إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة للعمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال :
ـ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة الفلاحة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها،
ـ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الفلاحة.
الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة الفلاحة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها، كما يلي :
ـ المديرة العامة للمصالح الإدارية والمالية : رئيس،
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة (الهيئة العامة للوظيفة العمومية) : عضو،
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
ـ مدير الشؤون الإدارية : عضو،
ـ مدير المصالح المالية : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية : عضو،
ـ ممثل عن كل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية أو كل إدارة فنية ذات الصلة بالسلك الذي ينتمي إليه العون المعني بإعادة تكوين المسار المهني : عضو.
الفصل 3 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الفلاحة، كما يلي :
ـ المديرة العامة للمصالح الإدارية والمالية : رئيس،
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة (وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية) : عضو،
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
ـ مدير متابعة التصرف في المؤسسات والمنشآت العمومية : عضو،
ـ مدير الشؤون الإدارية : عضو،
ـ مدير المصالح المالية : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية : عضو،
ـ ممثلين اثنين عن كل مؤسسة أو منشأة خاضعة لإشراف وزارة الفلاحة عند انعقاد اللجنة للنظر في ملفات الأعوان الراجعين لها بالنظر : عضوين.
الفصل 4 ـ يعين أعضاء اللجنتين بمقتضى مقرر من وزير الفلاحة ويمكن لرئيس كل من اللجنتين استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة المعنية، وتعهد كتابة كل من اللجنتين لممثل إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنتان بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها، لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تضمن مداولات اللجان بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 6 ـ تتولى اللجنتان إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتقومان في هذا الصدد بـ :
ـ تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه المتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.
ويتضمّن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف أو السلم وذلك حسب اختصاص كل لجنة،
ـ إرسال محاضر الجلسات المشار إليها أعلاه إلى رئاسة الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.
الفصل 7 ـ بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنتان بـ :
ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،
ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،
ـ ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة. وتقوم اللجنتان بمدّ المصالح المختصة بمختلف هذه القوائم على النحو التالي :
أ ـ الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالمصالح المركزية والخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة الفلاحة.
ب ـ وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الفلاحة.
الفصل 8 ـ تقوم اللجنتان بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ :
ـ تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،
ـ تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة للعمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال :
ـ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة الفلاحة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها،
ـ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الفلاحة.
الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة الفلاحة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها، كما يلي :
ـ المديرة العامة للمصالح الإدارية والمالية : رئيس،
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة (الهيئة العامة للوظيفة العمومية) : عضو،
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
ـ مدير الشؤون الإدارية : عضو،
ـ مدير المصالح المالية : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية : عضو،
ـ ممثل عن كل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية أو كل إدارة فنية ذات الصلة بالسلك الذي ينتمي إليه العون المعني بإعادة تكوين المسار المهني : عضو.
الفصل 3 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الفلاحة، كما يلي :
ـ المديرة العامة للمصالح الإدارية والمالية : رئيس،
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة (وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية) : عضو،
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
ـ مدير متابعة التصرف في المؤسسات والمنشآت العمومية : عضو،
ـ مدير الشؤون الإدارية : عضو،
ـ مدير المصالح المالية : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية : عضو،
ـ ممثلين اثنين عن كل مؤسسة أو منشأة خاضعة لإشراف وزارة الفلاحة عند انعقاد اللجنة للنظر في ملفات الأعوان الراجعين لها بالنظر : عضوين.
الفصل 4 ـ يعين أعضاء اللجنتين بمقتضى مقرر من وزير الفلاحة ويمكن لرئيس كل من اللجنتين استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة المعنية، وتعهد كتابة كل من اللجنتين لممثل إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنتان بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها، لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تضمن مداولات اللجان بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 6 ـ تتولى اللجنتان إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتقومان في هذا الصدد بـ :
ـ تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه المتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.
ويتضمّن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف أو السلم وذلك حسب اختصاص كل لجنة،
ـ إرسال محاضر الجلسات المشار إليها أعلاه إلى رئاسة الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.
الفصل 7 ـ بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنتان بـ :
ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،
ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،
ـ ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة. وتقوم اللجنتان بمدّ المصالح المختصة بمختلف هذه القوائم على النحو التالي :
أ ـ الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالمصالح المركزية والخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة الفلاحة.
ب ـ وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الفلاحة.
الفصل 8 ـ تقوم اللجنتان بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ :
ـ تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،
ـ تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق