إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 16 مارس 2013

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 مارس 2013 يتعلق بضبط تركيبة وسير عمل اللجنتين المكلفتين بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر للمصالح المركزية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية الراجعة لها بالنظر.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1967 المؤرخ في 22 أفريل 1967 المتعلق بإحداث ديوان المساكن العسكرية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،

وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في

31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصول 104 إلى 109 منه المتعلقة بإحداث ديوان تنمية رجيم معتوق،

وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في

24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه.

قررّ ما يلي :

الفصل الأول ـ وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال :

* اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها،

* اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية الراجعة لها بالنظر.

الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأفراد العسكريين والمدنيين المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها كما يلي :

ـ المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع

الوطني : رئيس،

ـ ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو،

ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،

ـ ممثل عن إدارة التصرف في الأفراد بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية : عضو،

ـ ممثل عن أركان جيش البر : عضو،

ـ ممثل عن أركان جيش البحر : عضو،

ـ ممثل عن أركان جيش الطيران : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة للأمن العسكري : عضو،

ـ ممثل عن إدارة الشؤون القانونية والنزاعات : عضو،

ـ ممثل عن إدارة القضاء العسكري : عضو،

ـ ممثل عن إدارة الأفراد والتكوين : عضو.

الفصل 3 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأفراد العسكريين والمدنيين المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني، كما يلي :

ـ المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع

الوطني : رئيس،

ـ ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو،

ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،

ـ ممثل عن إدارة التصرف في الأفراد بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية : عضو،

ـ ممثل عن أركان جيش البر : عضو،

ـ ممثل عن أركان جيش البحر : عضو،

ـ ممثل عن أركان جيش الطيران : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة للأمن العسكري : عضو،

ـ ممثل عن إدارة الشؤون القانونية والنزاعات : عضو،

ـ ممثل عن إدارة القضاء العسكري : عضو،

ـ ممثل عن إدارة الأفراد والتكوين : عضو،

ـ ممثلين اثنين عن كل مؤسسة عمومية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني عند انعقاد اللجنة للنظر في ملفات الأعوان الراجعين لها بالنظر : عضوين.

الفصل 4 ـ يعين أعضاء اللجنتين بمقتضى مقرر من وزير الدفاع الوطني باقتراح من الجهة المعنية.

ويمكن لرئيس كل من اللجنتين استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة المعنية.

وتعهد كتابة كل من اللجنتين لممثل إدارة التصرف في الأفراد بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني.

الفصل 5 ـ تجتمع اللجنتان بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك.

يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها.

لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

تضمّن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 6 ـ تتولى اللجنتان إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه، وتقومان في هذا الصدد بـ :

ـ تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.

ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف أو السلم وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

ـ إرسال محاضر الجلسات المشار إليها إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المشار إليه آنفا.

الفصل 7 ـ بالإضافة إلى إعادة المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنتان بـ :

ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،

ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،

ـ ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إدارتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة. وتقوم اللجنتان بمد المصالح المختصة بمختلف هذه القوائم على النحو التالي :

أ ـ الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالمصالح المركزية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها.

ب ـ وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني.

الفصل 8 ـ تقوم اللجنتان بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ :

ـ تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،

ـ تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.

الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 مارس 2013.

وزير الدفاع الوطني

عبد الكريم الزبيدي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق