إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 16 مارس 2013

أمر عدد 1301 لسنة 2013 مؤرّخ في 26 فيفري 2013 يتعلّق بإتمام الأمر عدد 4087 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير صندوق الودائع والأمانات.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 والمتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات،

وعلى الأمر عدد 4087 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير صندوق الودائع والأمانات،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 4087 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير صندوق الودائع والأمانات مطة جديدة كما يلي :

ـ ممثل عن الديوان الوطني للبريد.

الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 فيفري 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق