إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 23 مارس 2013

قرار جمهوري عدد 31 لسنة 2013 مؤرخ في 19 فيفري 2013 يتعلق بقبول استقالة الحكومة.


إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة أحكام القسم الثاني من الباب الرابع منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ديسمبر 2011 المتعلق بتكليف السيد حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين السيد حمادي الجبالي رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى المكتوب الموجه من قبل السيد رئيس الحكومة بتاريخ 19 فيفري 2013، والمتضمن طلب قبول استقالة الحكومة من مهامها.

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تقبل استقالة الحكومة ابتداء من 19 فيفري 2013.

الفصل 2 ـ تتولى الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال الجارية إلى حين مباشرة حكومة جديدة يصادق عليها المجلس الوطني التأسيسي مهامها.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 فيفري 2013.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق