إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 94 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 المتعلق بإحداث مركز نموذجي لملاحظة الأحداث،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بالقانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المتعلق بمراكز الرعاية الاجتماعية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 2063 لسنة 1990 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان التربية المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1794 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 130 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتغيير تسمية المركز النموذجي لملاحظة الأحداث وتوسيع مجال تدخله،
وعلى الأمر عدد 3028 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008، المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال وتراتيب سيره،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011، المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحذف عبارة "ويجب أن يكون مختصا في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس" الواردة بالفصل 2 من الأمر عدد 3028 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه.
وتحذف عبارتا "مختص في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس" و"مختصان في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس" الواردتان على التوالي بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر عدد 3028 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه وبالفقرة الثانية من النقطة 1 منه.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 94 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 المتعلق بإحداث مركز نموذجي لملاحظة الأحداث،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بالقانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المتعلق بمراكز الرعاية الاجتماعية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 2063 لسنة 1990 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان التربية المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1794 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 130 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتغيير تسمية المركز النموذجي لملاحظة الأحداث وتوسيع مجال تدخله،
وعلى الأمر عدد 3028 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008، المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال وتراتيب سيره،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011، المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحذف عبارة "ويجب أن يكون مختصا في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس" الواردة بالفصل 2 من الأمر عدد 3028 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه.
وتحذف عبارتا "مختص في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس" و"مختصان في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس" الواردتان على التوالي بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر عدد 3028 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه وبالفقرة الثانية من النقطة 1 منه.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق