الانتخابية مرجع النظر، لإعادة النظر والمراجعة وذلك خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المحاضر.

وفي كلتا الحالتين، تتولى اللجنة الراجع لها مقر الغرفة بالنظر إعلام المترشحين المنتخبين المعترض على انتخابهم فورا وبالطرق الإدارية، بالاعتراض أو الإحالة ويدعوهم لتقديم ملاحظاتهم للجنة في ظرف خمسة أيام ويسلم رئيس اللجنة وصلا في الاعتراضات والردود.

الفصل 46 ـ يقع في كل الحالات استدعاء الأطراف أمام اللجنة التي تتولى البت في الاعتراضات والإحالات المعروضة عليها في أجل عشرة أيام من تاريخ إيداعها.

يعلم رئيس اللجنة الراجع إليها بالنظر مقر الغرفة فورا الوزير المكلف بالتجارة بالاعتراضات والإحالات المقدمة ويمده بقرارات اللجنة في الغرض.

الفصل 47 ـ تكون قرارات اللجنة قابلة للاعتراض أمام الوزير المكلف بالتجارة الذي يتولى عرضها على اللجنة الوطنية للإشراف والمراجعة المنصوص عليها بهذا الأمر التي تبت في تلك القرارات في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ الإعلام بالقرار.

الفصل 48 ـ يباشر أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة المنتخبين وظائفهم، إلى حين البت نهائيا في الاعتراضات

أو الإحالات.

الفصل 49 ـ في حالة التصريح بإلغاء الانتخابات إلغاء كليا

أو جزئيا، يجب دعوة الناخبين لانتخابات جديدة في أجل

لا يتجاوز ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدور قرار في الغرض.

الباب التاسع

أحكام مختلفة

الفصل 50 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 81 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وبانتخابات أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة.

الفصل 51 ـ وزير الداخلية ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 مارس 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق