إن وزير المالية ووزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972، وخاصة الفصلين 18 و24 منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 129 منها،
وعلى الأمر عدد 1001 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل والسياحة المؤرخ في 6 فيفري 1988 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان الموانئ القومية من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 29 سبتمبر و7 أكتوبر 1987 والمتعلقة بضبط تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 4 مارس 1992 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان الموانئ القومية التونسية من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 22 جانفي 1992 والمتعلقة بتنقيح وإتمام تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من طرف الديوان من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 30 سبتمبر 1998 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 18 مارس 1998 والمتعلقة بتنقيح وإتمام تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من طرف الديوان من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 25 جوان 2002 المتعلق بضبط المعاليم المينائية التي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ مقابل مكوث العربات والحاويات بالميناء وشحن وتفريغ ومسافة الحاويات.
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 17 مارس 2007 المتعلق بضبط المعاليم المينائية التي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ مقابل استعمال المنشآت والتجهيزات المينائية.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يخفض بنسبة 50 بالمائة في معاليم الاحتماء والمكوث الموظفة على السفن المتخصصة التي ترسو بالموانئ البحرية التجارية لتنقل حصريا المكونات الكبيرة للطائرات التي
لا يمكن شحنها داخل حاويات أو مجرورات من الحجم العادي على أن يطرح الناقل البحري التخفيض من ثمن نقل هذه البضائع.
الفصل 2 ـ لا ينطبق التخفيض المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار على السفن الناقلة لمكونات الطائرات التي يمكن شحنها داخل حاويات أو مجرورات من الحجم العادي.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
وزير النقل
عبد الكريم الهاروني
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972، وخاصة الفصلين 18 و24 منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 129 منها،
وعلى الأمر عدد 1001 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل والسياحة المؤرخ في 6 فيفري 1988 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان الموانئ القومية من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 29 سبتمبر و7 أكتوبر 1987 والمتعلقة بضبط تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 4 مارس 1992 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان الموانئ القومية التونسية من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 22 جانفي 1992 والمتعلقة بتنقيح وإتمام تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من طرف الديوان من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 30 سبتمبر 1998 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 18 مارس 1998 والمتعلقة بتنقيح وإتمام تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من طرف الديوان من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 25 جوان 2002 المتعلق بضبط المعاليم المينائية التي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ مقابل مكوث العربات والحاويات بالميناء وشحن وتفريغ ومسافة الحاويات.
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 17 مارس 2007 المتعلق بضبط المعاليم المينائية التي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ مقابل استعمال المنشآت والتجهيزات المينائية.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يخفض بنسبة 50 بالمائة في معاليم الاحتماء والمكوث الموظفة على السفن المتخصصة التي ترسو بالموانئ البحرية التجارية لتنقل حصريا المكونات الكبيرة للطائرات التي
لا يمكن شحنها داخل حاويات أو مجرورات من الحجم العادي على أن يطرح الناقل البحري التخفيض من ثمن نقل هذه البضائع.
الفصل 2 ـ لا ينطبق التخفيض المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار على السفن الناقلة لمكونات الطائرات التي يمكن شحنها داخل حاويات أو مجرورات من الحجم العادي.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
وزير النقل
عبد الكريم الهاروني
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق