إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 8 مارس 2013

إن رئيس الحكومة، باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي، بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصلين 26 و27 منه. يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 26 ديسمبر 2012 والملحقة بهذا الأمر والقاضية بإنشاء وإصدار ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي 10 دنانير (صنف 2013) و5 دنانير (صنف 2013) لهما الرواج القانوني والقوة الإبرائية بالتوازي مع الأوراق النقدية من نفس الفئة المتداولة حاليا. الفصل 2 ـ يضبط البنك المركزي التونسي تاريخ ترويج الورقتين النقديتين المبينتين بالفصل الأول من هذا الأمر. الفصل 3 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 26 فيفري 2013. رئيس الحكومة حمادي الجبالي


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،

بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصلين 26 و27 منه.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 26 ديسمبر 2012 والملحقة بهذا الأمر والقاضية بسحب من التداول الأوراق النقدية من فئتي 10 دنانير (صنف 1986 وصنف 1994 وصنف 2005) و5 دنانير (صنف 1993 وصنف 2008).

الفصل 2 ـ تفقد الأوراق النقدية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر رواجها القانوني وقوتها الإبرائية يوم 1 جانفي 2015 ويمكن إبدالها بشبابيك البنك المركزي التونسي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 بدخول الغاية. وبانقضاء هذا الأجل لن يقبل إبدال الأوراق النقدية من الأصناف المشار إليها بالفصل الأول والتي لم يقع تسليمها إلى البنك المركزي التونسي ويدفع مقابلها إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية.

الفصل 3 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 فيفري 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق