إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 6 مارس 2013

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 فيفري 2013 يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة من يهمه الأمر.


إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،

بعــد الاطّـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسـنة 2011 المؤرخ فـي 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 القاضي بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،

وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجرابة في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1429 لسنة 1994 المؤرخ في 30 جوان 1994 وبالخصوص الفصل 18 منه.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول ـ يقع تحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة الممنوحة في إطار الأمر المشار إليه أعلاه عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 حسب الجدول التالي :

السنوات الضوارب

1961 12,82594

1962 12,56942

1963 12,23896

1964 11,74437

1965 11,02178

1966 10,60263

1967 10,30210

1968 10,04214

1969 9,64652

1970 9,56516

1971 9,00980

1972 8,82890

1973 8,44482

1974 8,11585

1975 7,40794

1976 7,03250

1977 6,59120

1978 6,23947

1979 5,75457

1980 5,28552

1981 4,83548

1982 4,24022

1983 3,86960

1984 3,56545

1985 3,31530

1986 3,12135

1987 2,88449

1988 2,69210

1989 2,49831

1990 2,34486

1991 2,17505

1992 2,06095

1993 1,97780

1994 1,89263

1995 1,78136

1996 1.71741

1997 1,63890

1998 1,60666

1999 1,56440

2000 1,51970

2001 1,49070

2002 1,45022

2003 1,41175

2004 1,36243

2005 1,33527

2006 1,28210

2007 1,23950

2008 1,18146

2009 1,14117

2010 1,09298

2011 1,05559

2012 1,00000

الفصل 2 ـ تنطبق هذه الأحكام بالنسبة إلى الجرايات التي يفتتح الحق فيها ابتداء من غرة جانفي 2013.

تونس في 19 فيفري 2013.

وزير الشؤون الاجتماعية

خليل الزاوية

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق