إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 8 مارس 2013

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 فيفري 2013 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.


إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011، وخاصة الفصل 42 منه،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 24 ماي 2005 والمتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القرار المؤرخ في 19 أكتوبر 2012،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصحة العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 والمتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة،

وعلى رأي عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة،

وعلى رأي مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،

وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفقرة 7 من الفصل 4 والفقرة الأولى والفقرة 8 من الفصل 5 والفقرة 2 من الفصل 6 والفقرة 3 من الفصل 7 (جديد) والفقرة 6 من الفصل 7 (ثالثا) والفقرة 11 من الفصل 9 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه كما يلي :

الفصل 4 : الفقرة 7 (جديدة) ـ المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر :

ـ قسم الإعلامية والاتصالات،

ـ قسم الهندسة الإلكترونية.

الفصل 5 الفقرة الأولى (جديدة) ـ كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة :

ـ قسم العربية،

ـ قسم الفرنسية،

ـ قسم الإنقليزية،

. قسم التاريخ،

ـ قسم الجغرافيا،

ـ قسم اللغات،

ـ قسم الأديان المقارنة،

ـ قسم الإسبانية.

الفصل 8 (جديدة) ـ المدرسة العليا للتجارة بتونس :

ـ قسم إدارة الأعمال والتسويق،

ـ قسم الطرق المالية،

ـ قسم العلوم الاقتصادية،

ـ قسم الطرق الكمية.

الفصل 6 الفقرة 2 (جديدة) ـ المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة :

. قسم التاريخ،

ـ قسم الفرنسية،

ـ قسم الإنقليزية،

ـ قسم الجغرافيا.

الفصل 7 (جديد) : الفقرة 3 (جديدة) ـ المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة :

. قسم الإعلامية،

ـ قسم الهندسة الإلكترونية،

ـ قسم الهندسة الميكانيكية،

ـ قسم هندسة الطاقة.

الفصل 7 (ثالثا) : الفقرة 6 (جديدة) ـ المعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروان :

. قسم الرياضيات،

ـ قسم الإعلامية،

ـ قسم الفيزياء.

الفصل 9 الفقرة 11 (جديدة) ـ المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس :

. قسم الإلكتروميكانيك،

ـ قسم الإلكترونيك والكهرو تقنية والآلية،

ـ قسم الهندسة الميكانيكية.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 فيفري 2013.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق