إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 8 مارس 2013

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2013 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم.


إن وزير الصحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها وتسويقها والإعلام المتعلق باستعمالها وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 1314 لسنة 1984 المؤرخ في 3 نوفمبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وسير عمل اللجنة القومية لتنمية غذاء الرضيع والطفل،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم،

وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنمية غذاء الرضيع والطفل الذي تم إبداؤه خلال اجتماعها المنعقد في 27 نوفمبر 2012.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تضاف إلى قائمة بدائل لبن الأم المنصوص عليها الفصل الأول من قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 27 أوت 2011 المشار إليه أعلاه البدائل التالية :

ـ أبتميل إيو بروتين،

ـ نيرزي لاكتوفيديس،



ـ بريما ل ف،

ـ بريما ضد القلس،

ـ بريما كونفور،

ـ صحة بريميوم 3.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 فيفري 2013.

وزير الصحة

عبد اللطيف المكي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق