إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 27 مارس 2013

تنقيح وإتمام بعض أحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي


  تنقيح وإتمام بعض أحكام النظام الداخلي

للمجلس الوطني التأسيسي

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى الفصلين 141 و142 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، صادق المجلس الوطني التأسيسي في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2013 على تنقيح وإتمام نظامه الداخلي على النحو الآتي نصه :

الفصل الأوّل – تلغى أحكام الفصول 24 و36 والفقرة الأولى من الفصل 38 والفقرة الأولى من الفصل 52 والفصول 61 و62 و72 والفقرة الرابعة من الفصل 82 والفقرة الأولى من الفصل 85 والفصل 87 والفقرة الثانية من الفصل 89 والفصلين 91 و100 والمطة الثالثة من الفصل 104 والفقرة الثالثة من الفصل 106 والفقرة الأولى من الفصل 108 والفصل 109 والفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 114 والفقرة الرابعة من الفصل 126 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 24 (جديد) : رئيس المجلس هو ممثله القانوني ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب وتوصيات ندوة الرؤساء ويشرف على حسن سير جميع مصالح المجلس ويصدر كافة القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه، وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله.

الفصل 36 (جديد) : يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه أسبوعيا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 38 (فقرة أولى جديدة) : ندوة الرؤساء هيئة تنسيقية استشارية يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي رئاستها وتلتئم بدعوة منه أو من ثلث أعضائها مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل 52 (فقرة أولى جديدة) : تعقد اللجان اجتماعاتها في المواعيد التي تضبطها خارج أوقات انعقاد الجلسات العامة وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من موعدها بمن حضر.

الفصل 61 (جديد) : تدوّن محاضر جلسات اللجان بكامل مداولاتها في سجلات خاصة ويطلع رئيس اللجنة ومقررها على كل محضر فيها ويمضيانه وينشر في أجل شهر من تاريخ إمضائه.

الفصل 62 (جديد) : يعد تقرير اللجنة مقررها أو أحد مساعديه ويمضي التقرير المقرر الذي أعده ورئيس اللجنة الذي يحيله على مكتب المجلس لإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة. ويتم نشر التقرير مرفقا بمشروع أو مقترح القانون على الموقع الالكتروني للمجلس حال مصادقة اللجنة على التقرير وقبل ثمانية أيام عمل على الأقل من البدء بمناقشته في الجلسة العامة. كما يتم إعلام أعضاء المجلس بذلك بواسطة الإرساليات القصيرة ويوزع عليهم التقرير ومشروع أو مقترح القانون في نفس الأجل.

الفصل 72 (جديد) : ينتخب المجلس لجنتين خاصتين لمتابعة القضايا الوطنية المستعجلة وذات الأولوية تتكون كل منهما من اثنين وعشرين عضوا (22) على الأكثر ويتم توزيع المقاعد طبق الفصل 8 من هذا النظام الداخلي :

1 ـ لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، تتولى المتابعة والإشراف على المسائل المتعلقة باستحقاقات شهداء وجرحى الثورة والتعويض وتنفيذ قانون العفو التشريعي العام وتعويض ضحايا الاستبداد منذ الاستقلال، ولها حق الاطلاع على جميع الملفات والوثائق داخل جميع الإدارات.

2 ـ لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، تتولى المتابعة والإشراف على المسائل المتعلقة بالفساد المالي والإداري واسترجاع الأموال العمومية المنهوبة ومتابعة سبل تطوير الإدارة وتعصيرها وإصلاح الوظيفة العمومية، ولها حق الاطلاع على جميع الملفات والوثائق داخل جميع الإدارات.

تعد لجنتا المتابعة تقريرا شهريا تبين فيه نتائج أشغالها وتوصياتها ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة.

الفصل 82 (فقرة رابعة جديدة) : لا يجوز دخول قاعة الجلسات إلا لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي ولأعضاء الحكومة والديوان الرئاسي ومساعديهم والضيوف وموظفي المجلس المرخص لهم في ذلك من قبل الرئيس.

الفصل 85 (فقرة أولى جديدة) : عندما تخصص مدة زمنية محددة للمناقشات يجب على المتدخلين ألا يتجاوزا الحصة الممنوحة لكتلهم أو لهم شخصيا. كما يجوز للنائب الحاضر تمكين زميله من المدة المخصصة له عند المناداة على اسمه على أن يقع إعلام رئيس الجلسة بذلك كتابيا قبل بداية النقاش.

الفصل 87 (جديد) : تعطى الكلمة إلى ممثل الحكومة وممثل الديوان الرئاسي ورؤساء اللجان المعنية ومقرريها كلما طلبوها.

الفصل 89 (فقرة ثانية جديدة) : وإذا طلب أحد النواب الكلمة للتحدث في أمر هام أو مستعجل، فعليه أن يقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبين موضوع الطلب، وللرئيس أن يأذن له بالكلام في نهاية الجلسة. ولا تعطى الكلمة في أمر انتهت المناقشة فيه سواء بالمصادقة عليه أو برفضه.

الفصل 91 (جديد) : يمكن اقتراح تعديل على فصول المشروع المعروض بشرط أن يقدم التعديل المقترح من قبل خمسة نواب على الأقل في صيغة مضبوطة ومكتوبة. ولا يمكن لأي منهم المشاركة في تقديم أكثر من مقترح نص واحد يشمل كل التعديلات في ذات الفصل.

تقدم التعديلات المتعلقة بمشاريع أو مقترحات القوانين إلى اللجنة المعنية في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من نشره على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر.

ويمكن بصفة استثنائية تقديم التعديلات قبل ختم النقاش العام إذا لم يتم توزيع تقرير اللجنة ونص مشروع أو مقترح القانون في الأجل المنصوص عليه بالفصل 62.

بانقضاء الأجل المحدد، لا يمكن تقديم التعديلات إلا من قبل الحكومة أو ممثل النواب أصحاب مقترح القانون، وتعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش.

يتلو مقرر اللجنة التعديلات المتعلقة بكل فصل.

لا يتناول الكلمة حول التعديل سوى رئيس اللجنة أو نائبه أو مقررها أو أحد مساعديه ورؤساء الكتل وممثل الحكومة وعضو واحد ممن قدموا التعديل وعضو واحد ممن يعارضونه.

يجري التصويت على مضمون التعديل بنفس الأغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله.

الفصل 100 (جديد) : يذكّر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو تناول الكلمة بدون إذن من رئيس الجلسة.

ويوجه رئيس الجلسة تنبيها ضد كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. ويتم سحب الكلمة منه لآخر الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة.

وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدم أي شكل من أشكال العنف المادي أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة، يمكن لمكتب المجلس، باقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية يعتبر خلالها النائب المخل بالنظام غائبا. ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه.

وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 104 (مطة ثالثة جديدة) : وتتعهد اللجان التأسيسية بالنظر في الملاحظات والمقترحات الواردة من النقاش العام والحوار الوطني حول الدستور، وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ تعهدها بالتقارير.

وإذا تعذر ذلك على إحدى اللجان التأسيسية فإنها تستكمل أعمالها بالتعاون مع الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة في أجل إضافي لا يتجاوز خمسة أيام عمل.

تجتمع الهيئة لإعداد الصياغة النهائية لنص مشروع الدستور اعتمادا على أعمال اللجان بالاستئناس بأهل الاختصاص في أجل أقصاه عشرة أيام عمل وتحيله إلى اللجان التأسيسية لإبداء الرأي، كل لجنة في المحور المناط بعهدتها، في أجل أقصاه يومان.

وتنشر آراء اللجان وتوزع وجوبا مع التقرير العام ومشروع الدستور.

الفصل 106 (فقرة خامسة جديدة) : ثم يتولى المقرر العام للدستور أو أحد مساعديه في صورة غيابه التعقيب على مداخلات الأعضاء.

الفصل 108 (فقرة أولى جديدة) : تقدم مشاريع ومقترحات القوانين إلى رئيس المجلس من قبل الحكومة أو عشرة أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي على الأقل. وعلى مكتب المجلس أن يحيل مقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها.

الفصل 109 (جديد) : لا تجوز إعادة تقديم مشروع أو مقترح قانون تم رفضه إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض.

الفصل 114 (فقرتان ثالثة ورابعة جديدتان) : يبت مكتب المجلس في مدى مطابقة الأسئلة الكتابية لهذه الشروط ويعلم أصحابها كتابيا بقراره معللا ويحيلها على الحكومة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ البت فيها.

يتعين على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تلقيها السؤال. وينشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات المجلس الوطني التأسيسي وعلى الموقع الالكتروني للمجلس.

الفصل 126 (فقرة رابعة جديدة) : وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر، للمكتب أن يقرر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب.

الفصل 2 ـ يضاف الفصل 88 مكرر وفقرتان ثالثة ورابعة جديدتان إلى الفصل 106 وفقرة خامسة جديدة إلى الفصل 126 للنظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي نصها كالآتي :

الفصل 88 مكرر : في صورة رفض اللجنة المتعهدة أصالة مشروع أو مقترح القانون بالأغلبية المطلقة لأعضائها، للجلسة العامة باقتراح من رئيسها أو من أصحاب المقترح أو بطلب من الحكومة أن تقرر بالأغلبية المطلوبة للمصادقة على مشروع أو مقترح القانون، وبعد تلاوة تقرير اللجنة، المرور مباشرة ودون نقاش إلى التصويت على مبدأ مناقشة المشروع من عدمه، فإذا تم قبول المشروع، تتم مناقشة المشروع أو المقترح وفق الإجراءات العادية.

الفصل 106 (فقرتان ثالثة ورابعة جديدتان) : عند استكمال النقاش العام، يفتتح النقاش حول الفصول والتصويت فصلا فصلا. وتقدم مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع الدستور من قبل خمسة أعضاء على الأقل في صيغة مضبوطة ومكتوبة، وذلك في أجل أربعة أيام قبل مناقشة الباب موضوع المقترح. ولا يمكن لأي منهم المشاركة في تقديم أكثر من مقترح نص واحد يشمل كل التعديلات في ذات الفصل. وتعامل التوطئة معاملة باب وكل جزء منها يعتبر فصلا.

ويتم الإعلان في الموقع الالكتروني للمجلس عن مناقشة الباب قبل 10 أيام على الأقل من موعد الجلسة العامة المعنية.

الفصل 126 (فقرة خامسة جديدة) : وعلى مكتب المجلس أن ينشر على الموقع الالكتروني للمجلس قائمة الحضور في الجلسة العامة واللجان في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الجلسة، وتحدد القائمة إذا كان الغياب بعذر أم لا. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق