إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعــد الاطّـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسـنة 2011 المؤرخ فـي 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 القاضي بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجرابة في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1429 لسنة 1994 المؤرخ في 30 جوان 1994 وبالخصوص الفصل 18 منه.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يقع تحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة الممنوحة في إطار الأمر المشار إليه أعلاه عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 حسب الجدول التالي :
السنوات الضوارب
1961 12,82594
1962 12,56942
1963 12,23896
1964 11,74437
1965 11,02178
1966 10,60263
1967 10,30210
1968 10,04214
1969 9,64652
1970 9,56516
1971 9,00980
1972 8,82890
1973 8,44482
1974 8,11585
1975 7,40794
1976 7,03250
1977 6,59120
1978 6,23947
1979 5,75457
1980 5,28552
1981 4,83548
1982 4,24022
1983 3,86960
1984 3,56545
1985 3,31530
1986 3,12135
1987 2,88449
1988 2,69210
1989 2,49831
1990 2,34486
1991 2,17505
1992 2,06095
1993 1,97780
1994 1,89263
1995 1,78136
1996 1.71741
1997 1,63890
1998 1,60666
1999 1,56440
2000 1,51970
2001 1,49070
2002 1,45022
2003 1,41175
2004 1,36243
2005 1,33527
2006 1,28210
2007 1,23950
2008 1,18146
2009 1,14117
2010 1,09298
2011 1,05559
2012 1,00000
الفصل 2 ـ تنطبق هذه الأحكام بالنسبة إلى الجرايات التي يفتتح الحق فيها ابتداء من غرة جانفي 2013.
تونس في 19 فيفري 2013.
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل الزاوية
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعــد الاطّـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسـنة 2011 المؤرخ فـي 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 القاضي بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجرابة في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1429 لسنة 1994 المؤرخ في 30 جوان 1994 وبالخصوص الفصل 18 منه.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يقع تحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة الممنوحة في إطار الأمر المشار إليه أعلاه عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 حسب الجدول التالي :
السنوات الضوارب
1961 12,82594
1962 12,56942
1963 12,23896
1964 11,74437
1965 11,02178
1966 10,60263
1967 10,30210
1968 10,04214
1969 9,64652
1970 9,56516
1971 9,00980
1972 8,82890
1973 8,44482
1974 8,11585
1975 7,40794
1976 7,03250
1977 6,59120
1978 6,23947
1979 5,75457
1980 5,28552
1981 4,83548
1982 4,24022
1983 3,86960
1984 3,56545
1985 3,31530
1986 3,12135
1987 2,88449
1988 2,69210
1989 2,49831
1990 2,34486
1991 2,17505
1992 2,06095
1993 1,97780
1994 1,89263
1995 1,78136
1996 1.71741
1997 1,63890
1998 1,60666
1999 1,56440
2000 1,51970
2001 1,49070
2002 1,45022
2003 1,41175
2004 1,36243
2005 1,33527
2006 1,28210
2007 1,23950
2008 1,18146
2009 1,14117
2010 1,09298
2011 1,05559
2012 1,00000
الفصل 2 ـ تنطبق هذه الأحكام بالنسبة إلى الجرايات التي يفتتح الحق فيها ابتداء من غرة جانفي 2013.
تونس في 19 فيفري 2013.
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل الزاوية
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق