إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصلين 26 و27 منه،
وعلى الأمر عدد 4248 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 19 أكتوبر 2011 والقاضية بسحب أوراق نقدية من فئة 50 دينارا (صنف 2008) و30 دينارا (صنف 1997) و20 دينارا (صنف 1992) من التداول.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 30 جانفي 2013 والملحقة بهذا الأمر والقاضية بالتمديد بثلاثة أشهر إلى موفى مارس 2013 في الفترة التي يمكن خلالها للعموم إبدال لدى البنوك التجارية الأوراق النقدية المسحوبة من فئة 50 دينارا (صنف 2008) و30 دينارا (صنف 1997) و20 دينارا (صنف 1992).
الفصل 2 ـ تفقد الأوراق النقدية المذكورة بالفصل الأول أعلاه رواجها القانوني وقوتها الإبرائية يوم 1 أفريل 2013، ويمكن إبدالها بشبابيك البنك المركزي التونسي إلى غاية 31 ديسمبر 2017. وبانقضاء هذا الأجل لن يقبل إبدال الأوراق النقدية من الأصناف المشار إليها بالفصل الأول والتي لم يقع تسليمها إلى البنك المركزي التونسي ويدفع مقابلها إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية.
الفصل 3 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصلين 26 و27 منه،
وعلى الأمر عدد 4248 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 19 أكتوبر 2011 والقاضية بسحب أوراق نقدية من فئة 50 دينارا (صنف 2008) و30 دينارا (صنف 1997) و20 دينارا (صنف 1992) من التداول.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 30 جانفي 2013 والملحقة بهذا الأمر والقاضية بالتمديد بثلاثة أشهر إلى موفى مارس 2013 في الفترة التي يمكن خلالها للعموم إبدال لدى البنوك التجارية الأوراق النقدية المسحوبة من فئة 50 دينارا (صنف 2008) و30 دينارا (صنف 1997) و20 دينارا (صنف 1992).
الفصل 2 ـ تفقد الأوراق النقدية المذكورة بالفصل الأول أعلاه رواجها القانوني وقوتها الإبرائية يوم 1 أفريل 2013، ويمكن إبدالها بشبابيك البنك المركزي التونسي إلى غاية 31 ديسمبر 2017. وبانقضاء هذا الأجل لن يقبل إبدال الأوراق النقدية من الأصناف المشار إليها بالفصل الأول والتي لم يقع تسليمها إلى البنك المركزي التونسي ويدفع مقابلها إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية.
الفصل 3 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق