إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصول 11 و15 و19 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 31 لسنة 2013 المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بقبول استقالة الحكومة،
وبعد إجراء مشاورات طبق الفصلين 15 و19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأول ـ كلّف السيد علي لعريّض بتشكيل الحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 فيفري 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصول 11 و15 و19 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 31 لسنة 2013 المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بقبول استقالة الحكومة،
وبعد إجراء مشاورات طبق الفصلين 15 و19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأول ـ كلّف السيد علي لعريّض بتشكيل الحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 فيفري 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق