إنّ وزيــر الفلاحـــة ووزير المالية،
بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القـــانون عــــدد 17 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة الصياد البحري،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992 المتعلق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 21 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها كما تم تنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية،
وعلى الأمر عدد 2110 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري كما هو منقح بالأمر عدد 660 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفضي إقامة المراكب بمياه موانئ الصيد البحري وإنزال منتجات الصيد البحري ومنتجات تربية الأحياء المائية والإشغال الوقتي للملك العمومي المينائي إلى استخلاص معاليم لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري يتم ضبطها كما يلي :
1 ـ معلوم الإقامة بأحواض الموانئ :
أ ـ المراكب المجهزة للصيد البحري :
يحتسب المعلوم عن كل طن حجمي وعن كل سنة على أساس :
ـ دينارين اثنين (2,000د) للمراكب التي لا تتجاوز حمولتها 30 طنا حجميا،
ـ 4 دنانير (4,000د) بالنسبة للمراكب التي تفوق حمولتها 30 طنا حجميا.
ب ـ المراكب غير المجهزة للصيد البحري :
يمكن قبول إقامة مراكب النزهة والسفن التجارية والمراكب الأخرى بصفة استثنائية بموانئ الصيد البحري في حدود طاقة استيعاب الأرصفة، وذلك مقابل خلاص معلوم الإقامة الذي يتم احتسابه طبقا للمقاييس التالية :
* سفن تجارية : يحتسب المعلوم على أساس التعريفة الجاري بها العمل بالموانئ التجارية،
* سفن النزهة ومراكب أخرى : يحتسب المعلوم حسب الطول الإجمالي للمركب وحسب الطن الحجم طبقا للتعريفة التالية :
ـ معلوم احتماء : دينارين "2,000د" عن كل طن حجمي ويستخلص هذا المعلوم عن كل مركب يدخل مياه الميناء وذلك مهما كانت مدة الإقامة على أن لا تتجاوز تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.
ـ معلوم إرساء : دينار واحد "1,000د" عن كل يوم وعن كل متر.
2 ـ معلوم على إنزال منتجات الصيد البحري ومنتجات تربية الأحياء المائية :
يفضي إنزال كل من منتجات الصيد البحري ومنتجات تربية الأحياء المائية بالموانئ إلى توظيف معلوم يتم احتسابه على أساس 2% من قيمة المنتجات ويحمل هذا المعلوم على سعر البيع للمستهلكين.
ويتم استخلاص معلوم الإنزال في مستوى أسواق الإنتاج أو الجملة أو الأسواق ذات المصلحة الوطنية من قبل وكلاء البيع على غرار بقية المعاليم الأخرى الموظفة بهذه الأسواق ثم يحول من قبلهم لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري في ظرف أسبوع من تاريخ استخلاص المعلوم المذكور.
ويطالب المنتجون، عند عدم الاستظهار بما يفيد بيع منتوجهم داخل الأماكن المعدة لذلك، بدفع معلوم الإنزال بحساب 2% على أساس السعر الحقيقي للكيلوغرام الواحد ليوم إنزال المنتوج ويتم استخلاص المعلوم لدى قابض الميناء وذلك إضافة إلى التتبعات التي تقوم بها السلطة المختصة في مجال الصيد البحري لمخالفة التشريع الجاري به العمل.
وتتم مراقبة إنزال منتجات الصيد البحري من قبل أعوان وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وأعوان السلطة المختصة في مجال الصيد البحري وغيرهم من الأعوان المؤهلين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
3 ـ معلوم على الإشغال الوقتي للملك العمومي المينائي :
* بالنسبة إلى المساحات البيضاء :
يوظف على الإشغال الوقتي للمساحات البيضاء معلوم حسب النشاط على النحو التالي :
ـ حفظ معدات الصيد البحري : دينار واحد "1,000د" للمتر المربع الواحد في السنة.
ـ الإدارات العمومية : ديناران اثنان "2,000د" للمتر المربع الواحد في السنة.
ـ مركبات تبريد (صنع الثلج وجمع وتحويل وتجميد وتبريد وتكييف...) : دينار "1,000د" للمتر المربع الواحد في السنة.
ـ الورشات (صنع وإصلاح وكهرباء وميكانيك وحدادة ودهن وتركيب وترقيع شباك الصيد البحري...) : دينار "1,000د" للمتر المربع الواحد في السنة.
ـ المحلات التجارية (بيع مواد غذائية، بيع معدات الصيد البحري، بيع مواد مختلفة، مقهى، مطعم، أكلة خفيفة...) 3 دنانير "3,000د" للمتر المربع الواحد في السنة.
ـ تربية الأحياء المائية : ديناران اثنان "2,000د" للمتر المربع الواحد في السنة.
ـ إقامة أنشطة ظرفية في أحواض الميناء أو على اليابسة : 5 دنانير "5,000د" للمتر المربع شهريا.
ـ الأنشطة السياحية والترفيهية 10 دنانير "10,000د" للمتر المربع الواحد في السنة.
* بالنسبة إلى المساحات المغطاة :
يتم ضبط معاليم الإشغال الوقتي بالنسبة إلى المساحات المغطاة من قبل خبراء المصالح المختصة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
* بالنسبة إلى القنوات تحت الأرض والخطوط الهوائية :
حدد معلوم قدره 50 دينارا "50,000د" لكل عملية ربط بشبكات قنوات مجاري المياه المستعملة وقنوات الماء الصالح للشراب وخطوط الهاتف والكهرباء.
* بالنسبة إلى قنوات توزيع الوقود :
حدد المعلوم السنوي لمد قنوات توزيع الوقود بـ 0,100 دينار على المتر الخطي الواحد.
الفصل 2 ـ يفضي إسداء خدمات واستعمال التجهيزات العمومية بموانئ الصيد البحري إلى استخلاص معاليم لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري تضبط تعريفتها كما يلي :
1 ـ معاليم الرفع والإنزال والإقامة بساحة الصيانة دون اعتبار التثبيت :
نوعية المركب المعلوم الملاحظات
مراكب الصيد البحري والمراكب المخصصة لحراسة السواحل ومراكب البحرية الوطنية والمراكب المخصصة للبحث والتكوين في ميدان الصيد البحري الرفع والإنزال والإقامة لمدة 15 يوما
6 دنانير للطن الحجمي
في صورة القيام بعملية الرفع فحسب أو الإنزال فحسب يحتسب نصف هذا المعلوم معلوم إضافي عن كل طن حجمي وعن كل يوم يقدر بـ 0,500د فيما زاد عن 15 يوما
المراكب الأخرى الرفع والإنزال والإقامة لمدة أسبوع
20 دينارا عن كل طن حجمي مع معلوم قار بـ 50 دينار معلوم إضافي عن كل طن حجمي وعن كل يوم يقدر بـ 1,000د فيما زاد عن اليوم السابع
في صورة القيام بعملية الرفع فحسب أو الإنزال فحسب، يحتسب نصف هذا المعلوم
2 ـ معاليم التزويد بالمواد القابلة للاستهلاك :
ـ الكهرباء : يحتسب سعر الكيلووات/س على أساس معدل تكلفة الاستهلاك المحمل من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز على وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري باعتبار كل الأداءات والضرائب مع إضافة زيادة بنسبة 10% مقابل الخدمات التي تسديها الوكالة.
ـ الماء : يحتسب سعر المتر المكعب الواحد على أساس معدل تكلفة الاستهلاك المحمل من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري باعتبار كل الأداءات والضرائب مع إضافة زيادة بنسبة 10% مقابل الخدمات التي تسديها الوكالة.
ـ التزود بالوقود : تضبط المعاليم بمقتضى اتفاقية بين المزود ووكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
3 ـ معاليم على استعمال التجهيزات والمعدات العمومية :
تضبط هذه المعاليم حسب كشف تقديري معد من قبل وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وموافق عليه من طرف المستعمل.
الفصل 3 ـ يفضي تسيير أسواق الجملة للأسماك بموانئ الصيد البحري من قبل الوكالة إلى توظيف المعاليم التالية على البائع :
ـ معلوم الوقوف 1% من الثمن الجملي للبيوعات.
ـ معلوم على رقم معاملات وكلاء البيع 1% من الثمن الجملي للبيوعات.
ـ معلوم على الدلالة 1% من الثمن الجملي للبيوعات.
ـ معلوم المراقبة الصحية 0,5% من الثمن الجملي للبيوعات.
كما يمكن لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري أن تسند استغلال أسواق الجملة للأسماك بموانئ الصيد البحري إلى الأشخاص الراغبين في ذلك وفق شروط تضبط بعقد اللزمة.
وتسلم الوكالة لكل مطالب بالمعلوم دفاتر ذات جذاذات مرقمة حسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة ومؤشر عليها من قبل الوكالة تسجل بها في ورقة على حدة كل عملية بيع لفائدة الباعة بالتفصيل.
الفصل 4 ـ استثناء لأحكام الفصل الأول من هذا القرار، تعفى المصالح الأمنية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع الوطني من معاليم الإشغال الوقتي للمساحات البيضاء داخل الموانئ التي لا تتجاوز مساحتها 100م م على أن تصبح البناءات المقامة عليها ملكا لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري عندما تزول المصلحة التي أوجبت إسنادها.
كما تعفى من معلوم الإقامة في أحواض الموانئ، المراكب المخصصة للحراسة ومراكب البحرية الوطنية ومراكب البحث والتكوين في ميدان الصيد البحري.
الفصل 5 ـ يفضي استغلال واستعمال مرافق الميناء والبنية الفوقية المينائية إلى توظيف معلوم سنوي طبقا للأنشطة الممارسة كما يلي :
ـ تربية الأحياء المائية : 50 دينارا في السنة.
ـ المحلات التجارية : 20 دينارا في السنة.
ـ الأنشطة السياحية : 50 دينارا في السنة.
الفصل 6 ـ استثناء للمقتضيات المنصوص عليها بالفصلين 1 و2 من هذا القرار تخفض المعاليم بنسبة الثلثين (2/3) لفائدة المراكب المجهزة للصيد البحري التي تتخذ كميناء للارتفاق أحد المواني الواقعة في منطقة الشمال من الحدود التونسية الجزائرية إلى الموازي المار عبر منار برج قليبية بما في ذلك ميناء قليبية.
ويمكن تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري في إطار تشجيعات الدولة لقطاع الصيد البحري بمناطق الشمال وذلك في صورة عدم ضمان تمكن الوكالة من تحقيق تأمين توازناتها المالية وذلك على أساس المعاليم المسجلة سنويا بهذه المناطق.
الفصل 7 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار والمتعلقة بضبط المعاليم المينائية بموانئ الصيد البحري.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القـــانون عــــدد 17 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة الصياد البحري،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992 المتعلق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 21 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها كما تم تنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية،
وعلى الأمر عدد 2110 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري كما هو منقح بالأمر عدد 660 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفضي إقامة المراكب بمياه موانئ الصيد البحري وإنزال منتجات الصيد البحري ومنتجات تربية الأحياء المائية والإشغال الوقتي للملك العمومي المينائي إلى استخلاص معاليم لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري يتم ضبطها كما يلي :
1 ـ معلوم الإقامة بأحواض الموانئ :
أ ـ المراكب المجهزة للصيد البحري :
يحتسب المعلوم عن كل طن حجمي وعن كل سنة على أساس :
ـ دينارين اثنين (2,000د) للمراكب التي لا تتجاوز حمولتها 30 طنا حجميا،
ـ 4 دنانير (4,000د) بالنسبة للمراكب التي تفوق حمولتها 30 طنا حجميا.
ب ـ المراكب غير المجهزة للصيد البحري :
يمكن قبول إقامة مراكب النزهة والسفن التجارية والمراكب الأخرى بصفة استثنائية بموانئ الصيد البحري في حدود طاقة استيعاب الأرصفة، وذلك مقابل خلاص معلوم الإقامة الذي يتم احتسابه طبقا للمقاييس التالية :
* سفن تجارية : يحتسب المعلوم على أساس التعريفة الجاري بها العمل بالموانئ التجارية،
* سفن النزهة ومراكب أخرى : يحتسب المعلوم حسب الطول الإجمالي للمركب وحسب الطن الحجم طبقا للتعريفة التالية :
ـ معلوم احتماء : دينارين "2,000د" عن كل طن حجمي ويستخلص هذا المعلوم عن كل مركب يدخل مياه الميناء وذلك مهما كانت مدة الإقامة على أن لا تتجاوز تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.
ـ معلوم إرساء : دينار واحد "1,000د" عن كل يوم وعن كل متر.
2 ـ معلوم على إنزال منتجات الصيد البحري ومنتجات تربية الأحياء المائية :
يفضي إنزال كل من منتجات الصيد البحري ومنتجات تربية الأحياء المائية بالموانئ إلى توظيف معلوم يتم احتسابه على أساس 2% من قيمة المنتجات ويحمل هذا المعلوم على سعر البيع للمستهلكين.
ويتم استخلاص معلوم الإنزال في مستوى أسواق الإنتاج أو الجملة أو الأسواق ذات المصلحة الوطنية من قبل وكلاء البيع على غرار بقية المعاليم الأخرى الموظفة بهذه الأسواق ثم يحول من قبلهم لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري في ظرف أسبوع من تاريخ استخلاص المعلوم المذكور.
ويطالب المنتجون، عند عدم الاستظهار بما يفيد بيع منتوجهم داخل الأماكن المعدة لذلك، بدفع معلوم الإنزال بحساب 2% على أساس السعر الحقيقي للكيلوغرام الواحد ليوم إنزال المنتوج ويتم استخلاص المعلوم لدى قابض الميناء وذلك إضافة إلى التتبعات التي تقوم بها السلطة المختصة في مجال الصيد البحري لمخالفة التشريع الجاري به العمل.
وتتم مراقبة إنزال منتجات الصيد البحري من قبل أعوان وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وأعوان السلطة المختصة في مجال الصيد البحري وغيرهم من الأعوان المؤهلين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
3 ـ معلوم على الإشغال الوقتي للملك العمومي المينائي :
* بالنسبة إلى المساحات البيضاء :
يوظف على الإشغال الوقتي للمساحات البيضاء معلوم حسب النشاط على النحو التالي :
ـ حفظ معدات الصيد البحري : دينار واحد "1,000د" للمتر المربع الواحد في السنة.
ـ الإدارات العمومية : ديناران اثنان "2,000د" للمتر المربع الواحد في السنة.
ـ مركبات تبريد (صنع الثلج وجمع وتحويل وتجميد وتبريد وتكييف...) : دينار "1,000د" للمتر المربع الواحد في السنة.
ـ الورشات (صنع وإصلاح وكهرباء وميكانيك وحدادة ودهن وتركيب وترقيع شباك الصيد البحري...) : دينار "1,000د" للمتر المربع الواحد في السنة.
ـ المحلات التجارية (بيع مواد غذائية، بيع معدات الصيد البحري، بيع مواد مختلفة، مقهى، مطعم، أكلة خفيفة...) 3 دنانير "3,000د" للمتر المربع الواحد في السنة.
ـ تربية الأحياء المائية : ديناران اثنان "2,000د" للمتر المربع الواحد في السنة.
ـ إقامة أنشطة ظرفية في أحواض الميناء أو على اليابسة : 5 دنانير "5,000د" للمتر المربع شهريا.
ـ الأنشطة السياحية والترفيهية 10 دنانير "10,000د" للمتر المربع الواحد في السنة.
* بالنسبة إلى المساحات المغطاة :
يتم ضبط معاليم الإشغال الوقتي بالنسبة إلى المساحات المغطاة من قبل خبراء المصالح المختصة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
* بالنسبة إلى القنوات تحت الأرض والخطوط الهوائية :
حدد معلوم قدره 50 دينارا "50,000د" لكل عملية ربط بشبكات قنوات مجاري المياه المستعملة وقنوات الماء الصالح للشراب وخطوط الهاتف والكهرباء.
* بالنسبة إلى قنوات توزيع الوقود :
حدد المعلوم السنوي لمد قنوات توزيع الوقود بـ 0,100 دينار على المتر الخطي الواحد.
الفصل 2 ـ يفضي إسداء خدمات واستعمال التجهيزات العمومية بموانئ الصيد البحري إلى استخلاص معاليم لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري تضبط تعريفتها كما يلي :
1 ـ معاليم الرفع والإنزال والإقامة بساحة الصيانة دون اعتبار التثبيت :
نوعية المركب المعلوم الملاحظات
مراكب الصيد البحري والمراكب المخصصة لحراسة السواحل ومراكب البحرية الوطنية والمراكب المخصصة للبحث والتكوين في ميدان الصيد البحري الرفع والإنزال والإقامة لمدة 15 يوما
6 دنانير للطن الحجمي
في صورة القيام بعملية الرفع فحسب أو الإنزال فحسب يحتسب نصف هذا المعلوم معلوم إضافي عن كل طن حجمي وعن كل يوم يقدر بـ 0,500د فيما زاد عن 15 يوما
المراكب الأخرى الرفع والإنزال والإقامة لمدة أسبوع
20 دينارا عن كل طن حجمي مع معلوم قار بـ 50 دينار معلوم إضافي عن كل طن حجمي وعن كل يوم يقدر بـ 1,000د فيما زاد عن اليوم السابع
في صورة القيام بعملية الرفع فحسب أو الإنزال فحسب، يحتسب نصف هذا المعلوم
2 ـ معاليم التزويد بالمواد القابلة للاستهلاك :
ـ الكهرباء : يحتسب سعر الكيلووات/س على أساس معدل تكلفة الاستهلاك المحمل من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز على وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري باعتبار كل الأداءات والضرائب مع إضافة زيادة بنسبة 10% مقابل الخدمات التي تسديها الوكالة.
ـ الماء : يحتسب سعر المتر المكعب الواحد على أساس معدل تكلفة الاستهلاك المحمل من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري باعتبار كل الأداءات والضرائب مع إضافة زيادة بنسبة 10% مقابل الخدمات التي تسديها الوكالة.
ـ التزود بالوقود : تضبط المعاليم بمقتضى اتفاقية بين المزود ووكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
3 ـ معاليم على استعمال التجهيزات والمعدات العمومية :
تضبط هذه المعاليم حسب كشف تقديري معد من قبل وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وموافق عليه من طرف المستعمل.
الفصل 3 ـ يفضي تسيير أسواق الجملة للأسماك بموانئ الصيد البحري من قبل الوكالة إلى توظيف المعاليم التالية على البائع :
ـ معلوم الوقوف 1% من الثمن الجملي للبيوعات.
ـ معلوم على رقم معاملات وكلاء البيع 1% من الثمن الجملي للبيوعات.
ـ معلوم على الدلالة 1% من الثمن الجملي للبيوعات.
ـ معلوم المراقبة الصحية 0,5% من الثمن الجملي للبيوعات.
كما يمكن لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري أن تسند استغلال أسواق الجملة للأسماك بموانئ الصيد البحري إلى الأشخاص الراغبين في ذلك وفق شروط تضبط بعقد اللزمة.
وتسلم الوكالة لكل مطالب بالمعلوم دفاتر ذات جذاذات مرقمة حسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة ومؤشر عليها من قبل الوكالة تسجل بها في ورقة على حدة كل عملية بيع لفائدة الباعة بالتفصيل.
الفصل 4 ـ استثناء لأحكام الفصل الأول من هذا القرار، تعفى المصالح الأمنية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع الوطني من معاليم الإشغال الوقتي للمساحات البيضاء داخل الموانئ التي لا تتجاوز مساحتها 100م م على أن تصبح البناءات المقامة عليها ملكا لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري عندما تزول المصلحة التي أوجبت إسنادها.
كما تعفى من معلوم الإقامة في أحواض الموانئ، المراكب المخصصة للحراسة ومراكب البحرية الوطنية ومراكب البحث والتكوين في ميدان الصيد البحري.
الفصل 5 ـ يفضي استغلال واستعمال مرافق الميناء والبنية الفوقية المينائية إلى توظيف معلوم سنوي طبقا للأنشطة الممارسة كما يلي :
ـ تربية الأحياء المائية : 50 دينارا في السنة.
ـ المحلات التجارية : 20 دينارا في السنة.
ـ الأنشطة السياحية : 50 دينارا في السنة.
الفصل 6 ـ استثناء للمقتضيات المنصوص عليها بالفصلين 1 و2 من هذا القرار تخفض المعاليم بنسبة الثلثين (2/3) لفائدة المراكب المجهزة للصيد البحري التي تتخذ كميناء للارتفاق أحد المواني الواقعة في منطقة الشمال من الحدود التونسية الجزائرية إلى الموازي المار عبر منار برج قليبية بما في ذلك ميناء قليبية.
ويمكن تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري في إطار تشجيعات الدولة لقطاع الصيد البحري بمناطق الشمال وذلك في صورة عدم ضمان تمكن الوكالة من تحقيق تأمين توازناتها المالية وذلك على أساس المعاليم المسجلة سنويا بهذه المناطق.
الفصل 7 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار والمتعلقة بضبط المعاليم المينائية بموانئ الصيد البحري.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق