إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 8 مارس 2013

أمر عدد 1221 لسنة 2013 مؤرخ في 26 فيفري 2013 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 31 أكتوبر 2012 والقاضية بالموافقة على إبرام اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 و19 سبتمبر 2012 بين البنك المركزي التونسي و"أرتيجنكاسا Artigiancassa".


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،

بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصل 40 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2012 المؤرخ في 26 جويلية 2012 المتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة،

وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 و19 سبتمبر 2012 بين البنك المركزي التونسي و"أرتيجنكاسا Artigiancassa"،

وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 31 أكتوبر 2012 والقاضية بالموافقة على إبرام اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 و19 سبتمبر 2012 بين البنك المركزي التونسي و"أرتيجنكاسا Artigiancassa"،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 31 أكتوبر 2012، الملحقة بهذا الأمر، والقاضية بالموافقة على إبرام اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 و19 سبتمبر 2012 بين البنك المركزي التونسي و"أرتيجنكاسا Artigiancassa" بمبلغ قدره ثلاثة وسبعون (73) مليون أورو.

الفصل 2 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 فيفري 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق